|
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين.. مفتي نابلس يصدر فتوى تحرم التدخين والمتاجرة به
نشر بتاريخ: 04/06/2007 ( آخر تحديث: 04/06/2007 الساعة: 16:08 )
نابلس- معا- أصدر مفتي نابلس الشيخ احمد خالد شوباش فتوى شرعية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحرم التدخين والمتاجرة به.
وقال شوباش بعد الاستناد الى نصوص قرآنية وشرعية متعددة: "إن الراجح عندي والذي أفتي به أن التدخين حرام شرعاً، لا يجوز شربه ولا بيعه ولا المتاجرة به، وأدعو كل مدخن إلى ترك هذه الجريمة من الإضرار بأنفسهم وبأسرهم وبالاقتصاد الذي ينفق عبر التدخين مئات الملايين من الدنانير, وأتمنى على كل مؤسسة أن تسهم في منعه في جنبات مكاتبها وساحاتها ومراقبة الآباء للأبناء في منعهم من الانجرار خلف هذا الداء العظيم". وأضاف الشيخ شوباش أن الشريعة الغراء تقوم على جلب المصالح ودفع المفاسد عن الخلق، وتحقق الحفاظ على ضروراتهم الخمس بحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ومن بين النصوص القرآنية التي وردت في الفتوى للتأكيد على حرمة التدخين قوله تعالى: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث", وقوله: " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما", وقوله: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة", وقوله: "ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين". كما استشهد الشيخ شوباش بالحديث النبوي الشريف القائل: "لا ضرر ولا ضرار" وهو قاعدة فقهية عظيمة, فإنه ثبت أن الإنسان لا يجوز له أن يلحق بنفسه ولا بالآخرين ما يضرهم. وأكد الشيخ شوباش كذلك أن الدراسات الحديثة والفحوصات الجدية أثبتت أن التدخين ضار مضر بالمدخنين وبمن حولهم ممن نشق دخانهم، وأنه سبب لأمراض كثيرة ومصائب شديدة تحل بجسم المدخن كالسرطانات المختلفة في الرئة والمريء وأمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وغيرها, قائلا: "وما هو إلا نوع من الانتحار البطيء". ورداً على قول بعض الناس: إن حكم التدخين لم يرد في القرآن والسنة، ولم ينص عليه خاصة!! قال شوباش: "لما كانت نصوص القرآن والسنة متناهية وكانت الأحداث والأفعال للبشر غير متناهية، وكان لا بد للأفعال من أحكام فإنه يرجع كل حدث أو فعل إلى شبهه ومثيله فيحصل على حكمه، كما أن من كمال الشريعة وصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان حتى تقوم الساعة أن كان في أصلي الدين وهما القرآن والسنة نصوص عامة يدخل تحتها ما هو كائن من أفعال إلى يوم الدين". وأضاف "قد يزعم بعضهم أنه مدخن منذ سنوات ولم يصب بأذى!! فإن كان واحداً من بين آلاف مؤلفة لم يتضرر فهل الحكم على الغالب أو على النادر، وهل الحكم على التدخين مقتصر على ضرره أم لما يسببه من أذى وإتلاف للمال واعتداء على الضرورات وإلحاق الأذى بالنفس ولو بعد حين". |