وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

العمل توصي بضرورة تعديل مدة التقادم للحقوق العمالية الى ثماني سنوات

نشر بتاريخ: 10/03/2014 ( آخر تحديث: 10/03/2014 الساعة: 16:49 )
رام الله - معا - أوصت وزارة العمل بضرورة تعديل مدة التقادم للحقوق العمالية ورفع سقفها لمدة ثماني سنوات بما يحفظ حقوق العمال، وضرورة تكثيف التوعية القانونية لهم، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الدائرة القانونية بالوزارة بعنوان "مناقشة نص المادتين (414،795)من القانون المدني الفلسطيني وآثارهما على حقوق العمال .

وأكد محمد وسيم الحداد المستشار القانوني لوزارة العمل أن المادتين (414،795) من القانون المدني الفلسطيني تضران بحق العامل الفلسطيني لأنها تنص على تقادم الحقوق لمدة سنة وهذا اجحاف لحق العامل لصالح صاحب العمل.

وأوضح الحداد أن ديوان الفتوى التشريع يؤكد على أن المادة تنص على تقادم الأجر وليس الحقوق مع أن نص المادة "790" واضح ولا اجتهاد مع صراحة النص.
وأفاد بأن وزارته ستسعى مع جميع الأطراف المعنية لتعديل مدة التقادم لتصبح ثماني سنوات بما يحفظ حقوق العمال، ومخاطبة المجلس التشريعي وديوان الفتوى والتشريع لإعادة النظر في نص المادتين.

بدوره، تحدث حسين حبوش باحث قانوني من وزارة العمل أن معظم الشكاوي التي ترد من العمال تأتي في فترة متأخرة نظراً لغياب الوعي لدى العمال والجهل بقانون العمل الفلسطيني،منوهاً أن تحديد مدة الحقوق العمالية يصعب عملية الحل الودي للعديد من القضايا العمالية لضمان عدم انتهاء المدة التي تقدم فيها الشكوى .

وأكد حبوش على ضرورة تنفيذ حملة توعية للعمال قبل استصدار أي قانون يسقط حقوق العمال بالتقادم .

من جانبه، بين على الجرجاوي محامي من مركز الديمقراطية لحقوق العاملين أن المواد غير واضحة إن كانت تتعلق بأجور العمال وليس حقوهم، مطالباً بضرورة تعديل نص المادة وتحديد الحقوق التي ينطبق عليها مدة التقادم.

فيما أكد محمد حمدان نقيب نقابة الخياطة والغزل والنسيج أن نصوص المادتين مجحفة بحق العمال، ولابد من ابقاء مدة تقادم الحقوق العمالية مفتوحة إلى ان ينتهي الحصار المفروض على قطاع غزة وتحسن الوضع الاقتصادي .