وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

جمعية المرأة العاملة:القانون الفلسطيني لا يستطيع حماية النساء المعنفات

نشر بتاريخ: 13/11/2014 ( آخر تحديث: 13/11/2014 الساعة: 16:31 )
رام الله -معا - نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية حلقة دراسية حول "حقوق المرأة في القوانين الفلسطينية، والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والموارد القانونية التي يمكن للنساء أن تلجأ إليها من أجل الدفاع عن حقوقهن"، اليوم الخميس، بمشاركة 23 ناشطا وحقوقيا، وبدعم من الصندوق العربي لحقوق الإنسان.

وذكرت المحامية حليمة أبو صلب أنه على الرغم من توقيع الرئيس محمود عباس على اتفاقية سيداو إلا أن إضافة بند "بما لا يتعارض مع القانون الأساسي" يلغي العديد من البنود المهمة في الاتفاقية، وأضافت إلى أن هذا يشكل ضرورة لتغيير العديد من القوانين الفلسطينية التي تمس بحقوق المرأة.

وركز الحضور على قضايا الفراغ التشريعي وضرورة تقديم التدريب المناسب للقضاة وزيادة وعيهم بالقضايا النسوية وكيفية التعامل معها.

في حين قالت المحامية كلير ريناوي أن المشاكل تكمن بالأساس في أدوات تطبيق القانون، وهذا الذي يفرض حاجة ماسة لإيجاد جهاز رقابة لتطبيقها، من جهة أخرى قالت الناشطة نسرين إبراهيم أن القانون لا يستطيع حماية النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أو العنف، وهذا الذي يظهر في العديد من القضايا النسوية في المحاكم.

جاءت الحلقة الدراسية ضمن عدة مشاريع تنفذها الجمعية من أجل زيادة وعي النساء بحقوق المرأة في القانون الفلسطيني، وكيفية تقديمهن للشكاوي من أجل الدفاع عن حقوقهن.