|
مؤسسة "الحق" تؤكد على موقفها الرافض لعقوبة الإعدام
نشر بتاريخ: 26/05/2016 ( آخر تحديث: 26/05/2016 الساعة: 17:07 )
رام الله- معا- أعربت مؤسسة الحق عن رفضها لقرار المجلس التشريعي في غزة الذي صادق فيه على إعدام 13 شخصاً، معتبرة أنه انتهاك للقانون الأساسي المعدل وقانون الإجراءات الجزائية، ومخالف للعديد من الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وخصوصاً الحق في عدم الحرمان من الحياة تعسفاً، والحق في محاكمة عادلة.
وكان المجلس المجلس التشريعي في غزة قد أصدر يوم الأربعاء الموافق 25/5/2016 بياناً اعتبر فيه "أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقاً عليها وواجبة النفاذ". وشدّدت مؤسسة "الحق" على حق الأجهزة المختصة في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم جنائية والمتهمين بالتخابر مع الاحتلال وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم حسب الأصول والإجراءات الدستورية والقانونية، فإنها تؤكد وتشدد في ذات الوقت على حق أي متهم، أياً كانت التهم المنسوبة إليه، في محاكمة عادلة تكفل له فيها كافة الإجراءات والضمانات المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدل وقانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت اليها دولة فلسطين وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ حقوق الإنسان. وتشدد مؤسسة الحق على الآتي: وجوب احترام القانون الأساسي المعدل الذي نص بشكل واضح وصريح في المادة (109) على أنه" لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" وأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين قضائياً دون مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يشكل انتهاكاً دستورياً مؤكداً لأحكام القانون الأساسي، ويعتبر إعداماً خارج نطاق القانون، وجريمة دستورية موصوفة في المادة (32) من القانون الأساسي. ووجوب احترام والالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 وبخاصة المادة (408) والتي نصت على انه " متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة" والمادة (409) والتي نصت على أنه " لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه". وإن تنفيذ أحكام الإعدام خلافاً للأصول والإجراءات الدستورية والقانونية آنفة الذكر يعتبر إعداماً خارج نطاق القانون. وإن النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية التي تعمل في الأرض الفلسطينية لا تملك أية صلاحيات قانونية تخولها اتخاذ أية إجراءات قضائية تمس بحقوق وحريات المدنيين المكفولة في القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين. وإن توقيف المدنيين على ذمة النيابة العسكرية، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، مخالفٌ للأصول الدستورية الواردة في القانون الأساسي وبخاصة المادة (101/2) والتي أكدت على أنه ليس للمحاكم العسكرية أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، والمادة (30/1) والتي كفلت لكل فلسطيني حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. كما أن تلك الإجراءات تنتهك الضمانات المكفولة للمدنيين بموجب قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وتنتهك الضمانات المكفولة لهم أيضاً في المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن قواعد وإجراءات المحاكمات العادلة. ووجوب احترام الالتزامات الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد في المادة (6) على احترام وحماية الحق في الحياة، وعدم جواز حرمان احد من حياته تعسفاً، ومساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه بانتهاكات حقوق الإنسان والإعدام خارج نطاق القانون، والالتزام بكافة الإجراءات والضمانات الدستورية والقانونية عند تنفيذ حكم الإعدام. وأهمية وضرورة انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، وسرعة إنجاز قانون العقوبات الفلسطيني المدني والعسكري وفقاً للمعايير الدولية وخالياً من عقوبة الإعدام. وعليه فإن مؤسسة الحق ترى أن ما صدر عن المجلس التشريعي في غزة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام ليس مصادقة، كونه ليس جهة اختصاص، ويعد انتهاكاً للأصول الإجرائية الدستورية والقانونية، وغصباً لسلطة دستورية وقانونية حصرية مناطة برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمقتضى أحكام القانون الأساسي المعدل وقانون الإجراءات الجزائية، وتحمل السلطة القائمة في غزة مسؤولية تنفيذ إعدامات يمكن تكييفها على أنها إعدام خارج نطاق القانون. وأوضحت المؤسسة أنها تجدد موقفها الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام، والمنسجم مع التوجهات الدولية على هذا الصعيد، وتعتبر أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، ولا تشكل رادعاً للجريمة وفق تجارب الدول التي تطبق هذه العقوبة، وإن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة سالبة للحرية قادر على إحداث توازن حقيقي بين التجريم والعقاب وتحقيق الردع العام. وجدّدت مطالبة طرفي الانقسام بالإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية بما يكفل توحيد الجسم القضائي واستقلاليته وتعزيز حالة الحقوق والحريات واحترام الكرامة الإنسانية. |