|
غزة - توصية بتفعيل قانون "التشغيل بدل الحبس"
نشر بتاريخ: 10/03/2016 ( آخر تحديث: 10/03/2016 الساعة: 21:40 )
غزة - معا - أوصى قانونيون اليوم الخميس بضرورة العمل على تشغيل النزلاء المحكوم عليهم بالحبس البسيط لأقل من ثلاثة أشهر والاكتفاء بالتشغيل بدل الحبس وذلك عملا بالقوانين المحلية.
وأوضح المختصون خلال ورشة عمل نظمتها مديرية الإصلاح والتأهيل أن القانون الفلسطيني كفل حق النزيل الذي لا تتجاوز مدة محكوميته ثلاثة شهور بطلب التشغيل بدل الحبس حيث نصت المادة 399 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على ذلك إلا أن العوامل المُحيطة كانت عائقاً أمام تفعيل هذه المادة. وشارك في الورشة التي عُقدت بمقر مركز إصلاح وتأهيل أنصار غرب غزة كلّ من مدير عام وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل المستشار أحمد الكحلوت ومدير الدائرة القانونية في النيابة العامة محمد مراد ونائب مدير عام النظارات في الشرطة الفلسطينية المقدم منير عدوان إلى جانب ممثلين قانونيين عن مركز الديمقراطية وحل النزاعات ونقابة المحامين, ومأموري مراكز الإصلاح والتأهيل. أوصى القانونيون بضرورة العمل على حل مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات التوقيف لدى الشُرطة تلاشياً للآثار السلبية التي قد تترتب على هذا الأمر لا سيَّما فيما يتعلق باكتساب أصحاب المحكوميات البسيطة العديد من الجوانب السلبية أثناء وجودهم في هذه الأماكن مما يجعلهم مُعرضين لتنفيذ جرائم أكبر من التي اقترفوها سابقاً. واقترح الحضور مخاطبة المجلس التشريعي الفلسطيني بأقصى سرعة ممكنة وذلك لتعديل القوانين الفلسطينية بما يضمن تفعيل العقوبات البديلة عن الحبس لمدة أطول من ثلاثة شهور, الأمر الذي يُساعد النزيل على اكتساب خبرة مهنية كافية تساعده في الانخراط بمجتمعه. بدوره، أكد المقدم سامح حمدان مدير دائرة التخطيط والتطوير بمراكز الإصلاح والتأهيل أن الهدف من تنظيم الورشة وضع آليات لتشغيل النزلاء بدل الحبس بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في فلسطين. كما تهدف الورشة إلى المساهمة في حل إشكالية اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات الشرطة فضلا عن التخفيف من الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية للنزلاء بما يساعدهم في تحمل مسؤولياتهم اتجاه مجتمعهم فيما بعد. وناقشت الورشة العديد من الاقتراحات التي سلطت الضوء على كيفية إرساء قواعد "الإصلاح والتأهيل" للنزلاء باعتبارهم مواطنون يستحقون الحيـاة بكرامة بالرغم من الأخطاء والزلات التي أودت بهم إلى هذا المآل. من جانبه، نوّه المستشار الكحلوت إلى أن السياسة العقابية لأي مجتمع تهدف بالدرجة الأساس إلى ردع الجاني وإصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع وليس إرهاق جسده والانتقام منه إنما تسعى لفرض سيادة القانون وفرض الأمن الاجتماعي. وأشار إلى أن أغلب الأنظمة القانونية الحديثة في العالم اتجهت إلى إيجاد عقوبات إصلاحية بديلة عن عقوبة الحبس نظراً لأن السجون باتت في كثيرٍ من البلدان موطناً للجريمة بدلاً من أن تكون ملاذاً آمناً للنزيل. وعرَّف الكحلوت العقوبات البديلة بأنها الحكم بعقوبة غير سالبة للحرية بدلاً من عقوبة سالبة للحرية في حال توافر ظروف معينة وبقرار يصدر من الجهات المختصة. من جهته، أبدى محمد مراد مدير الدائرة القانونية في النيابة العامة استعداد النيابة للتعاون مع مراكز الإصلاح والتأهيل والمؤسسات القانونية لإتمام هذا الأمر وفق المقتضى القانوني. وقال مراد :"إن القانون الفلسطيني لم يحدد أساليب التشغيل الخاصة بالنزيل لكنَّ المادة 65 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل نصت على أن وزير الداخلية يمتلك صلاحية لإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون". وأضاف: "وبناء على ذلك بإمكان الوزير إصدار قرار يوضح من خلاله أساليب التشغيل بما يضمن تناسب العملية مع الواقع الموجود بحيث يكون للنزيل المحكوم حكماً قضائيا بسيطا الحق في ممارسة عمل ما دون مقابل مادي في المرافق العامة للدولة قبل دخوله السجن استناداً للمادة 399 من قانون الإجراءات الجزائية". وفي ختام الورشة اتفقَ المجتمعون على إصدار وثيقة تُشير إلى التوصيات التي تم الخروج بها وتوزيعها على كافة المؤسسات المعنية بالخصوص. |