وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الداخلية الإسرائيلية تعلن عن أنظمة جديدة لمعاملات لمّ الشمل

نشر بتاريخ: 19/05/2014 ( آخر تحديث: 19/05/2014 الساعة: 22:30 )
القدس- معا - قرّرت المحكمة العليا الاسرائيلية (القاضي تسفي زيلبرطال بموافقة القاضيين أربيل وشوهام) قبول استئنافٍ للمحامي وكاتِب العَدْل نجيب زايد ضد وزارة الداخلية الإسرائيلية وأبطلت قرار محكمة القدس المركزية فيما يخص قضية لم شمل المواطنة المقدسية هيام حسين علي عبيدات (39 عاماً) وزوجها المواطن الفلسطيني إياد ياسر إبراهيم محمد (43 عاماً) من مخيم قلنديا للاجئين ، وألزمت الداخلية منح الزوج بطاقة هوية زرقاء بدلاً من تصاريح الإقامة للزوج بعد خمسة عشر عاماً من تقديم طلب لمّ شمل العائلة (عام 1999) واثني عشر عاماً من تجميده بقرار من الحكومة وبعده بقانون من الكنيست.

وقام الزوجان اللذان رُزٍقا بخمسة أولاد بالتوجه إلى الداخلية عام 2007 بطلب للحصول على بطاقة هوية فرفضت الداخلية الطلب فتوجها إلى محكمة القدس المركزية التي لم تستجب للالتماس وقامت بشطبه عام 2008 ، فتوجها عام 2009 إلى المحامي وكاتب العَدْل نجيب زايد الذي قام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية إلا أن الداخلية رفضت الطلب فتوجه باستئناف إداري إلى لجنة الاستئناف فرفضت الأخيرة الاستئناف, فقام بتقديم التماس إداري لدى محكمة القدس المركزية التي قررت ردّ الالتماس مما حدا بالمحامي زايد عام 2011 تقديم استئناف لدى المحكمة العليا مطالباً فَسْخ قرار المركزية وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوج.

وقد ركز المحامي زايد في استئنافه على وجود قاعدة تحدد مدة ستة أشهر كحد أقصى لإنهاء المرحلة التمهيدية الأولى من مراحل طلب جمع الشمل وإصدار قرار فيه. إلا أن الداخلية أنكرت وجود هذه القاعدة وادعت أن المدة الزمنية التي عولج خلالها الطلب (ثلاثة عشر شهراً) هي مدة معقولة ومقبولة. فقام المحامي بتقديم أدلة تكشف النقاب عن وجود تلك القاعدة وبأن الداخلية خالفت تلك القاعدة بتباطؤ ومماطلة دون وجه حق مما أدى إلى عدم حصول الزوج على بطاقة هوية قبل عام 2002.

وقد قامت نيابة الدولة بدورها بتقديم مدافعتها وأدلتها زاعمة أن طلب جمع الشمل لم ينضج للحصول على بطاقة هوية ، وبأن الزوج لم يحصل على 27 شهراً تصاريح إقامة قبل قرار الحكومة عام 2002 ، ولذلك فإن الداخلية كسلطة تنفيذية والمحكمة كسلطة قضائية ملزمتان برفض طلب الهوية حسب قانون المواطنة الذي سنته الكنيست كسلطة تشريعية. وبعد مرافعة المحامين رفعت الجلسة للنظر حيث استجابت المحكمة العليا بقرارها لمطالب المحامي وكاتب العدل نجيب زايد وأقرت بوجود تلك القاعدة وبأن الداخلية خالفت تلك القاعدة دون وجه حق مما أدى إلى إلحاق غُبْنٍ بالأسرة وعدم تحسين مكانة الزوج القانونية من خلال بطاقة هوية.

وأصدرت المحكمة العليا (القاضي ملتسير بموافقة القضاة عميت وشوهام) قراراً آخر يصادق على سياسة جديدة للداخلية يقضي بإغلاق الثغرة القانونية التي تم إيجادها عام 2008 والتي فتحت المجال لتقديم طلبات لهويات زرقاء رغم الحظر الذي أقرته الحكومة والكنيست حيث وافقت على التاريخ 1/1/2010 الذي أعلنت عنه الداخلية كتاريخ أخير لتقديم طلب بطاقة هوية بناء على هذه الثغرة وأعلنت أن كل طلب يتم تقديمه بعد هذا التاريخ سيتم رفضه بحُجّة التَّقاعُس.

كما وقد أشعرت النيابة العامة المحكمة العليا بأن الداخلية أقرت نظاماً جديداً يجعل تمديد تصاريح الإقامة لمدة عامين بدلاً من عام واحد وذلك لمن قدم طلبه حتى تاريخ 31/12/2006.

يذكر أن الكنيست قامت بتمديد مفعول قانون المواطنة العنصري حتى تاريخ 30/4/2015.

وفي تعقيبه على ذلك ذكر المحامي وكاتب العدل نجيب زايد بأنه تقدم إلى محكمة العدل العليا بالتماسات دستورية في مخاصمة مباشرة ضد السلطة التشريعية (الكنيست) والسلطة التنفيذية (وزير الداخلية والحكومة) وضد القيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء الأحكام الانتقالية لقانون المواطنة في أعقاب التمديد الأخير لهذا القانون كونها غير دستورية.