|
مركز رام الله لحقوق الإنسان يدين محاولات الكنيست تشريع قانون التعويض عن "الأضرار" الناجمة عن الصواريخ
نشر بتاريخ: 09/11/2007 ( آخر تحديث: 09/11/2007 الساعة: 13:38 )
رام الله - معا - دان مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان المحاولات التي تقوم بها الكنيست الإسرائيلي في الآونة الأخيره لتشريع قانون يقضي بتعويض الطرف الإسرائيلي عما أسماه القانون "الأضرار المادية والبشرية والنفسية" المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن سقوط الصواريخ -بدائية الصنع- التي تطلق من قطاع غزة، على المستعمرات في القرى والبلدات المتاخمة.
وقال المركز في بيان صحفي أن الكنيست نفسها سبق لها وأن سنت قانوناً في العام "2005" يقضي بحرمان الضحايا الفلسطينيين من تقديم دعاوى في المحاكم الإسرائيلية لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم على أيدي قوات الاحتلال، وتحت أي ظرف كان، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت القانون في أعقاب تقديم منظمات حقوق إنسان عدة التماساً لإلغائه. واضاف المركز استناداً للمعلومات التي توفرت لديه، أن الكنيست أجلت يوم الأربعاء التصويت على مشروع قانون يقضي بخصم التعويضات عن الأضرار المزعومة من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع الفلسطينية، وقد تمت عملية التأجيل هذه بعد أن تراجع حزب "كاديما" عن دعمه للقانون، وأعيد من أجل إعادة النظر فيه إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي أقرته يوم الأحد، هذا ووقع على مشروع القانون أعضاء كنيست من أحزاب: العمل، والليكود، وكاديما، وشاس، والمفدال، والمتقاعدين، والاتحاد القومي. ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية قد تعرضت لضغوطات للتراجع عن دعمها للقانون الذي يفرض عقوبات مالية باهظة على السلطة الوطنية الفلسطينية. وأشار المركز إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقرت في تاريخ 27/7/2005، قانوناً يقضي بحرمان سكان المناطق المحتلة من حق التوجه للمحاكم الاسرائيلية، بخصوص كل ما يتعلق بالأضرار التي سببتها لهم قوات الاحتلال في عمليات لا تحمل صفة العمليات العسكرية، وان المحكمة العليا الاسرائيلية ألغت ابطال هذا القانون بتركيبة مؤلفة من تسعة قضاة في الثاني عشر من كانون الثاني في العام 2006. وأوضح المركز أن اسرائيل وعلى ضوء هذا القانون "الحرمان" لا تتحمل كدولة احتلال المسؤولية عن الأضرار التي يتعرض لها سكّان الضفة الغربية وقطاع غزة في المناطق التي يعلنها ما يسمى بوزير الأمن مناطق مواجهة فضلاً، عن توسيع الحصانة الممنوحة لقوات الاحتلال في اقتراف المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، وممتلكاتهم. واستنكر مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان استمرار الكنيست الإسرائيلي في سن تشريعات عنصرية، سواء كان ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما في القانون المشار إليه، أو ضد مواطني الدولة من الفلسطينيين على خلفيتهم القومية، كما في قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل الذي أقر بتاريخ 27/7/2005 أيضاً، معتبراً اياها انتهاكاً للواجبات المترتبة على إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما فيه معاهدات حقوق الإنسان التي تشكل إسرائيل دولة طرفاً فيها والتي تلتزم بالتمسك بها. وأكد أن الحكومة الإسرائيلية، التي تقدم أعضاؤها بالكنيست بمشروع القانون الأخير، تتعامل مع المستحقات المالية الفلسطينية لديها كرهينة، تقتطع منها ما تشاء، وكيفما تشاء، ومتى تشاء، علماً بأن تلك المستحقات هي من المستقطعات التي تجبيها من المواطنين الفلسطينيين. وطالب المركز على ضوء ذلك منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني في العالم، والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإحباط إقرار هذا القانون. |