وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

جمعية الدستور: إحالة الدكتور الشاعر و قبها وزيدان للاعتقال الإداري انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

نشر بتاريخ: 13/06/2007 ( آخر تحديث: 13/06/2007 الساعة: 20:01 )
رام الله -معا- ادانت جمعية الدستور :"ميزان" الشرعية والعدالة؛ لجوء إسرائيل إلى عمليات خطف الوزراء والنواب الفلسطينيين وإحالتهم إلى ما يسمى بالاعتقال الاداري.

واعتبرت الجمعية في بيان وصل معا نسخة منه قرار إحالة الدكتور ناصر الشاعر وزير التربية والتعليم وزملائه إلى الاعتقال الادراي غير شرعي وأنه لا صلاحية لاسرائيل في محاكمتهم، حيث أنهم مختطفون ورهائن بحكم القانون الدولي ما يستوجب الإفراج الفوري عنهم.

وقالت الجمعية :"إن هذه العملية تندرج صراحة ضمن نطاق ومدلول جريمة أخذ الرهائن التي حظرتها صراحة مبادئ القانون الدولي الإنساني وتحديدا، المادة 34 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما ألزمت المادة 146 من الاتفاقية ذاتها الدول الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة 147 ومنها جريمة أخذ الرهائن ".

واكد الدستور أن ممارسة الاعتقال الإداري في إسرائيل يشكل خرقاً لحقوق الإنسان الأساسية، سيما الحق في محاكمة عادلة، الذي ينبغي كفالته في جميع الأوقات والأزمان، حتى في حالات الطوارئ.

واضافت إن "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة دان لجوء إسرائيل إلى استخدام الاعتقال الإداري في الأراضي المحتلة، وأكد: "أنه لا يجوز إهدار حريات الأفراد لمجرد عجز الحكومة عن جمع الأدلة أو تقديمها على نحوٍ ملائم".

ورأت الجمعية أن إصرار إسرائيل على إتباع نهج الاعتقال الإداري ينمُ عن عقاب وإجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لإسرائيل بوصفه عقابا جماعيا ضد الفلسطينيين، وهو محظور في القانون الدولي ويشكل جريمة حرب.

وقالت الجمعية : "إن ما لجأت إليه إسرائيل إزاء الدكتور الشاعر وزملائه يشكل، وبحق، انتهاكا لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه". وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مصطلح " التعسف" لا يعني فقط أن الإجراء مخالف للقانون، بل يجب تفسيره تفسيراً أوسع ليتضمن بعض العناصر الأخرى، مثل عدم اللياقة والظلم وعنصر المفاجأة. وهو ما ينطبق على الحالة مدار البحث دون أدنى شك.

وجدير بالذكر أن إسرائيل بوصفها دولة احتلال لم تنصاع لالتزاماتها المبينة في القسم الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة الباحثة في قواعد معاملة المعتقلين، سواء من حيث ظروف احتجازهم والعناية الطبية بهم أو عدم المس بأشخاصهم وكرامتهم، إضافة إلى أن جريمة خطف الدكتور الشاعر وإخوانه تشكل بحد ذاتها جريمة حرب.

ودعت جمعية الدستور: "ميزان" الشرعية والعدالة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وأجهزة الأمم المتحدة قاطبة بضرورة أخذ زمام المبادرة والتحرك الفوري والسريع لتحرير الدكتور الشاعر وجميع الوزراء والنواب ورؤساء السلطات المحلية الذين تم اختطافهم من قبل القوات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق إسرائيل لخرقها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والقوانين والأعراف الدولية".

يذكر ان قوات الاحتلال الاسرائيلية اقدمت في ليلة الرابع والعشرين من شهر أيار/ مايو الماضي على اختطاف الدكتور ناصر الدين الشاعر وزير التربية والتعليم العالي بعد أن داهمت منزله في نابلس للمرة الثانية، حيث سبق وأن اختطفته صبيحة يوم 19/8/2006، وتم تحريره حينذاك إزاء الضغوط الشعبية والدولية ومناشدات المنظمات الحقوقية.