|
الرئيس و نائب الرئيس
نشر بتاريخ: 27/06/2015 ( آخر تحديث: 27/06/2015 الساعة: 22:26 )
الكاتب: احمد حنون
قبل اكثر من عام وتحديدا في شباط 2014 قرر الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة برئاسة سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، تكون مهمتها دراسة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بتعيين نائب لرئيس السلطة الوطنية ، والاهم بتقديري الاجابة على السؤال المتعلق بمدى جدية رغبة حركة فتح او توافقها على الطلب من الرئيس تعيين نائبا للرئيس ، مصادر حركة "فتح في حينه بينت ان القرار لازالة اي التباس قانوني قد ينشأ في هذه الحالة وبالتالي تجنب الوصول الى وضع دستوري جديد يسهم في تعزيز الانقسام ويدخل الفلسطينيين في حالة من الجدل قد تفضي في نهاية الامر الى ما لا يحمد عقباه ، بوضوح الحديث يدور عن رئاسة السلطة ولا يدور عن رئاسة المنظمة والدولة ، ذلك لان السلطة انشئت بقرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته المنعقدة من 10-12/10/1993 في تونس ، تم تكليف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية ، من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وعدد من الداخل والخارج ، وان يكون ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيساً لها ، الامر الذي جاء معززا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسع عشر في الجزائر سنة 1988 والتي تم فيها اعلان وثيقة الاستقلال ، وابو عمار رئيسا لدولة فلسطين . صحيح أن استحداث منصب نائب الرئيس يجب أن يكون مستندا إلى منظومة قانونية تحدد عمله، وهو أمر من اختصاص المجلس التشريعي في الدرجة الأولى الا ان صدور قرار مباشر من الرئيس بتعيين نائبا له ممكن في ظل اعلان حالة الطوارىء ، ويعرض القرار على المجلس التشريعي حال انعقاده ، وما دام المجلس التشريعي ممتنعا عن اداء مهامه فان قرار الرئيس يأخذ الصفة القطعية بسبب تعذر انعقاد المجلس التشريعي ، الا اذا تم الطعن بالقرار امام القضاء ، ولكن القضاء يشترط وجود مصلحة بالطعن، او حتى بدون اعلان حالة طواريء على اعتبار ان القرار عمل من اعمال السيادة كجزء من القرارات والتصرفات الصادره من السلطات العامه والتي تتصل باعتبارات سياسيه عليا تحول بيتها وبين الخضوع للرقابه القضائيه شأنها شأن القرارات المنظمه لعلاقة الحكومه بالبرلمان والاعمال المتعلقه بسلامة الدوله وامنها الخارجي والداخلي كاعلان الحرب والاحكام العرفيه واجراءات وقاية الصحه العامه في حالة الاوبئه ومؤكد ان الحفاظ على مؤسسات الدولة تكون في مقدمتها بسبب حالة الانقسام . الرئيس الذي تم انتخابه من جميع الدوائر ـ عملا بمبدأ المشروعية ـ يتمتع بصلاحية تعيين نائبا له لانه يعين نائبا له ولا يعين رئيسا بدلا عنه . المعضلة الحقيقة في النظم السياسية تكمن في التبادل او التناوب السلمي للسلطة وضمان الانتقال السلس والهاديء للسلطة ، الامر الذي لم يتحقق في التاريخ العربي والذي اشتعلت بسبب غيابه فتن كبيرة منذ نهاية عهد الخلفاء الراشدين ، ولتمكين النظام السياسي الفلسطيني من اجتياز وحل عقدة وعقبة من سيخلف الرئيس انتقاليا في ترشح الرئيس لانتخابات قادمة ، في ظل حاله انقسام عمودي بالبنيه السياسيه الفلسطينيه والتعقيدات الفلسطينية الداخلية والاقليمية والعربية كون حالة الانقسام الفلسطيني انعكاسا للحالة العربية ، فان موضوع من