|
الضمير: قرار الاحتلال بإبعاد النائبة خالدة جرار انتهاك للقانون الدولي
نشر بتاريخ: 21/08/2014 ( آخر تحديث: 21/08/2014 الساعة: 14:55 )
رام الله- معا - تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق واستهجان شديدين، إصدار قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2014 قراراً يقضي بإبعاد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النائب خالدة جرار، عن مكان سكنها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا، ولمدة ستة أشهر، بإدعاء أنها تشكل خطراً على أمن المنطقة.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدي الضمير، ففي ساعات فجر يوم أمس الأربعاء اقتحمت قوة إسرائيلية منزل النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار، في وسط مدنية رام الله، قام ضابط القوة بتسليمها أمراً عسكرياً يقضي بإبعادها عن منزلها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا حتى تاريخ 19/2/2015، وذلك بادعاء أنها "تشكل خطراً على أمن المنطقة، ولا بدّ من وضعها تحت الرقابة الخاصة". وطالبها بالتوقيع عليه، إلا أنّها رفضت ذلك. وذكرت مؤسسة الضمير ان سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد اعتمدت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية الإبعاد كوسيلة من وسائل العقاب المدنيين الفلسطينيين والنشطاء وأقربائهم وذويهم، وأبعدت وطردت بموجبها الآلاف من المدنيين الفلسطينيين إلى خارج فلسطين المحتلة أو داخل الإقليم المحتل، رغم أن الإبعاد وفقاً للقانون الدولي يعتبر أمر خطير وغير مشروع، ومن أقسى العقوبات غير القانونية، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية، بل جريمة حرب، وخرق فاضح للمادتين 49 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، هذه الاتفاقية التي تحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه، كما يعتبر الإبعاد انتهاك واضح لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقضي بأنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. واستنكرت مؤسسة الضمير قرار إبعاد النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، فإنها تعتبر مثل هذه الإجراء استمرارا لانتهاج دولة الاحتلال سياسة الإبعاد التي تعكس استهتارها بحقوق المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يستدعي التحرك الفوري لوضع حد لهذا الاستهتار، لهذا تطالب مؤسسة الضمير بما يلي :- 1- الضمير تؤكد أن دولة الاحتلال وقواتها الحربية لا تملك أي صلاحية أو ولاية لممارسة عمليات نفي وإبعاد لمواطنين فلسطينيين محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 2- الضمير تؤكد على أن سياسة الإبعاد غير القانونية وتشكل مخالفة جسيمة للمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب المادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية. 3- الضمير تطالب الإطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية. |