|
عيسى: نرفض أية مشاريع تقايض حق العودة ونتمسك بـ 194
نشر بتاريخ: 22/12/2014 ( آخر تحديث: 22/12/2014 الساعة: 13:41 )
رام الله - معا - قال الدكتور حنا عيسى، استاذ وخبير القانون الدولي، أنه لن يكون هناك حل عادل ونهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي إن لم يتم الاعتراف بحق اللاجيئ العربي الفلسطيني بالعودة الى منزله الذي تم تهجيره منه، مشددا ان حرمان ضحايا هذا الصراع الابرياء من حق العودة بينما السماح للمهاجرين اليهود بالتدفق إلى الاراضي التي احتلها كيان الاحتلال من الدولة الفلسطينية يناقض مبدأ العدالة الاساسية، مشيرا أن تعداد اللاجئين الفلسطينيين الآن يبلغ حوالي 5.428.712 لاجئ مسلم ومسيحي وهم الذين رحلوا أو طُرِدوا قبل وخلال وبعد حرب عام 1948، علما انه يشار عادة إلى هؤلاء وذريتهم باسم "لاجئي عام 1948.
وأضاف عيسى " وهو أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، " حسب اخر احصائية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين والتي صدرت في كانون الثاني 2014، فهناك 914.192 لاجئ في الضفة الغربية يقطنون 19 مخيماً، و 1.307.014 لاجئ مسجل لدى الوكالة يقطنون في 8 مخيمات في قطاع غزة". وتابع الأمين العام للهيئة، "كما كان من نتائج الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى عام 1948م، أن شرد الفلسطينيين إلي البلدان العربية المجاورة، فيوجد الأن 2.104.486 لاجئ يقطنون 10 مخيمات في المملكة الأردنية الهاشمية، و 483.375 لاجئ يقطنون في 12 مخيما في الجمهورية اللبنانية، و 569.645 لاجئ يقطنون 9 مخيمات في الجمهورية العربية السورية". وأوضح القانوني عيسى، "كما أن نكبة عام 1948، أرغمت ما يقارب 900 ألف فلسطيني على الهجرة القسرية خارج مدنهم وقراهم، بعد أن قام اليهود وعصاباتهم العسكرية بتدمير القرى والمدن الفلسطينية، خاصة تلك الواقعة على الساحل الفلسطيني، الممتد من الناقورة إلى غزة. وخلال «الهولوكست الفلسطيني" دمرت إسرائيل أكثر من 540 قرية فلسطينية حيث حولتها إما إلى أطلال يُبكى عليها، أو مستوطنات ومستعمرات يهودية بنيت على أنقاضها". وأشار أستاذ القانون، الدكتور حنا عيسى، أن الأمم المتحدة أولت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى عندما أسست وكالة الغوث "الانروا " سنة 1950 حيث عرفت الانروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 و الذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948، وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين الذي يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف المذكور أعلاه إضافة إلى أبنائهم. ونوه الدكتور حنا، ان الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1950، عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 و الذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته. وأكد القانوني الدكتور حنا، أن قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج استخدام ممتلكاتهم. وقال، "قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان ( الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين) كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، إضافة أن الجمعية العامة تعيد التأكيد على هذه المبادئ سنويا". وأضاف خبير القانون حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي تم تبنيه في 11/12/1948م." تقرر وجوب السماح بالعودة، في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة". وأوضح الدبلوماسي حنا عيسى " القرار 194 لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة، وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي، وكان القرار عظيما لأنه لم يقر بحق العودة فحسب، وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم). وتعبر هذه اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات". وبين، " القرار 194 أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك )، وتعويضا أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة". وقال عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة، وأية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين، وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى. والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد على حقنا في العودة، وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الإجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية. والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وخاصة القرارات (513) لسنة 1952، والقرار رقم (237) لسنة 1967، والقرار رقم (2452) لسنة 1968. والقرار (2535) لسنة 1976، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعية العامة رقم (3236) سنة 1974، الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ، غير القابل للتصرف، وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم". |