وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الاسلامية المسيحية تحذر: عمليات قتل ممنهجة للطفولة الفلسطينية

نشر بتاريخ: 13/10/2015 ( آخر تحديث: 13/10/2015 الساعة: 11:50 )

القدس -معا - حذرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء من الاصرار الاسرائيلي على قتل الاطفال الفلسطينيين بالقدس وسائر الاراضي الفلسطينية المحتلة، منددةً بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وسوائب مستوطنيها بحق الطفل حسن مناصرة (13) عام، بقتله بدم بارد والاعتداء عليه بالضرب والشتم وعدم تقديم العلاج له.

وأكدت الهيئة في بيانها على ان شهر اكتوبر الجاري من عام 2015م قد شهد انتهاكات كبيرة لحقوق الطفل الفلسطيني، مشيرةً الى تعمد القتل بدم بارد ضد الاطفال، منوهةً الى ان اسرائيل تقوم بإعتقال ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين منذ إحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، ولكن هذه الظاهرة بدأت تتسع رقعتها من الضفة الغربية الى القدس الشرقية، حيث تقوم قوات الاحتلال مؤخراً وعن سبق اصرار بقتل اطفال القدس ناهيك عن عمليات الاعتقال وما يترتب عليها من إخضاع للأطفال لتحقيقات قاسية تتضمن سباً وضرباً وشبحاً لساعات طويلة، وهذا ما يعارض المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "لا يعرض إي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات ولا المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".


من جهته قال الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى: "هناك العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال المقدسيين على يد شرطة الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالهم، الاعتقالات الليلية، استخدام العنف، التكبيل دون مبرر، والتحقيق دون وجود الأهل، ناهيك عن المنع من الذهاب للحمام، وحرمانهم من شرب الماء أثناء عمليات التحقيق معهم لإجبارهم على الاعتراف بإلقاء الحجارة. حيث تم انتهاك شرطة الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الإسرائيلية الخاصة بالأطفال أثناء عملية الاعتقال والتحقيق مع أن هذه القوانين مطبقة ومعمول بها في القدس الشرقية، كما وتستخدم شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحدات "المستعربين" ضد الأطفال المقدسيين، حيث تتم بشكل مفاجئ من قبل شخص مقنع".

وأكدت الهيئة في بيانها على ان المجتمع الدولي أولى منذ النصف الثاني للقرن الماضي، اهتماماً خاصاً بوضع أطر قانونية محددة تكفل للطفل الرعاية والحماية. وذلك من خلال الإعلانات والإتفاقات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والذي نصت المادة الأولى فيه على أنّ: "كل الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاَ وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء". مبيناً أن الجهود الدولية توالت لتحويل المبادئ التي تضمنها الإعلان إلى التزامات قانونية بصورة عامة، فصدر العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية، والسياسية، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية عام 1966م. هذا بالإضافة إلى جملة من الإعلانات والاتفاقيات الخاصة بحماية فئة من الفئات التي تعاني تهميشاً في مجتمعاتها كالنساء والأطفال.
 
وحول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفيما يخص حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، قال الدكتور عيسى: "أن المادة الرابعة من هذا الإعلان نصت على ضرورة أن تبذل الدول المشتركة في نزاعات مسلحة أو في عمليات عسكرية أو غيرها كل ما في وسعها لتجنب النساء والأطفال ويلات الحرب، مؤكدا على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف. مضيفا أن المادة الخامسة من إعلان حقوق الإنسان تنص أيضا على أنّ: "جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية وغيرالإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رمياً بالرصاص، والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي، وتدمير المساكن والطرد قسراً، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية، أو في الأقاليم المحتلة، كل ذلك يعتبر أعمالاً إجرامية وفقا للمادة المذكورة".


وناشدت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين ولا سيما الاطفال منهم جراء ما يعانونه من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان اولا وحقوق الطفل اخيراً.