|
تقرير :الاعتداءات الاسرائيلية على طواقم الهلال الأحمر خلال الاشهر الثلاثة الماضي
نشر بتاريخ: 04/06/2007 ( آخر تحديث: 04/06/2007 الساعة: 17:56 )
رام الله - معا رصد تقرير للهلال الاحمر الفلسطيني الاعتداءات الاسرائيلية التي تعرضت لها طواقم الهلال خلال قيامها بواجباتها .
وذكر التقرير ان عدد حوادث الإنتهاكات، التي تعرضت لها الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الجاري، بلغ 108 حوادث . ورصد التقرير 12 حادثاً هجوم مباشر ( إطلاق نار و'تداء جسدي ) على سيارات الإسعاف وأطقمها في القدس ورفح وبلعين ونابلس وجنين .. وتعرض أحد أفراد الطواقم التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بتاريخ 10 نيسان 2007، للضرب المبرح من قبل أحد جنود الإحتلال المتواجدين على مدخل قرية الكفيرات قضاء جنين، أثناء توجه الطاقم لنقل إمرأة تعاني من حالة مخاض في مخيم الفارعة . وفي حادث آخر، في اليوم نفسه إحتجز جنود الإحتلال طاقم السيارة داخل المستشفى الإنجيلي مدة أربع ساعات ونصف الساعة، وفي يوم الخميس 19/4/2007، إعترض أفراد من الشرطة الإسرائيلية على دوار مستوطنة " معاليه أدوميم " سبيل سيارة تابعة للجمعية، وإحتجوا الطاقم مدة خمس ساعات ونصف الساعة بحجة الإشتباه بالسيارة . كما تعرضت سيارتا إسعاف تابعتان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في رفح، بتاريخ 26/5/2007، لإطلاق صاروخ من طائرة حربية إسرائيلية مقاتلة من طراز F16، أثناء توجهها الى منطقة البحر لإسعاف مصابين جرحوا بفعل القصف الإسرائيلي، ما أدى الى جرح إثنين من طاقمهما، هما أشرف الخطيب ومحمد الهسة، وإلحاق أضرار مادية بالسيارتين . بالإضافة الى ذلك، تم رصد 96 حالة إعاقة ومنع مرور السيارات إسعاف تابعة للجمعية، منها 46 حالة رصدت على الحواجز العسكرية المؤدية الى مدينة القدس، حيث تم إحصاء 16 حادثاً على حاجز قلنديا و19 حادثاً على حاجز زعيم، كما تم رصد 26 حالة إعاقة على بوابة العلمي المؤدية الى جسر الأردن، وعشر حالات في مدينة نابلس . واعتبرت الجمعية تلك الممارسات خرقاً فاضحاً لإتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف المنطبقة قانوناً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً للمادة رقم 20 من إتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن حماية وإحترام الموظفين المختصين بالبحث عن المرضى والجرحى المدنيين وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم، والمادة 63 التي تؤكد على وجوب تمكين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظل التدابير المؤقتة والإستثنائية التي تفرضها الإعتبارات القهرية لأمن دولة الإحتلال، بالإضافة الى المواد رقم 12 و 15 من البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف التي تؤكد على " وجوب إحترام وحماية الوحدات الطبية في كل وقت، وألا تكون هدفاً لأي هجوم، والسماح لها بالوصول الى أي مكان لا يستغني عن خدماتها فيه دون أي عائق " . |