وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"مقترح تعديل قانون السلطة القضائية لخدمة غايات شخصية"

نشر بتاريخ: 11/01/2016 ( آخر تحديث: 12/01/2016 الساعة: 00:47 )
رام الله - معا - أكدت جمعية القضاة الفلسطينيين ونادي قضاة فلسطين، اليوم الاثنين، أن مقترح تعديل قانون السلطة القضائية يهدف إلى تحقيق غاية فردية، أو حماية أخرى قائمة، وإن صيغت على نحو يلبسها ثوب التجرد والعمومية.
وأضافت الجمعية والنادي في بيان صحفي: إننا في جمعية القضاة الفلسطينيين وفي نادي قضاة فلسطين، ومن منطلق واجاباتنا وأهدافنا في الدفاع عن استقلال القضاء، وفي تعزيز مبدأ سيادة القانون، وصون القيم الدستورية الحامية لمبدأ الفصل بين السلطات، وبوصفنا الإطار الأهلي الذي يمثل الهيئة العامة لقضاة فلسطين.
وأكدت المؤسستان أن من الثابت الذي لا يقبل التأويل والجدل أنّ القوانين الناظمة لعمل السلطة القضائية لا سيما قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، يعتبر من القوانين الأساسية التي تنظم سلطة قائمة مستقلة بذاتها، وهي سلطة القضاء والحكم، وهذا يقود إلى القول أنّ إجراء أي تعديل على هذا القانون دون السلطة التشريعية، ودون مراعاة الضوابط الدستورية، يشكل افتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وتعديا على استقلال السلطة القضائية، بوصفها مبادئ دستورية ملزمة للكافة، وبوصفها مبادئ سامية تقتضيها ضرورات الحكم الرشيد، ويُرسيها مبد أسيادة القانون الذي يعني خضوع الحكام والمحكومين له، الأمر الذي جعل الدستور حاميا لها تحت طائلة عدم الدستورية، ومؤدى ذلك أنّ أي مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية خلافا لهذه الضوابط الدستورية، قد يعني هدم المبدأ الفصل بين السلطات، وتجريد القواعد الدستورية من مضمونها.
وأكدت المؤسستان أن إصدار أي تشريع جديد أو تعديل أي تشريع نافذ يجب أن تكون غايته تحقيق مصلحة عامة ومجردة، ذلك أنّ القانون هو انعكاس طبيعي لحاجة مجتمعية مردها الحرص على تنظيم شأن عام بما ينسجم مع عمومية وتجرد القاعدة القانونية، وهذا أصل مقرر يجعل من الخروج عليه تجاوز لحكمة التشريع المبتغاة، وانتقاص لقيمة التشريع كضامن لمعايير التجرد والمساواة وتحقيق المصلحة العامة، لاسيما أنّ من المعلوم بالضرورة بأنّ الاختصاص الأصيل بإصدار التشريعات أو تعديلها وفقا للنصوص الدستورية ممنوح للسلطة التشريعية دون غيرها، وأن الاستثناء القائم على منح الاختصاص بإجراء تعديل تشريعي بمقتضى المادة 43 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 يجب أن يمارس في أضيق الحدود، وضمن الضوابط الدستورية المنصوصة، الأمر الذي لا ينطبق على تعديل قانون السلطة القضائية، لانعدام الضرورة التي لا تحتمل التأخير، وتجاوزا لعدم الدستورية المحققة.
وأضافتا: إننا في نادي قضاة فلسطين، وجمعية القضاة الفلسطينيين، على ثقة بأن كل من يلقي السمع والبصر والفؤاد لما قرره القانون الأساسي في المادة 43 منه سالفة الذكر، يصل دون عناء إلى نتيجة واحدة ووحيدة، ألا وهي انتفاء حالة الضرورة في تعديل قانون السلطة القضائية.
وخلصت المؤسستان: إننا ومن منطلق إيماننا بأنّ فخامة رئيس دولة فلسطين يسعى دائما لمساندة استقلال السلطة القضائية، وحظر التدخل في شؤونها، فإننا على ثقة بأنّ فخامته سيكون الحامي للنصوص الدستورية، لاسيما مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاء، وذلك انطلاقا من النقاط التي أشرنا لها.