|
قانونيون وممثلون عن منظمات حقوقية يدعون الرئيس للتروي قبل إصدار التشريعات المقترحة بقرارات
نشر بتاريخ: 06/11/2007 ( آخر تحديث: 06/11/2007 الساعة: 23:25 )
الخليل -معا - عقدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن اليوم جلسة استماع لرئيس مجلس القضاء الأعلى، سعادة القاضي عيسى أبو شرار، شارك فيها عدد من الجهات المعنية، ومؤسسات أهلية حقوقية، ومحامون ونشطاء في المجال.
جاء انعقاد الجلسة على ضوء قيام مجلس القضاء الفلسطيني بتقديم رزمة من القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للمصادقة عليها بموجب قرار أو مرسوم رئاسي، وما تبع هذه الخطوة من انتقادات بعض مؤسسات المجتمع المدني وخبراء قانونيون، قدم أبو شرار موجزاً بين فيه مسوغات قيام المجلس بتقديم هذه التشريعات. مشيراَ إلى مسوغين رئيسيين، يتمثل الأول في حالة الاختناق التي يعاني منها القضاء الفلسطيني، حيث تعاني المحاكم من وجود عدد كبير من القضايا التي تنتظر البت فيها من قبل المحاكم، والقضايا التي يتم تدويرها في كل عام، ما نجم عنه عدم مقدرة المحاكم بوضعها الحالي على التعامل مع هذه القضايا، الأمر الذي دفع إلى وجوب تحديث التشريعات القائمة لمواجهة الأزمة، والمساعدة في تطور القضاء الفلسطيني. أما المسوغ الثاني فيتمثل في ضرورة إصدار تشريعات بقرارات وفقاً لما نصت عليه المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تخول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إصدار قرارات لها قوة القوانين " في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي". وقد جاءت ردود بعض الحضور من مؤسسات المجتمع المدني والقانونيين لتؤكد على عدم قانونية هذه الخطوة، باعتبارها اعتداءً على مبدأ فصل السلطات، وأنها تضع سلطة التشريع في يد مجلس القضاء مهمشةً دور المؤسسة التشريعية والعديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تسهم إسهاماً ايجابياً في عملية صياغة مسودات القوانين وإبداء ملاحظاتها عليها، وأنها تعزز ازدواجية القضاء الذي عانى منها، الأمر الذي لا يخدم استقلالية القضاء الفلسطيني. وأكد الحضور أن على مجلس القضاء أن لا يتخذ من الظرف السياسي الراهن الذي يمنع انعقاد المجلس بشكل طبيعي مسوغاً لتبرير إصدار هذه التشريعات بهذه السرعة، وخصوصاً أن إقرار القوانين في ظل انعقاد المجلس بشكل طبيعي كان يأخذ وقتاً طويلا، فكيف بغياب انعقاد المجلس التشريعي. وقد نوه الحضور إلى حق رئيس السلطة الفلسطينية إصدار قرارات لها قوة القانون بموجب المادة المذكورة أعلاه ليس مطلقاً، حيث تشترط هذه المادة توفر الضرورة، وعرض القرارات على المجلس التشريعي " في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات"، وأن هذه القرارات تفقد قوتها القانونية في حال عدم إقرارها من قبل المجلس التشريعي. كما أكد بعض الحضور على جواز تعديل بعض نصوص القوانين، إذا التزم الخطوات القانونية الضرورية ولكن إلغاء قوانين بمجملها، وتعديل عدد كبير من مواد وأحكام بعض القوانين الأخرى بهذه الطريقة يعد انتهاكاً للقانون الأساسي. وأقر البعض بوجود مشاكل وعيوب قانونية في مجموعة التشريعات القضائية، وأن الإصلاح يحتم تبيان العيوب، وتحديد وسائل العلاج وكذلك جهة الاختصاص، وأن مجلس القضاء ممثلاً برئيسه لا يمتلك الحق في طلب تعديل القوانين، حيث أن القاضي يجب أن ينأى بنفسه عن إبداء رأي قانوني صراحة أو ضمناً في غير خصومة تعرض عليه، وأن عكس ذلك يعرض القضاء للاهتزاز. |