نشر بتاريخ: 09/05/2016 ( آخر تحديث: 09/05/2016 الساعة: 22:27 )
رام الله - خاص معا - أعلن وزير العدل، علي أبو دياك، اليوم الاثنين، أن الحكومة ووزارة العدل تحديداً، انتهت من وضع التعديلات التي أثارت خلافات على القرار بقانون الضمان الاجتماعي، ويجري حالياً مناقشة هذه التعديلات للتوافق عليها، وإصدار القانون بشكله النهائي.
وأكد أبو دياك، في حديث خاص لوكالة "معا" أن البنود التي تم تعديلها تتضمن ضمان الحكومة للقانون في حال حصول عجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي فقط، أي أنها لا توافق فقط على تقديم الهبات والقروض، وإنما تقوم بتقديم الهبات والقروض في حال حصول العجز المالي، وضمان الصنادق من العجز والإفلاس، وهذا يرتب على الحكومة التزامات مالية.
وأكد أبو دياك: نناقش حالياً إما أن يبقى الصندوق التكميلي الملحق بصندوق الضمان موجوداً، ويكون تطبيقه اختيارياً لمن يزيد راتبه الشهري عن 11 ألف شيكل، أو نجعله ملحقاً نظام آخر، ولكن ضمن إطار صندوق الضمان نفسه، وليس صندوق آخر، فنحن نعلم أن الاعتراض هو على وجود الصندوق التكميلي.
وأشار أبو دياك على أن التعديلات تشمل أن الزوج في حال وفاة الشريك أو عجزه، فإنه يرث راتب الضمان بالكامل، بحيث يكون هناك مساواة بين الزوج والزوجة، خاصة أن القانون الأساسي يساوي بين الرجل والمرأة، وبالتالي تم تعديل البند بحيث يحقق المساواة بين الرجل والمرأة، ففي حالة وفاة أو عجز أحدهم يرثه الآخر.
وتابع أبو دياك: كما أن هناك لجان منصوص عليها في القانون، كلجان المخاطرة ومجلس الإدراة المشكل من 4 من العمال، و4 من أصحاب العمل، و4 من الحكومة، بالإضافة للرئيس وخبير، ورئاسة الصندوق شخصية مهنية مستقلة.
وتابع أبو دياك: كوزارة عدل، انتهينا من إعداد ملف يضم التعديلات المقترحة على المواد التي أثارت الجدل في القرار بقانون الضمان الاجتماعي، وأخذنا بعين الاعتبار وجهة نظر أصحاب العمل والنقابات والعمال ونقاباتهم وخبراء القانون في الجامعات والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد أبو دياك على أن الوزارة تابعت كل ما كتب حول الاعتراضات على بنود القرار بقانون وتابعت الندوات واللقاءات التلفزيونية، وجمعت الفرق الفنية المشكلة فيها كل وجهات النظر، وتم تجميع كل الملاحظات على القانون، وصاغت كل الملاحظات والتعديلات على مواد القانون، وتوصلت إلى البنود التي تم الاعتراض عليها.
وأضاف: في موضوع ضمان الحكومة كان في هناك مادة في القانون الذي رفع للرئيس للمصادقة عليه، كانت تنص على الهبات من مصادر التمويل وموارد التمويل للنصاديق الهبات والقروض التي تقدمها الحكومة للصندوق في حالة العجز، استبدلت نتيجة النقاشات وأصبحت الهبات والقروض التي توافق عليها الحكومة في حالة العجز، صار هناك فرق الحكومة بطلت ضامن لم تعد ضامنا بالمعنى الحقيقي، وهذه المادة موجودة في الأردن، والكثير من القوانين العربية
وأكد أبو دياك: في المادة 2 من القانون كانت الحكومة تضمن تنفيذ أحكام هذا القانون، شطبت فيما بعد بعد أن أقر القانون من مجلس الوزراء، لأنه حسب المادة 69 في القانون الأساسي والتي تتحدث عن اختصاصات مجلس الوزراء، وتؤكد أن المسؤولية عن تنفيذ القوانين ومتابعتها تقع على الحكومة، وبالتالي فإن الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق كل القوانين، هذه المادة غير هامة وسنعيد نصها في التعديل الجديد.
وتابع: لكن برأيي الأهم هو الضمان في حال العجز لأنه العامل حين يدخر أمواله ويدفع اشتراكاته أو الأموال من المشغل هو يريد جهة يثق جهة يثق فيها جهة مليئة في القانون لا تفل وهي الحكومة، لأن الصندوق يمكن أن يفلس، هذا العجز يجب أن تكون الحكومة هي الضامن، والحكومة ليس لها مصلحة مباشرة في القانون، وهي ليست طرفاً في القانون، فالقانون بالتوافق بين أصحاب العمل وبين العمال ونقاباتهمز
وأكد أبو دياك ان نسب الاشتراكات ومعامل الاحتساب حددت بالتوافق وما جرى هو اتفاقيات موقعة بين 3 نقابات عمالية وبين أصحاب العمل بهذه النسب، وهذه النسب متفق عليها، ونتيجة لدراسات اكتوارية تمت سنة 2013، وستبقى هذه النسبة في النسخة الجديدة، ونحن كحكومة لم نتدخل بها، وهذه بحاجة لنقاش جديد إذا اقتضى الأمر، لأنه العمال وأصحاب الهعمال خلال 4 سنوات اتفقوا على هذه النسب، وبعد رؤية الدراسات الاكتوارية، والتي تؤكد أن المشغل لا يستطيع أن يدفع أكثر من 8.5%، وهي ليست من اختصاص الحكومة، ولا ينطبق على موظفي الحكومة، ولكن الحكومة وفقاً للقانون الأساسي مسؤولة عن حقوق العمال، وضمان استمرار واستقرار أصحاب العمل، حتى لا يفلسوا، ومسؤولة عن استدامة الصندوق.
وأشار أبو دياك إلى أن أموال الصندوق مصدرها الأساسي هي الاشتراكات التي تدفع من العمال وصاحب العامل بالإضافة إلى ما تيسر من الهبات والقروض بالإضافة إلى استثمار الصندوق وما يمكن أن يتحقق عنه من أرباح مستقبلية.
وأضاف: معامل احتساب للحد الأدنى للأجور هو 2%، فأي عامل يحصل على الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 1450 شيكل يحسب المعامل 2% عن كل سنة، ولكن إذا زاد الراتب عن الحد الأدنى للأجور يصبح 1.7%، وهنا كانت المطالبات بتثبيت المعامل، خاصة أنه في قانون الخدمة المدنية يبلغ 2% في كل الأحوال.
مقابلة - فراس طنينة