وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

حماية المستهلك تدعو لانفاذ عقوبات بحق مروجي الاغذية الفاسدة

نشر بتاريخ: 24/12/2013 ( آخر تحديث: 24/12/2013 الساعة: 20:58 )
رام الله- معا - جددت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني مطالبتها بانفاذ مادة العقوبات رقم (27) من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لعام 2005 ضد من باع أو عرض سلع فاسدة أو تلاعب بتاريخ صلاحياتها، في ضوء ضبط اطنان من اللحوم والاسماك غير الصالحة للاستخدام الادمي في محافظة قلقيلية كانت معدة لاتجار بها هذا أذا لم يكن قد تم بيع جزء منها في الاسواق خصوصا ان هذه الكميات تفيض عن حاجة سوق قلقيلية.

واشادت الجمعية في بيان صحفي لها اليوم باداء لجنة السلامة العامة في محافظة قلقيلية والاجهزة الامنية والضابطة الجمركية الذين ضبطوا هذه الاطنان من اللحوم، وأشارت إلى التعاون من قبل المواطنين بالابلاغ عن هذه الظواهر التي تضر بحياة ابناء شعبنا وصحتهم العامة.

وأوضحت الجمعية أن العام 2013 سجل ارتفاعا بنسبة انتشار الاغذية الفاسدة والسلع منتهية الصلاحية حيث بات الحديث عن أطنان من السلع التي تضبط وخصوصا اللحوم والاسماك والدواجن والحبش والابقار النافقة معتبرة أن هذا مؤشر خطير في ضوء عدم الاعلان عن حكم قضائي بحق أي من المتهمين على مدار العام 2013 بشكل علني على اعتبار أن هذا الأمر حق من حقوق المستهلك أن يعرف من هي الجهة التي غشتها وتلاعبت بسلامته وصحته.

وكان رئيس جمعية المستهلك في محافظة قلقيلية محمد داود قد تابع هذه القضية بحكم الاختصاص مع الجهات المختصة في المحافظة وشدد على ضرورة اتخاذ عقوبة رادعة بحق المتورطين في هذه الجريمة الاقتصادية حسب قانون حماية المستهلك لتشكل هذه القضية عبرة لكل من تسول لهم انفسهم المساهمة في المس بصحة وسلامة المستهلك الفلسطيني.

وأضاف داود أن وعي المستهلك الفلسطيني وتقدمه بالشكوى لجهات الاختصاص شكل علامة فارقة في عمل جمعية المستهلك التي ساهمت في أثارة هذا الوعي وتفعيل دور المستهلك لحماية حقوقه بشكل كامل.

وأشار مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية حماية المستهلك الدكتور ايهاب البرغوثي أن عمليات الضبط لهذه الاطنان تدلل على الضرورة القصوى لاتخاذ عقوبات قضائية رادعة بحق المتهمين بهذه القضايا، داعيا إلى عدم اتلاف أدلة الجريمة دون اذن النيابة العامة حتى تكون قرينا دامغا في هذه القضية، وطالب مجلس القضاء الفلسطيني بتفعيل العمل بمادة العقوبات في قانون حماية المستهلك المقر والمصادق عليه.

واضاف البرغوثي أن اسماء عشرات المحلات التجارية قد تم رفعها إلى وزارة الاقتصاد الوطني عبر وحدة حماية المستهلك وعبر مكاتب الوزارة الفرعية التي تغولت بالاسعار في المنخفض الجوي ونحن ندعو لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، أضافة إلى أن الجمعية ستعلن البطاقة الحمراء في وجه أولئلك المتورطين لكي تكون بمثابة لفت نظر لهم ورادع للأخرين.

واضاف البرغوثي أن العام 2013 شكل اهتماما واضحا من قبل وزارة الاقتصاد الوطني بشؤون القطاع الخاص واتحاداته وعقد عشرات المؤتمرات وورش العمل والاتفاقايات الثنائية لصالحه، بشكل لا يتوافق مع الدور المنوط في الوزارة في ملف حماية المستهلك الفلسطيني ورعاية مصالحه حسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني وحسب الصلاحيات الممنوحة للوزارة.

وأشارت الجمعية في بيانها الصحفي اليوم إلى المادة (27) من قانون حماية المستهلك مادة العقوبات (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد لأية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب من يرتكب المخالفات التالية بالأتي:
1- كل من عرض أو باع سلع تموينية فاسدة أو تالفة، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، أو احتفظ بالموازين أو المكاييل غير المعتمدة من الآلات غير الصحيحة المعدة لوزن السلع أو كيلها في الأماكن المحددة في المادة (8) من هذا القانون، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين، مع إتلاف البضاعة الفاسدة، وضبط الموازين والمكاييل غير المعتمدة.

2-كل من عرض أو باع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

3-كل من عرض أو باع منتج ينطوي على استعماله خطورة ما، دون أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين وجه الخطورة والطريقة المثلى للاستعمال أو الاستخدام، وكيفية العلاج في حال حدوث ضرر ناتج عن الاستخدام، أو خالف أحكام المواد (11،19) من هذا القانون، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.

4- كل من امتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو أرغم المشتري على شراء كمية معينة منها أو سلعة أخرى معها، أو اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين.
5- كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين.

6- كل من صرف سلع تموينية أدخلت للبلد بطرق غير شرعية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين

7-كل معلن لم يستعمل اللغة العربية في الإعلان عن السلعة أو الخدمة، أو خالف أحكام المواد (15،21) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا)ً.