وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان تدين استمرار اسرائيل بسياسة الاغتيالات والعقاب الجماعي

نشر بتاريخ: 05/08/2007 ( آخر تحديث: 05/08/2007 الساعة: 14:42 )
بيت لحم- معا- دانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بشدة استمرار إسرائيل بسياسة الاغتيالات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وسياسة العقاب الجماعي.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على إسرائيل لوقف سياستها والهجمة الشرسة على المدنيين الفلسطينيين, كما طالبت منظمات حقوق الإنسان الدولية المعنية بفضح سياسة إسرائيل والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عملية على ارض الواقع لحماية المدنيين الفلسطينيين وضرورة محاكمة المتورطين الاسرائيليين في تلك الجرائم باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية.

وقالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان: "إن عمليات التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون جزء لا يتجزأ من آلية العمل الإسرائيلية والتي تسعى من خلالها لتحقيق أهدافها, غير مبالية بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الراعية لحقوق الإنسان".

وأضافت المؤسسة في تقرير أعده المحامي أحمد طوباسي, وصل "معا" نسخة عنه " أن سياسة الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل منذ فترة ضد الشعب الفلسطيني تثير العديد من الأسئلة حول مدى جدوى هذه السياسة عسكريا وسياسيا، وردود فعل الرأي العام العالمي عليها، وأخيرا النظرة القانونية والإنسانية لها، خاصة وأنها تقع في حيز شديد الضيق بين ممارستي القتل والقتال، واللتين تفرقان بين خوض المعارك وارتكاب جرائم الحرب الإسرائيلي, هذا ويعتبر الإسرائيليون سياسة الاغتيالات من أهم السياسات المتبعة لقمع الشعب الفلسطيني وفرض الاستسلام عليه والعمل على ردعه بعمليات التصفية التي ينتهجها".

الوسائل التي ينتهجها الاحتلال في عمليات التصفية:-

1 - إطلاق النار المباشر : ويتم عن طريق القنص المباشر أو من خلال كمائن ينصبها الجيش الإسرائيلي للمقاومين. وأغلب هذه العمليات تقوم بها وحدات خاصة من المستعربين. كما يتم إتباع أسلوب القتل المباشر على الحواجز العسكرية الإسرائيلية .

2 - العبوات الناسفة : والاعتماد الأساسي في هذه العمليات يتم على العملاء الذين يقوموا بزرع هذه العبوات للمناضلين والقيام بتفجيرها .

3 - إطلاق قذائف الدبابات : وذلك بإطلاق القذائف بصورة مباشرة على السيارة أو على البيت المتواجد فيه المقاومين .

4 - القصف بالصواريخ : وهذا النوع الأكثر شيوعا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بالإضافة لكونه الأكثر تدمير وفتكا وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد إسرائيل بطائرات الأباتشي لاستخدامها في مثل هذه العمليات. كما أن إسرائيل لم تتردد في استخدام الطائرات الحربية في عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية .

موقف القانون الدولي من عمليات القتل خارج نطاق القانون : -

أقرت جميع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والمحلية عدم شرعية اللجوء إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون.

فوفق المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب تنص على مايلي :-

"تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين المحميين وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن الاعتداء على الحياة والسلامة المدنية وبخاصة القتل الجماعي بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب."

كما تحظر مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تحت أي ظرف من زمن الحرب. وحسب المبدأ الأول والذي جاء فيه:" يجب على الحكومات أن تحظر قانونيا جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعسفية بإجراءات موجزة وأن تضمن اعتبار أي عمليات كهذه جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية. وأن يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم. ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".

كما جاء ضمن التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية في فبراير شباط عام 2001 ، وعنوانه: إسرائيل والأراضي المحتلة والاغتيالات التي تنفذها الدولة وغيرها من عمليات قتل غير مشروعة .

مايلي :" الإعدام خارج نطاق القانون هو عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة وعمليات القتل خارج نطاق القانون هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة عليا أي على مستوى حكومي، تستهدف منها تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديهم إلى العدالة , وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي" .

بعد هذه النظرة السريعة على بعض ما جاء في المواثيق والاتفاقيات الدولية حول سياسة القتل خارج نطاق القانون نجد أنه لا يوجد سوى إسرائيل تشرع مثل هذه العمليات وتضفي عليه الصبغة القانونية .

