وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

تصعيد سياسة تشديد العقوبات على الفلسطينيين

نشر بتاريخ: 09/09/2015 ( آخر تحديث: 09/09/2015 الساعة: 16:45 )
رام الله - معا - هو قانون جديد أقره الكنيست قبل أيام، ولكنه قانون يستهدف الفلسطيني، فهو موجه فقط لمن يخضعون للاحتلال، والهدف منه هو المزيد من القمع والحد من الحريات.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على "قانون محاربة الإرهاب"، وأيد القانون 45 عضو كنيست وعارضه 14 عضواً.

قانون يحمل بين سطوره عنواناً أخراً يستهدف الفلسطيني على أرضه، ويشدد قيود اعتقالهم، إذا ما بدرت منهم أي علامات احتجاج ضد الاحتلال.

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست صادقت على مشروع قانون الإرهاب الذي سينظم طريقة تعامل أجهزة الاحتلال مع المنظمات التي تصنفها إسرائيل إرهابية.

مشروع القانون طرحته وزيرة القضاء ايليت شاكيد المعروفة بمواقفها العنصرية والمعادية للشعب الفلسطيني، فهي التي دعت مراراً إلى ترحيلهم القسري وقتلهم بلا أي مبرر، فشاكيد يمينية الهوى كما يعرف عنها، أثار تعيينها كوزيرة في حكومة التطرف التي يقودها نتنياهو مخاوف المعتدلين في إسرائيل.

القانون الجديد قد يحول دون وجود أي بصيص أمل في الإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، إذ يحظر مشروع القانون العنصري إطلاق سراح أي معتقل فرضت عليه عقوبة السجن مدى الحياة، أو المؤبد، قبل أن يمضي أربعين عاماً على الأقل في سجون المحتل، بدلاً من 30 عاماً كما هو متبع الآن.

القانون الجديد يجعل من عمليات القمع والتنكيل والقتل التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة قانونية وشرعية، من خلال هذا القانون.

وسعى الاحتلال من خلال القانون إلى تشديد العقوبات على الفلسطينيين بتهمة شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وإلى كم أفواه الصحافيين والإعلاميين من خلال منعهم من التعبير عن آرائهم الشخصية، كاشفة النقاب بذلك عن الاتجاه الذي تسير نحوه في الآونة الأخيرة.

وينص القانون الجديد على السماح بتوقيف المشتبه بهم بارتكاب "أعمال إرهابية" لمدة 96 ساعة قبل عرضهم على القاضي، أي أن التحقيق معهم لمدة أربعة أيام متواصلة دون معرفة أي شيء عن المشتبه بهم، ودون أية رقابة من قبل الأجهزة القضائية وتكون الصلاحيات بأيدي جهاز الأمن العام الشاباك.

وينص القانون على تمديد اعتقال المشتبه بهم بارتكاب "أعمال ارهابية" لـ 35 يوماً دون حاجة لموافقة المستشار القضائي للحكومة، وكل فترة اعتقال بعد ذلك بحاجة لموافقة المستشار القضائي للحكومة، كما ويسمح القانون بعقد جلسات تمديد اعتقال للمشتبه به دون مثوله أمام المحكمة.

ويمنع القانون لقاء محامي دفاع لفترة تصل إلى 30 يوماً، بموافقة المستشار القضائي للحكومة، ومنع التقاء محامي دفاع مع أكثر من مشتبه به في ذات الشبهات، كما ويمنع الالتقاء مع محام آخر من نفس مكتب المحاماة.

ويشرع القانون السماح بالاعتقال الإداري، وإعطاء وزير الجيش صلاحيات تمكنه من فرض حظر على حركة الأشخاص المشتبه بهم، بحيث تمنعهم من التحرك من مكان لآخر، أو السفر خارج البلاد لفترة طويلة قد تمتد لمدة عام، ويخول لشرطة وجيش الاحتلال اتفتيش الأفراد والممتلكات، واتخاذ أية إجراءات لتنفيذ تلك الخطوات.

