وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الايوبي: تفجير المنازل جريمة حرب واستهتار بالقضاء القضاء الدولي

نشر بتاريخ: 06/10/2015 ( آخر تحديث: 06/10/2015 الساعة: 17:41 )
رام الله - معا - اعتبر المحامي زيد الأيوبي، اليوم، ان تفجير منازل منفذي العمليات الفدائية فجر اليوم في القدس المحتلة بعد اخذ القرار بذلك في المجلس الوزاري المصغر المعروف بالكبنيت لدى الاحتلال يمثل انتهاك صارخ لاحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومعاهدة لاهاي لعام 1907 يرقى لمستوى جرائم الحرب ويحمل في ثنياه معاني الاستهتار بالقضاء الدولي وخصوصا محكمة الجنايات الدولية التي اصبحت فلسطين عضوا فيها مؤخرا.

واكد الايوبي ان سياسة هدم المنازل العقابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق المنازل المملوكة لعائلات منفذي العمليات تتعارض وابسط احكام العدالة خصوصا وكونها توقع العقاب على اشخاص ليس لهم اي علاقة بالفعل الذي ارتكبه منفذ العملية الفدائية وبالتالي فهو يمثل اعتداء صارخ على اهم مبدأ في القانون الا وهو مبدا شخصية العقوبة، وهو ما اكدت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة في نصها على انه: لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا.

واستطرد الايوبي: ان سياسة هدم المنازل العقابية تتعارض مع قرارات مجلس الامن الدولي خصوصا القرار رقم 1544 لعام 2004، والذي دعا فيه المجلس إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لاحكام القانون الدولي.

واضاف الايوبي: ان معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 قد حظرت على قوة الاحتلال تدمير المنازل والممتلكات الخاصة بالسكان حيث نصت المادة 53 على ما يلي: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر الممتلكات الخاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير ،وهو ما اكدت عليه المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م والتي حظرت بموجبها تدمير الممتلكات الخاصة أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز، كما ان المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على انه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

واكد الايوبي ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تدمير للمنازل والمساكن يعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وفقا للما جاء في المادة 147 من الاتفاقية حيث نصت أن :تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية وتعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.

واكد الايوبي ان جريمة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية حيث ان المادة الثامنة من ميثاق روما لعام 1998 اعتبرت ان الاعتداء على الممتلكات الخاصة المحمية وفقا لاحكام معاهدة جنيف الرابعة يمثل جريمة حرب صارخة ينعقد معها اختصاص المحكمة الدولية.

ونوه الايوبي قائلا ان سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية وغزة تمثل اعتداء سافر على مبدا الحق في السكن المنصوص عليه في المادة 11 من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا لما يحمل في طياته من انعكاسات نفسية سلبية على اصحاب هذه المنازل واطفالهم ونسائهم لما يتسبب فيه من تشتيت شمل العائلة وتهجيرهم قسرا وتشريدهم دون اي ذنب

وطالب المحامي الايوبي مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بالتحرك فورا لفتح ملف تحقيقي في هذه الجرائم وجلب المسؤولين عنها حتى لا يفلتوا من العقاب وكي يكونوا عبرة لغبرهم من الاسرائيليين الذين تسول لهم انفسهم بارتكاب مثل هذا الفظائع.

وطالب الايوبي مجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية الدولية ووالاتحاد الاروبي وجامعة الدول العربية للتدخل فورا لثني حكومة الاحتلال عن الاستمرار في جرائمها وخصوصا جريمة هدم المنازل واجبارها على احترام الملكيات الخاصة للشعب الفلسطيني والقانون الدولي.