|
الاعلان عن الية صرف الدفعات المالية العاجلة لاصحاب المنازل التي تعرضت للهدم من قبل الاحتلال
نشر بتاريخ: 03/09/2007 ( آخر تحديث: 03/09/2007 الساعة: 21:49 )
رام الله- معا- اكد مجلس الوزراء على قراره السابق حول نظام رقم (1) لسنة 2007 بشأن صرف دفعة عاجلة تعويضاً عن أعمال الهدم والإتلاف التي يقوم بها الاحتلال، الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته السابعة المنعقدة في رام الله بتاريخ 0972007.
وشدد مجلس الوزراء على أن القرار لا يشمل أي مستفيد من أية برامج للترميم أو إعادة البناء أو التعويض أو أي متضرر قد استلم من أية جهة كانت أية مبالغ أو مساعدة عينية أو مادية سواء كانت هذه الجهة السلطة الوطنية الفلسطينية أو هيئة الأمم المتحدة أو جمعيات أو مؤسسات غير ربحية أو مؤسسات غير حكومية أو حكومات عربية أو أجنبية عبر السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء يشمل فقط المواطنين الذين لم يسبق لهم الحصول على أي مساعدة من برامج الدعم والترميم. واكد المجلس أنّ على المواطنين المتضررين من أعمال الهدم والإتلاف التقدم بالأوراق الثبوتية اللازمة ليتم صرف المبالغ بحسب ما هو مقر بأحكام النظام المذكور وهي كما يلي: 1.سند إثبات ملكية العقار او التصرف القانوني أو ترخيص وكالة الغوث. 2.كتاب الصليب الأحمرالذي يثبت عملية الهدم والإتلاف. 3.كتاب المحافظ الذي يثبت عملية الهدم والإتلاف. 4.كناب الهيئات المحلية الذي يثبت عملية الهدم والإتلاف. 5.كتاب من وزارة الزراعة يثبت التلف (للمزارع فقط). ويكون الصرف بحسب ما هو منصوص عليه في النظام، كالآتي 1.صرف سبعة آلاف سيكل (7000 شيقل) دفعة عاجلة لمرة واحدة لمالك البيت الأصلي. 2.صرف خمسة آلاف شيقل سنوياً بدل إيجار مقطوع لمالك البيت إذا كان هو نفسه يشغل العقار المهدم كلياً لحين إعادة إعمار البيت دون الحاجة إلى عقد إيجار. 3.صرف أربعة آلاف شيقل دفعة عاجلة لمرة واحدة للهدم الجزئي او تدمير ممتلكات مثل (بيوت حديدية، خيم، أثاث منزلي، تجريف الأراضي الزراعية والمحلات التجارية) وينطبق ذلك على المستأجر فيما يتعلق بالأثاث. |