|
أبو دياك: اقتراح مسودة تعديل جدول رسوم المحاكم بمرحلة النقاش
نشر بتاريخ: 19/11/2015 ( آخر تحديث: 19/11/2015 الساعة: 15:38 )
رام الله- معا- قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبودياك، إن تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية هو مسودة تم اقتراحها من مجلس القضاء الأعلى، وما زال في مرحلة الدراسة والنقاش والإعداد.
وأوضح أبو دياك أنه تم نقاش التعديل بالقراءة الثانية في جلسة مجلس الوزراء رقم (76) بتاريخ العاشر من تشرين الثاني الجاري، مضيفا أنه لم يعرض على المجلس بالقراءة الثالثة والأخيرة، مؤكدا أنه لم يصدر حتى الآن تعديل رسمي عن مجلس الوزراء. وأضاف أبو دياك أن مجلس الوزراء يواصل نقاش مشروع التعديل، مشيرا إلى استمرارية التشاور بشأنه مع مجلس القضاء ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة، مؤكدا بدء مشاورة نقابة المحامين فيه اليوم الخميس. وقال الأمين العام إن الحكومة تحرص على ضمان حق التقاضي، وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجع المواطنين للجوء إلى المحاكم، وتحاول تخفيف الأعباء المترتبة على ذلك. وتابع أبو دياك أن الحكومة تحاول مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون، ضمن سياسة الحكومة التي تقوم على تحقيق المصلحة العامة وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل هذه الهبة الشعبية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب. وأضاف أبو دياك أن المادة (88) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 الصادر بتاريخ 18/3/2003، نص على أن " فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون". واستطرد الأمين العام أن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003، المقر من المجلس التشريعي والصادر بعد القانون الأساسي بتاريخ 5/8/2003 في المادة (17) منه، نص على أن "لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال"، مؤكدا على أنه لم يعدل على جدول رسوم المحاكم منذ صدوره سنة 2003. وقال أبو دياك إن مسألة صدور الجدول بقرار من مجلس الوزراء أو بقانون، يعتبر من المسائل الدستورية التي تختص بها المحكمة الدستورية العليا، عند نشوء أي خلاف حول دستورية هذا التعديل، وأضاف ابو دياك أن مجلس الوزراء ليس لديه أي اشكالية في التنسيب بتعديل الجدول عند إقراره للرئيس لإصداره بقرار بقانون، أو إصداره بقرار من مجلس الوزراء حسب نص القانون. |