|
الهيئة المستقلة تناقش جريمة السفاح في القوانين النافذة
نشر بتاريخ: 26/06/2013 ( آخر تحديث: 27/06/2013 الساعة: 00:24 )
رام الله - معا - أوصى خبراء وحقوقيون ومختصون في مجال حماية الأسرة بضرورة أن تقوم السلطة التشريعية بإعادة النظر برزمة الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية داخل العائلة، انطلاقا من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وضرورة تعديل الأحكام القانونية المتعلقة بجريمة السِّفاح، وضرورة أن تقوم مؤسسات السلطة الوطنية بدراسة إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف، واتخاذ جميع التدابير اللازمة ولا سيما في مجال التعليم لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة، لإزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات الأخرى المستندة إلى دونية أي من الجنسين أو تفوقه أو إلى القوالب الجامدة فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمقرها في مدينة رام الله بعنوان (جريمة السفاح في القوانين النافذة)، وذلك انطلاقاً من دور الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بالرقابة على التشريعات النافذة ومدى مراعاتها لحقوق الإنسان. وتناول النقاش موضوع جريمة السفاح وأركانها والعقوبة الواردة والفجوات الحقوقية التي تعيق تحقيق التشريع وقانون العقوبات للأهداف والوظائف الخاصة بهما. وتحدثت المحامية خديجة حسين من الهيئة والتي أعدت مؤخراً تقرياً بعنوان (السفاح قتل الروح) حول ارتباط السلطة الابوية بالعنف الممارس ضد الفئات المسيطر عليها مثل المرأة والأطفال مذكرة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 "أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل". وقالت إنه لا يمكن دراسة الجرائم الجنسية التي تحدث في اطار الأسرة وتحديداً السفاح بمعزل عن ربط الدراسة بخصائص الأسرة العربية والفلسطينية تحديداً وبوظائف وأهداف القوانين الجنائية، معرفة السفاح بأنه أية علاقة جنسية كاملة محظورة بين شخصين تربطهما علاقة قرابة، طبقا لمعايير ثقافية أو دينية ينجم عنها الشعور بالفحشاء حسب درجة القرابة ونوعها، الأمر الذي يؤدي إلى اهتزاز معاني الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة، تلك المعاني التي تشكّل الوعي الإنساني السليم والوجـدان الصحيح، بالإضافة إلى أنها جريمة تقع في الممـنوع الاجتماعي والجزائي، إذ يقع على الضحية تبعات جسيمة؛ حيث يتحدث بعضهم عن جريمة قتل نفسية للضحية في نموها النفسي العاطفي والنفسي والجنسي، وتكمن الخطورة في السِّفاح؛ أن المسيء جنسياً يفترض به أن يكون حاميا ًووصياً على الضحية ومصدراً لشعورها بالراحة والطمأنينة، ولذا اعتبره القانون فعلاً جرمياً معاقبا عليه في معظم القوانين العالمية. وبينت المحامية حسين أركان هذه الجريمة والمتمثلة في الركن المادي والذي هو زنا المحارم وفق الفقه القانوني، أما الركن الثاني فهو صلة القرابة، والركن الثالث هو الركن المعنوي (القصد الجرمي) المتمثل في توافر عنصري الإرادة المتجهين إلى حدوث الفعل. مؤكدة أن جريمة السفاح كانت ولا تزال موضوعاً بحثياً مسكوتاً عنه، وموضوعاً بقي في المحظور الاجتماعي، الأمر الذي ابقى جريمة السفاح خارج منظومة التعديل القانوني. وتناول النقاش الذي شارك فيه القاضي أحمد براك النائب العام المساعد والقاضي أسامة الكيلاني وممثلين عن مؤسسات رسمية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، جريمة السفاح في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام 1960 النافذ في الضفة الغربية الذي أورد السفاح في المادة رقم (285) في الفصل الثاني في الجرائم التي تمس الأسرة تحت عنوان "عقوبة السفاح" أن "السفاح يكون بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة أو إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية". وهي جريمة جنحية عاقب فاعليها بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات. وقيد تقديم الشكوى بالأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة. وكذلك القانون النافذ في قطاع غزة أخذ منحىً مختلفا تماما عن باقي التشريعات، حيث أورد القانون رقم (74) لعام 1936 النافذ في غزة السفاح في الفصل السابع عشر في الجرائم التي تقع على الآداب العامة، حيث نصت المادة رقم (155) على أن "كل من واقع بنتا غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت فرعا من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلا بتربيتها أو ملاحظتها يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات". كما ناقش المشاركون مسودة قانون العقوبات الفلسطيني لعام 2011 التي تم إعدادها من قبل الفريق الوطني سارت على نهج القانون النافذ في الضفة الغربية، حيث اعتبرت السفاح علاقة بين طرفين شريكين على قدم المساواة في الفعل، لكنها اختلفت عن القانون النافذ في الضفة الغربية من حيث اعتبارها الفعل جناية وتمييزها في العقوبة بين الفاعلين إذا ما كانوا أفراد أسرة واحدة، أو أن العلاقة بينهما قائمة نتيجة علاقة سلطة فعلية أو قانونية، حيث تنص المادة رقم (442) من المسودة على أن السفاح يكون "بين الأصول والفروع سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين، وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات. والسفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات". |