|
د.مجدلاني: مؤسسة الضمان الاجتماعي ذات شخصية اعتبارية مستقلة
نشر بتاريخ: 03/04/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2016 الساعة: 17:21 )
رام الله- معا- أكد رئيس الفريق الوطني للضمان الاجتماعي د. أحمد مجدلاني أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وفنيا، وأن جميع التحفظات والملاحظات الخاصة بالقانون سيتم مناقشتها مع الأطراف ذات العلاقة، وهي على جدول أعمال مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي فور تشكيله من "العمال، وأصحاب العمل، والحكومة"، لأخذ القرارات والتوصيات بها لعكسها في اللوائح التنظيمية والتفسيرية للقانون، أو رفعها لمجلس الوزراء أو الجهات التشريعية لإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مركز الإعلام الحكومي برام الله.
وأوضح د.مجدلاني إن مجلس الوزراء ملزم بموجب القانون بفحص المركز المالي للصناديق والتدخل في حال تبين إنه من الممكن أن يكون هناك عجز في المؤسسة من خلال السير باتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك الاجراءات التشريعية. ومن جانب آخر قال إن المؤسسة تخضع للدولة من خلال هيئاتها الرقابية المختلفة (ديوان الرقابة الإدارية والمالية، هيئة مكافحة الفساد) وأن هذه الجهات تراقب وتدقق في جميع أعمال المؤسسة كغيرها من المؤسسات العامة، وأن المؤسسة ملتزمة بتقديم تقارير دورية متعلقة بعملها، وأداء استثماراتها بشكل دوري وربعي إلى الرئيس ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. وبموجب ذلك فإن الجهات الرسمية تضمنإدارة أموال المؤسسة وتطبيق أحكام القانون داخل هيئاتها. وقال د.مجدلاني إن كافة مستحقات العامل للفترة السابقة لتطبيق القانون تبقى لدى أصحاب العمل، وتتم تسويتها بين صاحب العمل والعامل مباشرة ولا تتدخل مؤسسة الضمان الاجتماعي فيها بأي شكل من الأشكال. ويبلغ عدد العمال الذين يعملون بأجر وسيغطيهم القانون أكثر من 750 ألف عامل، يضاف لهم أكثر من 260 ألف آخرين يعملون على حسابهم. وأكد إن ما يستحقه العامل المنتسب لصندوق الضمان الاجتماعي في حال عدم استحقاقه شروط استحقاق الراتب التقاعدي يشمل ما دفعه العامل وصاحب العمل مجتمعين بالإضافة إلى فوائد هذا المبلغ (أي أنه يكون للعامل نسبة 7.5% 8.5% الفوائد). وأوضح أن مؤسسة الضمان الاجتماعي وجميع معاملاتها تعفى من كافة الضرائب والرسوم الحكومية،وأن الاشتراكات الواردة إليها وجميع ما يتعلق بها معفية من ضريبة الدخل، وأن ما يدفعه العامل للضمان الاجتماعي كمساهمة يدخل ضمن الاعفاءات الضريبية "مثل التعليم والسكن وذلك بموجب المادة (12) من قانون ضريبة الدخل". وشدد د.مجدلاني أن العدالة في نسبة المساهمة بين العامل وصاحب العمل، من خلال القرار بقانون"الضمان الاجتماعي" يوفر للعامل منذ اليوم الأول ضمانة أساسية لكافة اشتراكاته واشتراكات صاحب العمل له، مضافاً إليها الفوائد عن السنواتفي جميع الأحوال بما فيها الاستقالة أو إنهاء عقد العمل، وبذلك يكون قد حقق العامل ضمانة رئيسية من بداية اليوم الأول لانتسابه لقانون الضمان الاجتماعي فيما يخص نسبة صاحب العمل (8.5%) والتي تعادل راتب شهر عن كل سنة عمل، رغم أن قانون العمل المعمول به لا يمنحه سوى "ثلث راتب عن أول 5 سنوات، ثلثين للفترة من 5- 10 سنوات، وراتب كامل بعد أكثر من عشر سنوات"، إضافة إلى أن اشتراكات صاحب العمل والعامل والفوائدفي حالة إنهاء عقد العمل تكون"حق مطلق للعامل"، يستطيع الحصول عليها في كافة المراحل وفق الأحكام المقررة بقانون الضمان الاجتماعي واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وبين إن أية امتيازات أخرى تزيد عن ما هو وارد في قانون العمل والمتعلقة بصناديق التوفير أو الإدخار أو أية امتيازات أخرى هي "حق كامل للعامل" وتبقى مسؤوليتها وادارتها بين العامل وصاحب العمل، ولا يحق لمؤسسة الضمان الاجتماعي الحصول عليها أو المطالبة بهاأو التدخل بإدارتها. وأظهر إن "صندوق تقاعد الشيخوخة التكميلي"عند صدور النظام الذي ينظم عمله بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة لمجلس الوزراءيجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنهسيتمتع بمرونة وسلاسة في التعامل مع الخاضعين لأحكامه. وإن التصرف بالأموال الواردة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، يتم فقط ضمن الحدود التي ذكرها ونظمها القانون. واختتم د.مجدلاني بأن سريان تطبيق القانون حاليا هو لأغراض تأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي وهيكليتها وتشكيل مجلس إدارتها وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون، على أن يبدأ تطبيق تحويل الأموال للصندوق فور الانتهاء من كافة الترتيبات الإدارية اللازمةلمؤسسة الضمان الاجتماعي،خلال فترة تتراوح من 18 – 24 شهراً، وبعد الطلب من أصحاب العمل البدء في التسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي. |