|
الرئيس يحل مجلس الأمن القومي ويعفي أبو شباك ويفوض وزير الداخلية سلطة تراخيص الجمعيات والمؤسسات
نشر بتاريخ: 22/06/2007 ( آخر تحديث: 22/06/2007 الساعة: 17:50 )
رام الله- معا - اصدر الرئيس عباس قرارات ومراسيم رئاسية حل بموجبها مجلس الأمن القومي واعفى العميد رشيد أبو شباك من مهام وظيفته كمدير عام للأمن الداخلي وعلق العمل بالمادة (79) وفوض وزير الداخلية سلطة تراخيص الجمعيات والمؤسسات
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، إنه سيتم إعادة تشكيل المجلس في وقت لاحق. وفي ما يلي نص هذه القرارات المراسيم الرئاسية: رقم ( ) لسنة 2007م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، القائد الأعلى للقوات الفلسطينية. بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) حل مجلس الأمن القومي المشكل بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 08/04/2007م. مادة (2) على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره في مدينة رام الله بتاريخ: 23/06/2007م. قرار رقم ( ) لسنة 2007م إعفاء العميد رشيد أبو شباك من مهام وظيفته مديرا ً عاما ً للأمن الداخلي. مرسوم رقم ( ) لسنة 2007م بشأن تعليق العمل بأحكام المادة(79) من القانون الأساسي المعدل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، القائد الأعلى للقوات الفلسطينية. استنادا ً لأحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على المرسوم بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: مادة (1) تعليق العمل بأحكام المادة (79) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م. مادة (2) على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ:17 /06/2007م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمةالتحريرالفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوم رقم ( ) لسنة 2007م بشأن تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، القائد الأعلى للقوات الفلسطينية. بعد الاطلاع على أحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/06/2007م بإعلان حالة الطوارئ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: المادة (1) منح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى. المادة (2) لوزير الداخلية أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة إزاء الجمعيات والمؤسسات والهيئات من إغلاق أو تصويب أوضاع أو غير ذلك من الإجراءات. المادة (3) يجب على جميع الجمعيات والمؤسسات والهيئات القائمة التقدم بطلبات جديدة لإعادة ترخيصها خلال أسبوع من تاريخه، وكل من يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. المادة (4) يتم عرض هذا المرسوم على المجلس التشريعي حال انعقاده لإبداء الرأي إزاءه. المادة (5) على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2007م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية |