وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عقد ورشة عمل خاصة حول قانون العمل في سلفت

نشر بتاريخ: 05/09/2015 ( آخر تحديث: 05/09/2015 الساعة: 13:17 )

سلفيت -معا - عقدت نقابة عمال البتروكيماويات في الاتحاد العام لنقابات العمال في محافظة سلفيت ورشة عمل خاصة حول قانون العمل والحد الادنى للاجور في قاعة الاتحاد بسلفيت للعمال المهتمين بقوانين العمل بالتعاون مع المشروع البلجيكي .

وشارك في الورشة محمد الحزام رئيس النقابه الوطنيه للبتروكيماويات وسائد كساب من النقابه الوطنيه حيث رح حزام بشريحة العمال في نقابة البتروكيماويات، مؤكدا أهميه عقد مثل هذه الورشات للعمال والعاملات وزيادة الوعي لديهم بقانون العمل لما يترتب عليه من حفظ لحقوقهم وزيادة انتاجيتهم.

واشار الى أن هذه الورشه تأتي انسجاما مع الخطه الاستراتيجية التي تسعى لرفع مستوى وعي عمالنا وتحسين ظروف عملهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ومكتسباتهم.

بدوره رحب النقابي علاء يونس مسئول الدائرة القانونية في الاتحاد العام بسلفيت بالحضور منوها الى اهمية بعض الجوانب المتكررة في مشاكل العمل وطرق حلها بشكل قانوني ، مشيرا الى ان شريحة العمال يوجد لديها قلة وعي بحقوقهم وقانون الحد الادنى للاجور .

وتم خلال الورشة التدريب وشرح اهمية الوعي بقانون العمل الفلسطيني، حيث تم التطرق لقانون الحد الادنى للاجور وهو 1450 شيكل كم اتم التطرق الى تعريف قانون العمل بانه عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر، وهو فرع من فروع القانون الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض. وبان قانون العمل يهدف إلى تنظيم عدة مسائل تتعلق جميعها بحماية حقوق شريحة العمال في مواجهة أصحاب العمل، فهو يضم القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، فيحدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر معلوم.

وتم استعراض بعض الجوانب القانونية في قانون العمل ،وشرح اهم النقاط التي وردت فيه والتي تمس شريحة العمال بكثرة، خلال العمل وحتى ترك العمل.


وتم التشديد على اهمية تسجيل العامل لايام عمله بالتفصيل في كتيب العامل لحفظ حقوقه وان المحاكم داخل "اسرائيل" تعترف به بغض النظر عن توقيع رب العمل عليه من عدمه.

وتم التأكيد على ضرورة واهمية الزام أصحاب العمل بتوفير كافة وسائل الصحة والسلامة المهنية للعمال والتي يضمنها لهم قانون العمل الفلسطيني، للحد من كثرة الاصابات والوفاة خلال العمل والى ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني وتفعيل المحاكم العمالية من أجل تفادي حدوث إصابات العمل واهمية تشكيل اللجان العمالية.

وتم التركيز خلال الورشة على استعراض بعض الجوانب القانونية مثل ساعات العمل-45 ساعة أسبوعية أي 7:30 ساعة يومياً.- ويوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر، ولايجوز تشغيلك ساعات إضافية أكثر من 12 ساعة أسبوعيا وبأجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية، وحق العامل في توقيع عقد عمل مع صاحب العمل لحفظ حقوقك باللغة العربية وأن يتضمن على الأقل الأجر – نوع العمل- مكانه- مدته- توقيع الطرفين ونسخة منها لك،والحق في إجازة سنوية أسبوعين إذا كان لك بالعمل أقل من خمس سنوات.

كما تم تبيان ان من حق العامل الفلسطيني اجازة الاعياد مع ملاحظة انه لا يجوز للعمال داخل الخط الاخضر جمع الاعياد الفلسطينية مع اعياد "اسرائيل" بل عليه ان يختار احد منهما ، حيث يختار العمال غالبا الاعياد في الداخل لكثرة ايامها مقارنة بالاعياد الفلسطينية.