وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الصندوق الفلسطيني يعقد ورشة تدريبية

نشر بتاريخ: 27/04/2016 ( آخر تحديث: 27/04/2016 الساعة: 19:29 )

نابلس -معا- عقد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية ورشة تدريبية لطلبة كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية تحت عنوان ( الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق –الاطار القانوني والدور المجتمعي ) استهدفت طلبة السنة الثالثة والرابعة في كلية الحقوق بجامعة النجاح اضافة لمحامين متدربين من خريجي الكلية.وقد تحدث في الورشة الاستاذة ريم صوافطه من كلية الحقوق والاستاذة نيفين ابو عيد من الصندوق .


وأوضحت المحامية نيفين ابو عيد مديرة الدائرة القانونية في الصندوق بأن انشاء الصندوق جاءبموجب قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، وبأن رؤيا الصندوق ورسالته هي المساهمة في توفير شبكة الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال تعويض مصابي حوادث الطرق غير المشمولين بالتغطية التأمينية ويستحقون تعويضا بموجب أحكام قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.واستعرضت أهداف الصندوق وأهمها جبر الضرر وفقا لمسؤولياته التي انيطت به بموجب قانون التأمين رقم 20 لسنة2005 في الحالات التي لا يتوفر فيها تغطية تأمينية للمصابين جسديا من حوادث طرق ولأسباب خارجة عن إرادة المصاب.


وأكدت أبو عيد بأن أكبر المخاطر التي تواجه الصندوق هي الحوادث الناجمة عن استخدام المشطوب والمسروق من المركبات تحت ادعاء ( ان المركبة لم تكن مؤمنه ) وتحايل مقدم الطلب في لائحة مطالبته و/ أو دعواه ، ان المركبة المشطوبة تكون غير قابلة للتأمين وغير قابلة للترخيص اساسا ، وذلك لغايات محاولت مقدم المطالبة / الادعاء الاستناد للبند (2) من المادة (173) من قانون التأمين، بالرغم من ان قانون التأمين الفلسطيني قد استثنى حالات من اعتبارها حادث طرق واستثنى حالات من التعويض بغض النظر من شركة الـتأمين و/ أو الصندوق من مثل " من قاد المركبة دون اذن مالكها أو المتصرف بها قانونا ومن كان يعلم انها تُقاد كذلك " وكل مركبة مسروقه ينطبق عليها هذا الاستثناء ، وكل المركبات المشطوبة التي تعج بها شوارع بلادنا ينطبق عليها هذا الاستثناء .

وكذلك استثى القانون من تعويض حوادث الطرق " مالك المركبة أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون ان يكون للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان التأمين لا يغطي حادث الطرق الذي اصيب فيه اي منهما أثناء القيادة سواء كان المصاب داخل المركبة أو خارجها " وأن كل من يمتلكون أ ويتصرفون بالمركبات المشطوبة ينضوون تحت هذه الاستثناءات ، اضافة الى ان المركبة المشطوبة غير قابلة للتأمين أصلا ، وبالتالي لا ينطبق عليها اي من بنود قانون التأمين . وان المسؤولية القانونية والمالية تجاه المصابين، بغض النظر إن كانوا بداخلها أم خارجها، تقع اساسا على من باع واشترى وقاد واستخدم هذه الآلآت ذات القوة الميكانيكية المشطوبة من قيود وسجلات دوائر السير المختصة. وليست من مسؤولية الصندوق بأي حال من الاحوال .


وخلال الورشة التدريبية جرى بحث مستفيض لبنود قانون التأمين المتعلقة بتعويضات حوادث الطرق ، والاطار القانوني لعمل الصندوق ، ودوره المجتمعي واقرار تكرار الورشات التدريبية العملية للطلبة والخريجين.


وصرحت المحامية نيفين ابو عيد بأن الصندوق ينفذ حملة توعيه وتعريف بدوره الانساني النبيل ، وبأهمية حماية المال العام من اي استغلال وان الصندوق سينفذ مجموعة من الورشات التدريبية لفئات من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.