ويرفع القانون عقوبة من تتم إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية سيمضون عقوبة حدها الأدنى 40 عاماً، وأن لا تسقط مخالفات الأعمال الارهابية بالتقادم كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات بخصوص تصنيفات المخالفات، وقبول إفادة شاهد أو مقولة لشخص غير معرف كشاهد في المحكمة.

ويمنح القانون لضابط منطقة في الشرطة صلاحية منع أو وضع قيود لفعاليات ونشاطات يشتبه أنها تخدم منظمة ارهابية، ويتيح القانون أساليب استبدادية إضافية يمكن استخدامها في التحقيق مع مشتبهين بمخالفات أمنية، إذ يسمح باستخدام واسع لأدلة سرية في المحكمة يحول دون إمكان وصول المعتقلين للجهاز القضائي، ويضعف مطلب محامي الدفاع بكشف الأدلة، ما يصعّب على المشتبه به الدفاع عن نفسه والرد على التهم الموجهة إليه خلال الإجراءات القضائية أو عند اعتبار منظمة معينة إرهابية أو إجراءات بمصادرة أملاك المشتبه به.

ويمنح القانون صلاحيات واسعة للشاباك في أوامر التفتيش وخصوصاً اختراق الحواسيب، والحصول على المعلومات التي بداخله بسرية تامة، بعضها بحاجة لموافقة رئيس الحكومة فقط دون علم أو دراية للمستشار القضائي للحكومة أو أية جهة قضائية، والاعلان عن منظمات وجمعيات محظورة وخارجة عن القانون بمجرد أنها تتماثل مع أهداف جمعيات معلنة أنها محظورة، والتي تسمى حسب القانون "جمعيات الغلاف"، وتعريفها الفضفاض يفسح المجال للإعلان عمن يدعم إهداف قانونية وشرعية بالارهابي.

وفي هذا الصدد، يقول عضو الكنيست د. أحمد الطيبي من القائمة المشتركة، إن مقاومة الاحتلال أمر مشروع، مؤكداً أن إسرائيل مارست جميع الأساليب من الاغتيالات، والابعاد، والسجن الاداري، ويجب وضع حد للاحتلال، والعنف سيتواصل ما دام الاحتلال قائماً.

ويلفت عضو الكنيست أسامة السعدي من القائمة المشتركة إلى أن محاربة الاحتلال هي حق شرعي بموجب كافة المعاهدات الدولية، وأكد أنه "سنهتم بإسقاط القانون في اللجنة البرلمانية".

ويتابع السعدي: كما يشكل هذا القانون انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال كونه يخالف القانون المدني الإسرائيلي بحيث يفرض عقوبات بالسجن على الأطفال منذ بلوغهم الثانية عشرة من العمر، كما هو الحال في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي، علما أن القانون المدني الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبات السجن على الأطفال عند بلوغهم الرابعة عشرة.

في حين، يقول عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى على القانون، إن قوانين إسرائيل هي قوانين لتكريس الاحتلال، والسيطرة على الشعب الفلسطيني واضطهاد حقوقه الأساسية وتتناقض مع الشرائع الإنسانية واتفاقيات جنيف ومع كل المبادئ والثقافة والعدالة الانسانية.

ويضيف قراقع: حكومة إسرائيل المتطرفة تحاول أن تجعل قوانينها المحلية ذات الطابع العدائي والعنصري فوق القانون الدولي، غير مدركة أننا كشعب محتل تنطبق علينا اتفاقيات جنيف الأربع، وقرارات الأمم المتحدة، وليس قوانينها العنصرية.

وقال قراقع هذا القانون يستهتر بالعدالة الانسانية، ويكرس الجريمة المنظمة وينتهك ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية من حيث غياب المحاكمات العادلة من خلال اعتقال مواطنين دون وجود شهود إثبات، وتشريع للقتل والتعذيب من خلال قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وعدم توثيق التحقيق مع الاسرى بالصوت والصورة، وتكريس الاعتقال التعسفي، ودون إبداء أسباب قانونية بتسهيل إجراءات الاعتقال، وما يتضمن من تضيقات على الأسرى وتقييد عمليات الافراج عنهم وغيرها.