وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان: الرئيس يرسم بتدمير السلطة القضائية والحياة المدنية وبعسكرة المجتمع

نشر بتاريخ: 10/07/2007 ( آخر تحديث: 10/07/2007 الساعة: 14:14 )
غزة- معا- انتقد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المرسوم الرئاسي الجديد بشأن اختصاص القضاء العسكري في حالة الطوارئ.

واعتبر المركز أن هذا المرسوم هو الأخطر في سلسلة مراسيم رئاسية صدرت في إطار حالة الطوارئ، وأنه "يؤسس لتدمير السلطة القضائية والحياة المدنية لجهة عسكرة المجتمع" وانه كذلك ينطوي على عدة مفاهيم منها" اغتصاب لصلاحيات القضاء المدني الفلسطيني لصالح القضاء العسكري وتعطيل الدستور ومصادرة الحريات العامة وتكريس ديكتاتورية عسكرية" على حد تعبير المركز.

ورأى المركز ان هذا المرسوم يفتح الباب على مصراعيه لعسكرة المجتمع الفلسطيني وتكريس ديكتاتورية عسكرية وتدمير الحياة المدنية والقضاء المدني، تحت ذريعة حالة الطوارئ، وذلك من خلال:- اغتصاب اختصاصات القضاء المدني لصالح القضاء العسكري، اغتصاب صلاحيات النائب العام لصالح النيابة العسكرية و
- اغتصاب صلاحيات مأموري الضبط القضائي وتفويضها لكافة منتسبي الأجهزة الأمنية.

وأعرب المركز في بيان صحفي له عن استغرابه الشديد من استناد المرسوم في ديباجته إلى قانوني العقوبات الثوري وأصول المحاكمات الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، قائلاً أنهما قانونان غير دستوريان بحكم أنهما لم يقرا في السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما استهجن المركز أيضاً استحضار الأمر العسكري رقم (555) لسنة 1959 الصادر في عهد الإدارة المصرية على قطاع غزة ويخص قانون العقوبات المصري الذي لم يعد سارياً حتى في جمهورية مصر العربية.

كما استهجن بشدة ما يتم من تدمير للقوانين الفلسطينية سارية المفعول في السلطة الوطنية الصادرة عن هيئتها التشريعية التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني امام استحضار قوانين وأوامر غير سارية وغير دستورية.

ودعا المركز الحقوقي الرئيس محمود عباس إلى إعادة النظر في هذا المرسوم وإلغائه، وإعادة النظر أيضاً في كافة المراسيم الصادرة في إطار حالة الطوارئ المعلنة منذ 14/6/2007.

وشدد على أن أحكام الفصل السابع من القانون الأساسي لا تعطي الرئيس صلاحيات مطلقة بموجب أحكام حالة الطوارئ، وأنها تتضمن ما يكفل عدم تعسف السلطة التنفيذية ومنع سطوتها على السلطتين التشريعية والقضائية.

وقال أنه حتى في حالات الطوارئ لا يملك الرئيس صلاحية لتعطيل أو تعديل أو المس بأي بند من بنود القانون الأساسي، الدستور المؤقت للسلطة الوطنية، وهو القانون الذي يسمو على كل القوانين وتستمد منه كافة الصلاحيات بما فيها صلاحيات الرئيس نفسه، " وما يخوله الرئيس لنفسه بتعطيل مواد في الدستور، بما في ذلك تعطيل ومصادرة صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية يمثل تدميراً لمؤسسات الحكم الفلسطيني وتقويضاً لأركانه الأساسية".

وشدد المركز على موقفه بأن الأزمة القائمة التي تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية هي أزمة سياسية وليست قانونية أو دستورية وأن السبيل الوحيد لتجاوزها هي عبر الحوار السياسي، لا من خلال فرض حالة الطوارئ والمراسيم والإجراءات التي لا تقود سوى للمزيد من الأزمات، بما يقوض القضية الوطنية ويقود إلى العدمية السياسية.

جدير بالذكر أن المادة الأولى من هذا المرسوم الذي صدر بتاريخ 6/7/2007، تنص على توسيع اختصاص القضاء العسكري، ليشمل "الجرائم المخلة بالسلامة العامة،" بما في ذلك: الجرائم الواقعة على مسئولي وموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وممتلكاتها؛ الجرائم الواقعة على السلامة العامة والأمن العام الداخلي؛ والجرائم الواقعة على أجهزة الأمن الفلسطينية ومنتسبيها.

فيما تنص المادة الثالثة من المرسوم على تعليق الفقرة الثانية من المادة (101) في القانون الأساسي والتي تنص بوضوح على أن إنشاء المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وأنه "ليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري."

وجاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية في المرسوم على أن "تتولى النيابة العسكرية اختصاصات النيابة العامة،" وهو ما يشكل تدميراً لمؤسسة النيابة العامة ولصلاحيات النائب العام" على حد البيان وأنه "لتسويغ ذلك تنص المادة 3 من المرسوم على تعليق العمل بالفقرة الثانية من المادة (107) في القانون الأساسي التي تنص على أن "يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته".

وحول مجمل رؤية المركز للمرسوم فقال أنه جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية في المرسوم أن "تطبق المحاكم العسكرية في القضايا المنظورة أمامها قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979." علماً بأن هذا القانون، وكذلك قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الصادر في العام نفسه، هما غير دستوريان وليسا جزءاً من التشريعات السارية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وطالما انتقدهما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. ويعيد هذا القانونان إلى الأذهان محاكم أمن الدولة سيئة الصيت التي سبق وأن أنشأها رئيس السلطة الوطنية في فبراير 1995 وتم إنهاء عملها بموجب قرار من وزير العدل في يوليو 2003.

أما الفقرة الثالثة من المادة الثانية في المرسوم فتنص على أن "يتمتع منتسبو القوات الفلسطينية كافة بصفة الضبطية القضائية." وبالتالي يتحول كل رجل أمن في أي جهاز أمن إلى "مأمور ضبط قضائي،" في مظهر آخر من مظاهر العسكرة وتقويض الحياة المدنية واغتصاب صلاحيات "مأموري الضبط القضائي" والنائب العام، المحددة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. وتحدد المادة 21 من القانون المذكور بأن يكون من مأموري الضبط القضائي: 1. مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة؛ 2. ضباط وضباط صف الشرطة كل في اختصاصه؛ 3. رؤساء المراكب البحرية والجوية؛ و4. الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون. وتنص المادة 19 من القانون نفسه على أن "يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه." ووفقاً للمادة 20 من القانون ذاته، "يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم."