وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الاقتصاد: قانون ضمان الحقوق في المال المنقول يوسع قاعدة الضمانات

نشر بتاريخ: 18/05/2016 ( آخر تحديث: 18/05/2016 الساعة: 14:50 )
رام الله -معا - قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء"إن قانون ضمان الحقوق في المال المنقول الذي اقره الرئيس مؤخراً جاء لتوسيع قاعدة الضمانات عن طريق إدخال الأموال المنقولة بجميع أنواعها بما فيها المعنوية الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى جميع الحقوق المتعلقة بدفع التزام مالي.

وأشارت الوزيرة ان القانون يدخل فئات متعددة من المنقولات والتي لا يعتد بها حاليا نظراً لصعوبة التنفيذ عليها في حالات الإخلال بالالتزامات المترتبة على المدين ولعدم وجود سجل للأموال المنقولة يمكن من خلاله ترتيب حقوق الأولوية.

وقالت الوزيرة عودة" ان القانون الذي سيبدأ سريان بتاريخ 27/05/2016 يشكل أهمية بالغة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني ودعم وتطوير قطاع الأعمال وبالأخص المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تتمكن من الحصول على التمويل، وهو يشكل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الاقتصادية في فلسطين.

وأعدت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مشروع القانون الذي يشكل بحسب وزيرة الاقتصاد الوطني أهمية بالغة في إنعاش الاقتصاد الوطني، إذ تشير الدراسات بأن الغالبية العظمى من المشروعات الاقتصادية وبالتحديد الصغيرة والمتوسطة منها لا تتمكن من الحصول على التمويل لعدم مقدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك.

ويأتي قانون ضمان الحقوق في المال المنقول سياق جهود وزارة الاقتصاد في تطوير الاقتصاد الوطني وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبه وآمنة في فلسطين، حتى تحتل فلسطين مركزاً بين الدول المتطورة في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية وتحسين مؤشر فلسطين في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في فلسطين والذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة الفلسطينية.

وبموجب القانون، فإنه ينشأ في الوزارة سجل الكتروني يسمى (سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة) بهدف إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويوفر السجل وسيلة إلكترونية لتسجيل الإشعارات من المضمون لهم والجهات الأخرى والتحري عنها، و يعتبر السجل المرجع الرسمي لتسجيل الإشعارات أو غيرها من الحقوق على الأموال المنقولة الخاضعة لأحكام هذا القانون، و تعتبر المعلومات الواردة في الإشعار والفهارس وغيرها من قيود السجل قيوداً عامة يحق للجمهور الإط…
 
كما ويحق لأي شخص ورد اسمه كمدين في أي إشعار سُجل في السجل أن يعترض على الإشعار من خلال تسجيل إشعار اعتراض في السجل.

وحدد القانون رسوماً تستوفى من قبل الوزارة لتسجيل الإشعار وإصدار تقرير التحري المصدق، وسيتم تحديد قيمة هذه الرسوم بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.