وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المراة تطالب الرئيس باصدار مرسوم يلغي بعض المواد في قانون العقوبات

نشر بتاريخ: 25/11/2007 ( آخر تحديث: 25/11/2007 الساعة: 15:36 )
قلقيلية - معا - نظم منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المراة وبحضور وزير العدل الدكتور علي خشان ووزيرة شؤون المراة الدكتورة خلود دعيبس في رام الله اليوم مؤتمرا صحفيا بمناسبة الحملة العالمية لمناهظة العنف ضد المراة.

قدمت خلاله وزيرة شؤون المراة الدكتورة خلود دعيبس بعض الاحصائيات التي تم رصدها من خلال المراكز العاملة في مجال المراة من انتهاكات واعتداءات بحقوق المراءة في المجتمع الفلسطيني.

وبينت دعيبس انه ومن خلال الاحصائيات تبين ان نسبة العنف الجسدي كانت اكبر بين النساء الغير متعلمات عن غيرهن من النساء.

واوضحت دعيبس انه يترتب على مؤسسات المجتمع المدني وبالتعاون مع وزارة شؤون المراة العمل على الحد من جميع ظواهر العنف بما فيها ظاهرة العنف الاسري بقوة الدستور والقانون والذي لابد من ان يتم العمل عليها لتتلائم ومطالب المراة.

من ناحيته تحدث الدكتور علي خشان وزير العدل عن التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجهها المراة الفلسطينية موضحا انه هناك مجموعة من التحديات القانونية والاجتماعية التي تحول دون تقدم المراة واخذ دورها بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات العربية في المنطقة منها القانون الاساسي الذي يعطي المراة الكثير من الحقوق ولكن الكثير من النصوص الواردة فيه ولكن لا يوجد لها تطبيق على ارض الواقع .

وبين خشان انه اذا ما كانت هناك بنود في بعض القوانين لا تنسجم ببنود القانون الاساسي بامكان مؤسسات المجتمع المدني ان تتقدم بطعون للمحكمة الفلسطينية العليا تطالب خلالها بمطابقة هذه البنود للقانون الاساسي الفلسطيني.

وفي نهاية المؤتمر اصدر المنتدى بيانا اعتبر فيه العنف مشكلة اجتماعية عالمية يمارس بمستويات واشكال مختلفة ولا تقتصر على فئة اوطبقة معينة ذات طابع اقتصادي او اجتماعي او ثقافي معين.

وان المجتمع الفلسطيني يعاني كغيره من المجتمعات من مشكلة العنف ضد النساء باشكاله المختلفة سواء عنف نفسي اوجنسي او جسدي او سياسي ليصل الى انتهاك حق الحياة من خلال القتل تحت ذرائع ومسميات مختلفة.

وبين البيان انه مهما تعددت اشكال العنف فليس هناك مجالا لتبريره والتسامح في التعامل معه لان منطلق ممارسته ينبع بالاساس من مفهوم القوة والسيطرة والتحكم الذي يمارسه الاقوياء ضد الضعفاء.

واعتبر البيان إن جرائم القتل على "ما يسمى الشرف" هي إحدى قضايا حقوق الإنسان التي من واجب القانون أن يقف أمامها بحزم وصلابة وفي ظل الظروف السياسية ( سواء من ممارسات الاحتلال والفلتان الامني الداخلي) يزيد من معاناة المجتمع الفلسطيني والذي ينتج هذه الجرائم .

واكد البيان ان الإحصائيات الموثقة لدى المؤسسات العاملة في مجال مناهضة العنف واقسام الشرطة تشير الى ازدياد في حالات قتل النساء حيث بلغت58 حالة قتل لنساء وفتيات حتى تاريخ 30/10/2007 في كل من الضفة وغزة وكان اصغرهن مولودة قتلت يوم ولادتها واكبرهن تبلغ 75 عاما ومن بين المجموع كانت 26 حالة قتلت ووثقت رسميا على انها "على خلفية ما يسمى شرف العائلة "

واعتبر البيان محاسبة الجناة وحماية النساء والفتيات يجب أن تكون من الأولويات العاجلة لدى المسؤولين في فلسطين، وتقتضي المحاسبة الحقيقية من الحكومة القيام بتعديل أو إلغاء نصوص قانون العقوبات( تحديدا في المادة 340 و62) التي تعفي مرتكبي جرائم القتل دفاعاً عن " ما يسمى الشرف" من العقاب الشديد، والعمل الجاد على التصدي للتمييز المستمر في إطار منع الجرائم والاعتداءات المرتكبة دفاعاً عن "ما يسمى الشرف" والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها.

فالأعذار القانونية التي تحمي القاتل بالافلات من العقاب، كالعذر المحل الذي يعفى المجرم من كل عقاب على انه يجوز ان تنزل به عند الاقتضاء تدابير احترازية كالكفالة الاحتياطية مثلا، بينما العذر المخفف هو إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل، وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى فان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

وينبغي على السلطات القضائية فرض العقوبات المناسبة على من يرتكبون جرائم "الشرف" وغيرها من صور العنف ضد النساء والفتيات.

فالحياة حق قدسته جميع الأديان والشرائع السماوية وان جريمة "ما يسمى الشرف" منافية للحقوق الإنسانية، فالقتل بداعي "ما يسمى الشرف" يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع إشكال التميز ضد المرأة والاعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المراة.

واشتمل البيان على مجموعة من المطالب والتوصيات منها

مطالبة سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية باصدار مرسوم رئاسي بالغاء المواد القانونية رقم 340 و62 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960.

مطالبة المجلس التشريعي بالغاء جميع النصوص العقابية السارية التي تبيح وتشجع القتل على خلفية ما يسمى " شرف العائلة " وان تستبدل بنصوص عقابية مشددة واعتبارها جرائم قتل مع سبق الاصرار والترصد

مطالبة القضاء والنيابة العامة الفلسطينية بانزال عقوبات مشددة ورادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم واعتبارها جرائم قتل مع سبق الاصرار والترصد

مطالبة المراجع الدينية الفلسطينية باصدار فتاوى تحرم صراحة القتل على خلفية " ما يسمى شرف العائلة " لما يشكل هذا القتل من خروج عن التعاليم الدينية والامن الاجتماعي.

مطالبة كافة المؤسسات الحكومية والاهلية والاطر والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام للعمل على دعم وتضافر الجهود من اجل ان يتضمن القانون الاساسي نصا صريحا لحماية النساء والاسرة من العنف يتم على اساسه تشريع قانون حماية الاسرة من العنف.