انتفاضة الأقصى وسياسة الاغتيالات الإسرائيلية :-

منذ اندلاع انتفاضة الأقصى باشرت إسرائيل في إتباع كافة الأساليب القديمة التي استخدمت سابقاً في قمع الانتفاضات الفلسطينية, مضيفة عليها أدوات ووسائل لا تستخدم إلا لمواجهة الجيوش , وفي هذا الإطار عادت إلى سياسة القتل خارج إطار القانون والاغتيال السياسي لفلسطينيين ادعت إسرائيل أنهم وراء عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي دون أن تقدم دليل على إدانتهم أو تقوم باعتقالهم ، حيث كان بإمكان قوات الاحتلال اعتقال الشخص المطلوب وتقديمه للمحاكمة .

وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي أضفت الصبغة القانونية على عمليات القتل خارج إطار القانون , ولم تتردد في الإعلان عن هذه السياسة في أوساط المجتمع الدولي , وقد رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل التماسا قدمته اللجنة الإسرائيلية لمناهضة التعذيب وجمعية قانون بتاريخ 8/7/2003 ، بشأن إصدار أمر احترازي بمنع الجيش الإسرائيلي من الاستمرار في عمليات الاغتيال ضد نشطاء وقادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة .

حقائق حول عمليات الإعدام خارج نطاق القانون :-
الشهداء الفلسطينيون الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 1/7/2006 وحتى 31/ 7/2007 م

طبقا لإحصائيات مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان فقد بلغ عدد الشهداء الإجمالي خلال الفترة ما بين 1/7/ 2006 وحتى 31/7/ 2007 ( 779) قتلت القوات الإسرائيلية بدم بارد ( 161 ) مواطناً ، منهم ( 7 ) أطفال دون سن ( 18 ) عاماً.

وأضاف التقرير أن القانون الدولي الإنساني يميز بين نوعين من الأشخاص " المحاربين وغير المحاربين " ويعرف المحاربون على أنهم أفراداً يشكلون جزءا من القوات المسلحة لدولة ما تعتبر عنصراً في الصراع ، ويعرف غير المحاربين على أنهم المدنيون الذين لا يشكلون جزءاً من مجموعة مسلحة، والذين يجدون أنفسهم محاصرين بصراع مسلح ، ويعرف غير المحاربين أيضاً، على أنهم الأفراد الذين يعيشون في منطقة تحتلها قوات عدوانية من غير مواطنيها.

وبناءً على قواعد القانون الدولي فإن غير المحاربين يتمتعون بوضع خاص ، فهم يعتبرون أشخاصا محميين ، و البند الأول من المادة الرابعة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب ، يُعرف الأشخاص المحميين على أنهم " أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها ." من هذا المنطلق ، ومن منطلق احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ـ الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك مدينة القدس ـ فإن الفلسطينيين يعتبرون في حكم القانون الدولي أشخاصاً محميين.

وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949".

كما تنص المادة 147 من نفس الاتفاقية على أن " المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة ، وهي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية مثل: القتل العمد ... ".

وأكدت مواد تلك الاتفاقية ، على انه عند التعامل مع الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال ، فعلى السلطة المحتلة أن تتقيد بالضرورة العسكرية بأسلوب قضائي .
ووفق القانون الدولي ، والاتفاقيات ذات الصلة ، تعتبر سياسة التصفيات الجسدية (( الإعدام خارج نطاق القضاء )) التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من المدنيين الفلسطينيين ، مُخالِفَة بشكل صريح للمادة الثانية والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص على ما يلي : -

" تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها , ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون".

كما وتعد مخالفة صريحة للمادة السابعة والسبعين من البرتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، وخاصة البند الثاني منها، والذي ينص على ما يلي : "تحظر الأفعال التالية حالا واستقبالا في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون أ ـ ممارسة العنف إزاء الأشخاص المحميين أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية، وبوجه خاص ، أولاً : القتل ..الخ ". وللمادة الخامسة والثمانين من هذا البرتوكول ، وخاصة للبند الثالث الذي ينص على ما يلي :- " تعد الأعمال التالية ، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة المحددة بالمادة (11) بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا البروتوكول إذا اقترفت عن عمد ، مخالفة للنصوص الخاصة في هذا البروتوكول ، وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة : (أ) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجوم.

و يعتبر عدم توفر الحماية للسكان المدنيين من أهم أسباب انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وذلك نتيجة لعدم قيام إسرائيل كقوة محتلة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1948 .
وهكذا نرى أن حق الفلسطينيين في الحياة يبقى مهدوراً طالما وجدت تشريعات وأنظمة وأحكام تصدر عن جهات مسؤولة وحاكمة في إسرائيل تحلل اللجوء لقتل النفس البشرية.