يخلف الرئيس وقتيا موضع خلاف ، ذلك لان القانون الاساسي للسلطه الفلسطينيه في الماده رقم 27 الفقره الثانيه يقول، اذا شغر مركز رئيس السلطه الوطنيه في أي من الحالات السابقه ( الوفاه، الاستقاله ، فقدان الاهليه ) يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسه السلطه مؤقتا لمده لا تزيد عن ستين يوما تجري خلالها انتخابات حره ومباشره لانتخاب رئيس جديد . في ظل وجود نص واضح في القانون الاساسي بتولي رئيس المجلس التشريعي الرئاسة في حال تعذر الرئيس قيام الرئيس بمهامه ، ولكن في ظل حالة الانقسام وعدم انعقاد المجلس التشريعي وانتخاب رئيس للمجلس ، فانه من المتعذر التسليم بامكانية تولي عضو من التشريعي الرئاسة المؤقتة ، حيث ان المجلس التشريعي مرتبط بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية، والقانون الاساسي مرتبط أيضا بالفترة الانتقالية التي تأسست بموجبها السلطة، والمجلس التشريعي مرتبط بحالة الانقسام ، والاعتقاد بامكانية تجاوز الامر في ظل رفع مكانة الدولة كدولة غير عضو بالامم المتحدة ، فهل القانون الاساسي المؤقت هو الذي يجب أن يحكمنا أم دستور دائم ؟ هناك حالة من الاستعصاء في اقرار تعديل جديد للقانون الاساسي باستحداث منصب نائب للرئيس كون التعديل بحاجة الى اغلبية الثلثين . ومما لا شك فيه ان المجلس المركزي صاحب صلاحية في حال انعقاده باقرار استحداث موقع نائب الرئيس ، او تفويض الرئيس بالامر بشأن الشخص ، لاصدار القرار بقانون يصدر عن الرئيس بقانون والذي يعد كافيا. وفي نفس الوقت بامكان الرئيس تعيين مساعدين له لمساعدته على اداء مهامه ، وبالامكان تفويض احد مساعديه بالانابة عنه لحين اتما الاجرءات اللازمة . ان تعيين نائب للرئيس يكون في السياق العام وليس خطوة تستهدف جهة معينة ، وهذا الموضوع كان حاضرا في نقاشات سابقة من العام 2005 ، وبدوره دعا الرئيس محمود عباس المجلس التشريعي لجلسة خاصة لمناقشة توجه الرئيس لتعيين نائب للرئيس ، لكن اعضاء المجلس قاطعوا الجلسة . هذا من حيث اقرار المبدأ ، ومن حيث شاغل الموقع يمكن ان رئيس المجلس الوطني نائبا للرئيس كما هو في النظام الامريكي هذا اذا كان نائب الرئيس بدون صلاحيات ، او اكبر الاعضاء سنا في المجلس التشريعي او رئيس المحكمة الدستورية في حال تشكيلها والتي يمكن ان تكون برئاسة اكبر رؤساء مجلس القضاء الاعلى السابقين سنا وعضوية الرؤساء الاخرين ، وهنا نتحدث عن اكبر هم سنا القاضي رضوان الآغا وكذلك عضوية القاضي زهير الصوراني ومعالي القاضي عيسى ابو شرار ومعالي القاضي فريد الجلاد ... ، او احدى الشخصيات المستقلة التي تحظى بقبول من الغالبية ولها مكانتها واحترامها . هناك حاجة لاستحداث الموقع بحيث اصبح معه الامر يشكل ضرورة ومخرج لقضايا اخرى قد تصبح خلافية اذا لم يتم تبني استحداث الموقع ، رغم ضرورة التفريق بين نائب الرئيس كموقع له صلاحية ، وبين دوره كمسهل وميسر لمهمة وقتية مؤقته لانتقال سلس وهاديء للسلطة ، وان اقدام الرئيس على هذه الخطوة تحسب له لانها ستشكل حجر زاوية في الحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني ، وابعاده عن المنزلقات والمنعطفات الحادة او خلافات او صراعات التي يمكن ان تحدث اذا لم يتم ذلك ، وكذلك بحكم موقعه كحامي وضامن للوحدة الوطنية ومناضل من اجل الحقوق الوطنية كاملة والحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس . [email protected] |