وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"الأورومتوسطي" يدعو لاجتماع دولي طارئ لبحث إضراب المعتقلين الإداريين

نشر بتاريخ: 18/05/2014 ( آخر تحديث: 18/05/2014 الساعة: 15:25 )
غزة-معا - دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى التداعي لعقد اجتماع طارئ، لبحث أوضاع المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين تحت إطار "الاعتقال الإداري" في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد دخولهم اليوم الخامس والعشرين في إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدأ يوم 23 نيسان.

وأشار المرصد الحقوقي، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لم تجز اعتقال المدنيين تحت ما يمكن أن يسمى بالاعتقال الإداري إلا "لأسباب أمنية قهرية"، بحيث يكون إجراء استثنائيا وتكون الحاجة إليه ضرورية بصورة فعلية.

وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت على أنه "يجب الحفاظ على الطبيعة الاستثنائية لهذا الاعتقال، فيما تستخدمه السلطات الإسرائيلية "بشكل واسع جداً، ولتقييد أنشطة سياسية سلمية غالباً".

ولفت المرصد الحقوقي الدولي النظر إلى أن عدد القرارات الإدارية الجديدة التي صدرت عن الحاكم العسكري الإسرائيلي منذ بداية العام 2004 وحتى نهاية العام 2010، على سبيل المثال، قد بلغت 5971 أمرا، وهو الأمر الذي دعا لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى استنتاج أن سياسة "الاعتقال الإداري" الإسرائيلية ليس لها ما يبررها باعتبارها ضرورة أمنية.

وذكر المرصد أن الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الإداري، والتي تقتضي أن يجري في أضيق الظروف وللحاجة الأمنية المطلقة، كما نصت اتفاقية جنيف في مادتيها "42" و "78"، تجعل ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من اعتقال للأشخاص إدارياً "بسبب آرائهم السياسية أو مواقفهم الفِكرية من قضايا معينة؛ اعتقالاً تعسفياً؛ ذلك أنه لا دواعٍ أمنية تقتضي هذا الاعتقال".

وطالبت ساندرا أوين الباحثة في قسم الشرق الأوسط بالمرصد الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية_ باعتبار فلسطين طرفاً في اتفاقيات جنيف_ للمسارعة في دعوة الأطراف السامية المتعاقدة إلى الاجتماع، ومطالبتها بالقيام بدورها الذي أناطته بها المادة (1) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تعهدت الدول بموجبها "بأن تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال".

ودعت أوين الدول الأطراف إلى العمل الجاد والسريع "من أجل إنقاذ هؤلاء السجناء المضربين عن الطعام والضغط على إسرائيل لإنهاء حالة الاعتقال الإداري، وإلغاء القانون الذي يحاكمون بموجبه، وذلك بموجب المادة (149) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي نصت على أنه "ما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن".