|
النائب أبو شمالة: قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 لا يلبي احتياجات الموظفين ويشكل اجحافاً وسنعمل على تعديلة
نشر بتاريخ: 02/05/2007 ( آخر تحديث: 02/05/2007 الساعة: 19:55 )
غزة - معا- قال النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية ، أن قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 يشكل إجحافا لحقوق العالمين سواء المدنين أو العاملين في قوى الأمن .
واضاف ابو شمالة : " ان القانون جاء مخيبا لأمال الموظفين كونه يؤدي إلى نقص كبير في المنافع التي تعود على الموظف بعد انتهاء خدمته علاوة على وجود الكثير من النصوص التي تحتمل التأويل في الدلالة اللغوية إضافة إلى الغموض التي تحملها بعض التعريفات والتي تحمل نفس الدلالات التي يساء فهمها إضافة إلى الأخطاء الحسابية كالواردة في الجدول في المادة (35) " وأوصى النائب أبو شماله ، بتشكيل لجنة من خبراء القانون لدراسة مواد وبنود قانون التقاعد العام من اجل إنصاف كافة شرائح موظفي السلطة المدنين والعسكريين مشيدا بقرار تجميد العمل بهذا القانون واعدا جمهور الموظفين بعمل كل ما يلزم من اجل إنصافهم مشيرا إلى كتلة فتح البرلمانية تقوم بدراسة هذا القانون لبذل كل جهد ممكن لتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 ليلبي احتياجات جميع الموظفين . وذلك بعد تلقيه عدة رسائل من شخصيات ومؤسسات تمثل العاملين في قوى الأمن الفلسطينية تعبر عن استيائها من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وفند أبو شماله القانون قائلاً " أن قانون التقاعد العام لا يمنح حالتي الوفاة والعجز الطبي نسبة التامين التي توفر لأسرة المتوفى أو العاجز طبيا من بعدهما حياة كريمة ، كما أن هذا القانون حرم منح حالة الوفاة مصاريف الجنازة والمنحة التي كانت تعطى لمدة ثلاث أشهر لأسرة المتوفى ، مشيرا الى أن هذه المصاريف إنسانية ولا يجوز إسقاطها إلى جانب وجود قصور في بعض التعريفات كتعريف العجز الطبي الدائم أو الجزئي " . وأوضح أن قانون التقاعد العام لم يشر لكيفية احتساب مدد الإعارة والإجازة بدون راتب ومدد الخصم من الراتب في حين ان قانون التامين والمعاشات عالج هذه الحالات . وأضاف أبو شماله : أن هذا القانون لا يوفر الضمان الاجتماعي لفئات الموظفين فخفض نسبة المعاش السنوي للتقاعد من 2.5% إلى 2% وذلك يعني ان على الموظف ان يخدم 35 سنة بدل 28 سنة كي يحصل الموظف على الحد الأقصى للمعاش الذي نسبته 70% منوها إلى ان قانون التقاعد يطبق على العاملين في قوى الأمن والتي تقل أعمارهم عن 45 سنة وأعفى من هم فوق هذا السن . وزاد قائلاً : أن القانون اغفل حقوق الموظف المستقيل مكتفيا ان يتم صرف التقاعد بشكل كامل لحالات الشيخوخة و الوفاة والعجز، ولم ينص على مكافئة المدة الزائدة للموظف و قانون التقاعد العام يجبر العامل في قوى الأمن على عدم الاستقالة أو التقاعد المبكر قبل بلوغ سن التقاعد الإلزامي مما يؤثر سلبا على توفير فرص عمل . وأشار النائب أبو شماله إلى أن قانون التقاعد العام مخالف لمبدأ عدم رجعية القانون والتي يمكن أن تمس الحقوق المكتسبة لبعض الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة موضحا أن القانون قد شمل المؤسسات الأهلية في حين أن هذه المؤسسات تخضع لقوانين وأنظمة تختلف عن تلك التي يخضع لها الموظف العام هذا و شدد النائب أبو شماله على ضرورة مراجعة قانون التقاعد العام بما يتناسب مع مصلحة الموظف العام |