وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المستشار القانوني لهنية يدعو الرئيس عباس لوقف "التخبط القانوني" بشأن المراسيم الرئاسية الخاصة بحل المليشيات والضرائب

نشر بتاريخ: 27/06/2007 ( آخر تحديث: 27/06/2007 الساعة: 20:37 )
غزة -معا-دعا المستشار محمـد عابـد مستشار الشؤون القانونية لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية الرئيس محمود عباس لوقف ما اسماه بـ"التخبط القانوني" الذي لا توجد له سوابق قانونية في القانون الفلسطيني منذ نشأة السلطة الفلسطينية وما قبلها.

وقال عابد في بيان وصل لوكالة معا انه "في إطار احترامنا للقانون الأساسي وتشبثاً بأحكامه وحفاظاً على الحياة المدنية للمجتمع التي حرص عليها القانون الأساسي حتى في إعلان حالة الطوارئ المنصوص عليها في المادة 110 والتي تلزم الحكومة القائمة على القيام بالواجبات المقررة عليها بموجب نص المادة 69 من القانون الأساسي اختصاصات مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي بتاريخ 26/06/2007 بدون رقم والمتضمن تعليق المادة 88 من القانون الأساسي وتضمينه مواد تشريعية، والمرسوم الرئاسي بتاريخ 26/06/2007 وبدون رقم والمتضمن حظر كافة الميليشات المسلحة والتشكيلات العسكرية فإننا نبين التجاوزات القانونية والدستورية التي حملتها هذه المراسيم ".

وقال "ان مرسوم إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم حمل على طياته العديد من المخالفات القانونية والتجاوزات الدستورية".

واضاف " انه لا يحق لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إصدار مراسيم تشريعية خلال أدوار انعقاد المجلس التشريعي فقد تجاوز الرئيس بالمرسوم أحكام القانون الأساسي وأقام التمييز بين المواطنين خلافاً لأحكام المادتين (6، 9) واللتين تنصان على :

المادة 6: مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، ويخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

المادة 9: الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

علماً بوجود قرار باعتبار مدينة نابلس مدينة منكوبة ولم يصدر قرار لها بإعفائها من الضرائب والرسوم!!

وقال المستشار القانوني "ان القانون الأساسي حرم على رئيس السلطة تجاوز أحكام القانون الأساسي بالنص على مباشرته لمهامه لما هو مقرر في المادة 38 منه , كما انه لا يجوز لرئيس السلطة المساس بالقوانين النافذة وسريانها، ولا يحق له العفو إلا بموجب قانون كما قررت المادة 42 من القانون الأساسي".

وتابع "لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون".

وقال عابد في بيانه " ان المخالفة القانونية بجمع تعليق المادة 88 من القانون الأساسي والاعتداء على القوانين النافذة المفعول بتعليق سريانها في جزء من الوطن بموجب مرسوم رئاسي تشريعي في حال انعقاد المجلس التشريعي الأمر الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للأصول المتبعة والمعمول بها".

ثانياً: مرسوم حظر كافة الميليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية:

المقاومة الفلسطينية تستمد شرعية الكفاح المسلح من العرف الوطني الفلسطيني وميثاق منظمة التحرير والقوانين والأعراف الدولية التي تقر حق تقرير المصير ومكافحة الاحتلال.

وقال ان هذا المرسوم لن يسري على حماس ويجب ان يسري على ما اسماه الميليشيات المسلحة "أبطال الفلتان الأمني في الضفة الغربية".

واوضح عابد "إن توالي إصدار هذه المراسيم وبهذه السرعة يشير لسوء إدراك للحالة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ويشكل اعتداءً على الحياة المدنية واستقرارها، وتغولاً على المقاومة ومصادرة حقها المشروع في المقاومة الأمر الذي يصبغ هذه المراسيم بصبغة سياسية مرفوضة من جميع فصائل المقاومة في منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي".

قال عابد "إن الغاية من مرسوم الإعفاء من الضرائب هي غاية سياسية الهدف منها محاصرة حكومة تسيير الأعمال الشرعية وحرمانها من الموارد المالية لتشغيل وتسيير أعمالها".