وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الأردن- كل من يلتحق بالجماعات الاسلامية المتشددة إرهابي

نشر بتاريخ: 05/03/2014 ( آخر تحديث: 05/03/2014 الساعة: 13:06 )
عمان- معا - أقر مجلس النواب الأردني تعديلات على مشروع قانون منع الإرهاب، أعادت فيه تعديل تعريف الإرهاب، الوارد في مشروع القانون الأصلي، حيث وسعت الحالات التي يجرمها القانون.

وبموجب التعديل، فإن من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة، التي تقاتل خارج الأردن، سواء في سورية أو العراق أو غيرها، يعد "إرهابيا وتجري محاكمته أمام محكمة أمن الدولة".

وبموجب مشروع القانون المعدل، توسعت جرائم الإرهاب، التي يشملها القانون، بحيث أصبحت تطال "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة أو خارجها".

ونص التعديل على اعتبار القيام، بأي وسيلة مباشرة، أو غير مباشرة، بتقديم الأموال أو إدارتها، بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو تمويل الإرهابيين، سواء وقع العمل أم لم يقع، داخل المملكة أو خارجها، جزءا من الأعمال الإرهابية.

واعتبر التعديل أن القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية، تقع عليهم أو على أموالهم، من الأعمال الإرهابية.

كما نص التعديل على أنه من ضمن الأعمال الإرهابية تأسيس أي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو الانتساب إليها، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة، أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج، أو ممارسة أي جماعة أو تنظيم أو جمعية لأي عمل إرهابي.

كما نص التعديل على ان من الجرائم المشمولة "الاعتداء على حياة الملك، أو حريته، أو الملكة أو ولي العهد، أو أحد أوصياء العرش، وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة، بموجب الدستور، أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية".