|
الحكومة: مقترح تعديل رسوم المحاكم النظامية لن يمر دون تشاور
نشر بتاريخ: 30/11/2015 ( آخر تحديث: 30/11/2015 الساعة: 17:02 )
رام الله- معا- قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبودياك أن مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ما زال في مرحلة الدراسة والنقاش والإعداد، وتم نقاشه بالقراءة الثانية في جلسة مجلس الوزراء رقم (76) بتاريخ 10/11/2015، وعلى ضوء نقاش الموضوع مرة أخرى في جلسة مجلس الوزراء رقم (78) بتاريخ 24/11/2015 أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية من وزير العدل وأمين عام مجلس الوزراء لدراسة وبحث مقترح التعديل والتشاور بشأنه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين ومع كافة الجهات الحقوقية ذات العلاقة، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.
وأكد المجلس في قرار تشكيل اللجنة في الجلسة رقم (78) بأن اللجنة تقوم بعملها على أساس سياسات الحكومة في هذا المجال المتمثلة بما يلي: 1. ضمان حق التقاضي وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى المحاكم، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وتجسيد مبدأ سيادة القانون. 2. تخفيف الأعباء على المتقاضين وعلى المحاكم، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل فئات المجتمع، وتركيز كافة الجهود الوطنية لدعم صمود المواطنين، وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وإرساء قواعد الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع. وحول الجهة المختصة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية أشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أن المادة (88) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 الصادر بتاريخ 18/3/2003 قد نصت على أن " فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون، إلا أن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م المقر من المجلس التشريعي والصادر بعد القانون الأساسي بتاريخ 5/8/2003 في المادة (17) منه قد نص على أن "لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال"، ولم يتم تعديل جدول رسوم المحاكم منذ صدوره سنة 2003. وأكد على أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة القضائية المختصة بمراجعة دستورية المادة (17) من قانون رسوم المحاكم النظامية، ولا يجوز لا لنقابة المحامين ولا لمجلس الوزراء ولا لأي جهة أخرى سوى المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية أي مادة في القانون. وأضاف أن المادة (69) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بعنوان (اختصاصات مجلس الوزراء) قد أوردت اختصاصات مجلس الوزراء ولكن ليس على سبيل الحصر، حيث نصت الفقرة (11) من هذه المادة على (أية اختصاصات أخرى تناط بمجلس الوزراء بموجب أحكام القانون). وبين أن هناك صلاحيات تشريعية لمجلس الوزراء، من ضمنها إصدار الأنظمة، والتقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين، وفقا للمادة (70) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بعنوان (الصلاحيات التشريعية لمجلس الوزراء) التي نصت على أن " لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين". ودعا أمين عام مجلس الوزراء نقابة المحامين إلى تجسيد الشراكة الحقيقية مع الحكومة، ونقاش مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم مع الحكومة بموضوعية ومسؤولية على أساس المصلحة العامة وأولوية مصلحة المواطن ودعم صموده خاصة في ظل هذه الهبة الشعبية والتي تتطلب من الجميع تكريس كافة الجهود الوطنية لمواجهة الظلم والعدوان والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتجنيد كافة الطاقات لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. وأكد أمين عام مجلس الوزراء أن مهمة اللجنة الوزارية هي دراسة مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية من كافة جوانبه، وأن مجلس الوزراء لن يقر هذا التعديل قبل التشاور بشأنه والتأكد من ملاءمته، وهو ليس أكثر من مقترح قيد النقاش والبحث، وسيتم إقرار الرسوم التي تقتنع بها الحكومة بعد التشاور مع جميع الجهات الحقوقية وفي مقدمتها نقابة المحامين، موجها الدعوة لنقابة المحامين لتخفيف أتعاب المحاماة من جهتها على المتقاضين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين حتى تتضافر كل الجهود الرسمية والنقابية والشعبية لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين ودعم صمود المواطنين. |