نشر بتاريخ: 13/09/2015 ( آخر تحديث: 13/09/2015 الساعة: 13:49 )
بيت لحم - معا - بناء على تلقي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (77) شكوى خلال العام 2014 تتعلق بالتفتيش دون مذكرة وعدم اتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون في عملية التفتيش منها (32) شكوى في الضفة الغربية و(45) شكوى في قطاع غزة، رأى المحامي فريد الأطرش ناشط في حقوق الإنسان، مدير مكتب الهيئة في جنوب الضفة ان يوضح للمواطنين عديد الاجراءات القانونية التي قد تحدث معهم وكيف عليه ان يتابع ويفحص قانونية الاجراء من عدمه من خلال متابعة مستمرة تحت عنوان "انتهاك في انتهاك".
فسرد المحامي الاطرش عدة مواقف:
إذا تعرض منزلك لدخول أو تفتيش من قبل أفراد الضابطة القضائية (الأجهزة الأمنية أو المدنية المكلفة بإنفاذ القانون) دون إتباع الإجراءات القانونية فاعلم بأن ذلك يعد انتهاك في إنتهاك للقانون وحقوق الإنسان.
وقد نص القانون الفلسطيني على مجموعة مواد قانونية لحماية حق المواطن في الملكية الخصوصية والحرية الشخصية وعدم جواز إنتهاك أو تقيد تلك الحقوق إلا من خلال القانون وفي حدود ضيقة جداً ومن اهم المواد القانونية ما يلي:
1. القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (17) منه والتي تنص على ما يلي "للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون. يقع باطلاً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية".
2. قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وذلك في المواد 39 ولغاية 52 منه وأهم ما جاء فيها ما يلي:
1. لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها إلا بموجب مذكرة تفتيش من قبل النيابة العامة أو بحضورها.
2. الدخول أو التفتيش بناءاً على وجود اتهام.
3. لا يجوز تفتيش المنازل أو دخولها ليلاً حتى بوجود مذكرة تفتيش صادرة من النيابة العامة أو بحضورها إلا في حالتين وعلى سبيل الحصر:
أ- إذا كانت الجريمة متلبساً بها.
ب- أو ظروف استعجال تستوجب ذلك.
4. على صاحب المنزل المراد تفتيشه السماح للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون بالدخول والتفتيش في حال وجود مذكرة تفتيش أو ضمن ما ذكره القانون وفي حالة المعارضة جاز لهم استخدام القوة.
5. لا يجوز تفتيش الانثى إلا من خلال انثى.
6. لا يجوز الدخول الى المنازل دون مذكرة تفتيش إلا في اربعة حالات حصرية وهي:
1. طلب المساعدة من الداخل.
2. حالة الحريق أو الغرق.
3. إذا كان هناك جريمة متلبسا بها.
4. في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فر من مكان اوقف فيه بوجه مشروع.
7. لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة بالجريمة إلا إذا وجدت أشياء تعد في حيازتها جريمة أو تفيد بالكشف عن جريمة أخرى يجوز لمأمور الضبط القضائي ضبطها.
8. لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فتح الاشياء المختومة أو فتح الاشياء المغلقة إلا امام وكيل النيابة.
9. يترتب البطلان في الاجراءات إذا لم تتبع الاجراءات السابقة.
3. قانون العقوبات الاردني الساري المفعول في الضفة الغربية رقم 16 لعام 1960 فقد نصت المادة (181) على ما يلي:
1. لا يجوز دخول أي موظف أي سكن إلا في الاحوال التي يجيزها القانون.
2. عقوبة الدخول والتفتيش دون إتباع الاجراءات من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20 إلى 100 دينار.
3. إذا رافق الدخول عدم مراعاة الاصول التي يفرضها القانون من شهر الى سنة.
4. قانون العقوبات الثوري لعام 1979 الساري المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة فقد نصت المادة 250 منه على:
1. الحبس ثلاثة أشهر على الاقل وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيه.
2. إذا انضم فعل تعسفي لا تقل العقوبة عن سته أشهر.
5. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي انضمت إليه دولة فلسطين مؤخرا حيث تنص المادة 17 منه على:
1. لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته او مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.