|
عيسى: قتل المواطن عدوان متعمد ويعتبر جريمة حرب
نشر بتاريخ: 16/12/2014 ( آخر تحديث: 16/12/2014 الساعة: 16:20 )
رام الله - معا - أعتبر الدكتور حنا عيسى - أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، بأن قتل قوات الاحتلال للشاب محمود عبد الله عدوان – 21 سنة اثناء اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة لتنفيذ حملة اعتقالات في الساعة الثالثة فجرا، أنه مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون الدولي وانتهاك صارخ لحق المواطن عدوان في الحياة والأمن الشخصي، مشيراُ أن قوات الاحتلال تعمدت عملية القتل حيث أن العيار الناري الذي أصاب الشهيد عدوان وفقا للمصادر الطبية كان في الرأس.
وقال أستاذ القانون عيسى، "يعتبر قتل واستهداف المدنيين في السنوات الأخيرة تعبيرا عن فداحة جرائم الاحتلال وخروجها عن أي سياق قانوني أو منطقي، ويشكل قتل المدنيين الفلسطينيين انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان". وأضاف القانوني عيسى، "المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، نصت على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وامن المدنيين المحميين واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة، وتعتبر المخالفات الجسمية من جرائم الحرب. كما ويعتبر من جرائم توجيه هجمات مع العلم المسبق بأنها ستؤدي إلى قتل أو إصابة مدنيين. وهذا ما ينطبق على قتل المواطن الفلسطيني محمود عبد الله عدوان". وتابع الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، الدكتور حنا عيسى، "هذه ليست المرة الاولى التي تقوم فيها قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقتل شبان من مخيم قلنديا خلالها تنفيذ اقتحامات ليلية واعتقالات، مشيراً بان ارتفاع عدد القتلى و الجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين مؤخرا يعود للاستخدام المفرط للقوة وعدم احترام مبدأ التناسبية مما يعتبر تجاوزا صارخا للقواعد القانونية الأساسية للقانون الدولي الإنساني و الذي يقضي بعدم جواز استخدام أسلحة أو وسائل للقتال من شانها أن تسبب خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة". ونوه القانوني حنا، "في السنوات الأخيرة تعددت أشكال القتل التي يمارسها جنود الاحتلال الإسرائيلي ما بين القنص وإطلاق النار عن قرب وإطلاق النار على المدنيين خلال المواجهات والمسيرات، إضافة إلى الاغتيالات..الخ". وأشار خبير القانون حنا، وهو بلوماسي سابق في روسيا الاتحادية بأن حق أطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة في استخدام القوة ووسائل القتال ليس حقا مطلقا، وإنما يجب التفريق في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، ويجب معاملة الأشخاص المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال بإنسانية، ودون أي تمييز. وأوضح الدبلوماسي عيسى، أن البروتوكولان الإضافيان لعام 1977، الملحقان باتفاقيات جنيف الأربعة، وبصفة خاصة، أكدا على احترام مبدأ التناسب و التمييز، (المادة 48 من البروتوكول الأول والمادة 13 من البروتوكول الثاني)، حيث يهدف القانون الدولي الإنساني إلى إقامة توازن بين مصلحتين متعارضين، تتمثل أولاهما فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية وتتمثل الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية. |