|
"آية.. شكرا سعادة النائب العام على إعادة محاكمتي"
نشر بتاريخ: 15/10/2014 ( آخر تحديث: 15/10/2014 الساعة: 20:43 )
الخليل- تقرير معا - كأن لسان حال المغدورة آية برادعية من قبرها يقول: "شكرا سعادة النائب العام على جهودك وجهود أعضاء النيابة العامة للاستئناف على قرار المحكمة التي برأت المتهمين بقتلي واعادت المحاكمة في قضيتي من جديد".
وتضيف المغدورة برادعية: "آمل من خلال إعادة المحاكمة في قضيتي، أن يتم الكشف عن قاتلي، وان لا انتظر 4 سنوات أخرى، ويسأل الناس من قتل آية؟..". أقوال برادعية هذه كما نتخيلها في معا ، تأتي بعد أن قررت محكمة استئناف القدس "ببطلان انتداب قضاة محكمة بداية الخليل والذين قاموا بإجراءات جوهرية في قضية مقتل آية برادعية لتجاوز مدة انتدابهم القانونية دون انقطاع". |299807| وأوضح الدكتور عصام عابدين، المستشار القانوني لمؤسسة الحق "أن هذا القرار يكشف عن الخلل في بُنية منظومة العدالة الفلسطينية، وهو مرتبط بفشل جهود اصلاح منظومة العدالة". |299806| وقال الدكتور القانوني عابدين: "ما فائدة العدالة إن لم تصل للمواطن أو أتت بعد سنوات، وفي الحالتين هذه رسالة للمواطن: إذهب وابحث لك عن عدالة لتحصل على حقوقك، فإما أن تاخذ حقك من خلال العشائر أو شريعة الغاب، ولماذا نحمل المواطن كل هذا وبامكاننا اصلاح بُنية منظومة العدالة لدينا؟..". وكانت محكمة بداية الخليل، قد قضت بتاريخ 2014/7/8، بتبرئة المتهمين الأربعة بقتل الشابة آية برادعية، التي اختفت آثارها بتاريخ 2010/4/20، وعثر على جثتها متحللة داخل بئر بعد عام تقريباً على اختفائها، حيث قررت المحكمة اخلاء سبيل المتهمين، لكن النيابة العامة قررت الاستئناف على قرار المحكمة التي ترأسها في حينه: القاضي سعد السويطي وعضوية القاضي منذر دعنا والقاضي انطون ابو جابر. |299807| وجاء في قرار محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 2014/9/23:" بعد التدقيق والمداوله وقبل بحث أسباب الاستئناف ومن خلال الرجوع الى ملف محكمة الدرجة الاولى نجد ان الهيئة التي شاركت في اجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاولى محكمة بداية الخليل هيئة مشكلة على خلاف القانون حيث اشترك بالهئية الاستاذة ياسمين جراد باجراءات جوهرية وبسماع البينات كالاجراءات التي تمت في جلسة 2012/1/23 وان مشاركتها في هذه الاجراءات كان بعد ان تجاوز انتدابها المدة القانونية المقررة في المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2001 ، كما عدلت بالقانون رقم 2 لسنة 2005 والمادة 22 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 اذ لا يجوز تجاوز المدة المشار اليها في المادة 35 سالفة الذكر او ان يتم الانتداب في غير الاحوال والكيفيه المبينة في القانون الامر الذي يرتب البطلان وفق نص صريح المادة 475 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ونشير هنا لقرار محكمة النقض الموقره هيئة عامه رقم 2011/562 تاريخ 2013/6/13". |299808| كما جاء في قرار محكمة استئناف القدس:" لهذه الاسباب فإننا نقرر قبول الاستئناف موضعاً وفسخ والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة البداية مصدره الحكم المستأنف لاجراء المقتضى القانوني حسبما تم بيانه منوهين بأن الاجراءات التي شارك بها اي قاضي زاد انتدابه عن العام دون انقطاع قبل تعديل نص الماده 35 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 بموجب قرار بقانون لسنة 2014 هي اجراءات غير قانونية، حكم وصدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 2014/9/23". |299831| |