وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

5 ملايين شيقل قيمة منتجات المستوطنات التي ضبطت العام الجاري

نشر بتاريخ: 28/10/2013 ( آخر تحديث: 29/10/2013 الساعة: 10:16 )
اريحا - معا - ضيطت طواقم الرقابة والتفتيس في فلسطين خلال العام الجاري ما قيمته 5 ملايين شيكل من منتجات وسلع المستوطنات.

وتنوعت هذه السلع والمنتجات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل، وغيرها.

وقال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي" ان طواقم الرقابة والتفتيش في دولة فلسطين حققت نتائجا ملموسة وايجابية على صعيد مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية والكشف عن عمليات تزوير لهذه المنتجات كي يتم تمريرها في الاسواق الفلسطينية".

وبين الوزير ناجي على هامش المشاركة في افتتاح معرض التمور الذي افتتح اليوم من قبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، في محافظة اريحا والاغوار، ان عشرات الاطنان من تمور المستوطنات الاسرائيلية التي ضبطت وأتلفت من قبل طواقم الرقابة والتفتيش خلال العام الجاري.

وأكد الوزير على ان اجراءات وتعليمات مشددة صدرت الى طواقم حماية المستهلك من اجل تضييق الخناق على هذه المنتجات ومنع دخولها للأسواق الفلسطينية.

وأشار الوزير ناجي الى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني اتجاه دعم المنتج الوطني، وتنمية الصادرات الفلسطينية، والسعي الدائم نحو تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية والترويج لها وتخصيص المزيد من المشاريع والبرامج التي من شأنها تمكين هذه المنتجات من الوصول الى مزيد من الاسواق العالمية.
|247220|
ودعا الوزير ناجي المزارعين ومصدري التمور للاستفادة من الاتفاق الفلسطيني التركي المشترك بشأن اعفاء الف طن من التمور الفلسطينية من الضرائب بنسبة 100%، بعد استكمال الاجراءات والفحوصات التي تطلبها تركيا في هذا المجال.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

كما تضمنت المادة (14) من القانون عقوبات اخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.