وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الشيخ سعد يرد على فتوى إباحة كتابة لفظ الجلالة على السلع والمنتجات

نشر بتاريخ: 07/01/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
نابلس- معا- أصدرت دار الفتوى، اليوم الخميس، فتوى على الساعين لتعظيم لفظ الجلالة كالصاعقة التي نسفت جهود كبيرة ومضنية بذلها عدد من الحريصين على صيانة لفظ الجلالة من الامتهان مع أصحاب المصانع والشركات.

جاء ذلك بعد أن تجاوب العديد من أصحاب المصانع والشركات التجارية، مع دعوة ضرورة تعظيم لفظ الجلالة بعدم كتابتها على السلع والمنتجات، تجنبا لامتهانه.

وشملت الفتوى على التالي:
"إن كتابة لفظ الجلالة "الله" أو "الرحمن" في اسم المدينة المشهورة رام الله أو خليل الرحمن مثلاً لا مانع منه، وأن تحمل البضائع أو المنتجات المصنعة مثل هذه الأسماء أمر واقع، فالكتابة منتشرة انتشار النار في الهشيم، ولا تخلو ورقة أو صفحة من لفظ لاسم الجلالة أو مضاف لاسم الجلالة، فمن الصعب جداً التحرز، وهو ممن تعم به البلوى.

وعليه فإن مجلس الإفتاء الأعلى لا يرى مانعاً شرعياً من وضع الملصقات المكتوب عليها اسم "رام الله" على البضائع، شريطة ألا يتعرض لفظ الجلالة للامتهان، وأن لا تلقى هذه المخلفات أو المنتوجات الصناعية في أماكن الامتهان أو على القمامات أو أماكن نجاسة، وإنما الواجب أن تتوافر مواضيع خاصة فيها لمثل هذه الكتابات، سواء أكان ذلك في الصناعات أم في الصحف والمجلات".

وقال الشيخ سعد شرف ماجستير قضاء شرعي من الجامعة الأردنية لمعا، "إن هذه الفتوى تركت مبدأ "سد الذرائع" كأحد مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو :
"حَسْمُ مَادَّةِ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعًا لَهَا، فَمَتَى كَانَ الْفِعْلُ السَّالِمُ عَنْ الْمَفْسَدَةِ وَسِيلَةً لِلْمَفْسَدَةِ منعنا من ذلك الفعل- أنوار البروق ج3 ص45".

وأضاف شرف "أن علماء أصول الفقه، قسموا الذرائع إلى خمسة أقسام منها: ما أدى إلى مفسدة مقطوع بها، وهذا القسم أجمعت الأمة على سدِّه ومنعه وحسمه، وعبَّر ابنُ القيم عن هذا القسم بقوله: "لا يجوز الإتيانُ بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزًا- انظر أعلام الموقعين ج3 ص118،
فحرَّم الله- تعالى- سبَّ آلهة المشركين -مع كون السب حميةً لله وإهانةً لآلهتهم -لكونه ذريعةً إلى سبِّ الله- عز وجل- فكانت مصلحة ترك مسبته- تعالى- أولى من مصلحة سبِّ آلهتهم، وجاء التصريح على المنع لئلا يكون سببًا في فعل الحرام.

قال تعالى : "ولَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ".

واضاف شرف: "ومن السنة أن -النبي صلى الله عليه وسلم- أمر أن يفرَّق بين الأولاد في المضاجع، فلا ينام الذكر مع الأنثى في فراش واحد، لأن ذلك قد يكون بابًا من تلبيس إبليس عليهما، فيتحد الفراش وهما لا يشعران، وقال: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ"- رواه مسلم".

واعتبر سعد شرف "أن مصير هذه الأوراق التي طبع عليها لفظ الجلالة مثل "رام الله" على العلب والأغلفة هو سلات المهملات والحاويات والشوارع، تدوسها الأرجل بما فيها من لفظ الجلالة المعظم، فكيف تسد هذه الذريعة بالله عليكم؟ بتوجيه الناس إلى عدم رمي الأوراق وامتهانها وقد علم وتأكد عدم امتثالهم، أم بتحريم طباعتها من الأصل سدا لذريعة امتهانها؟ وأيهما أسهل وأكثر تحقيقا للمقصود بصيانة اسم الله الأجل عن الامتهان؟".

وأضاف "إن هذه الفتوى فيها ترك صريح لمبدأ سد الذرائع، ومجاملة لأصحاب رؤوس الأموال، وإعفائهم من أية مسؤولية شرعية، وتحميل المسؤولية الشرعية للمواطن، الذي يصعب عليه جدا أن يتحرز عن رمي الأغلفة والعلب بعد استهلاك ما فيها، ويصعب عليه جدا شطب لفظ الجلالة عن كل غلاف يستعمله".

ودعا سعد "مجلس الفتوى في فلسطين إلى إعادة النظر في فتواهم، وأن يتمثلوا قول الله تعالى: "ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب".