وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عيسى: إسرائيل تتفنن بالإعتقال الإداري والتوقيف دون محاكمة

نشر بتاريخ: 07/08/2016 ( آخر تحديث: 07/08/2016 الساعة: 12:59 )
عيسى: إسرائيل تتفنن بالإعتقال الإداري والتوقيف دون محاكمة
رام الله- معا- دعا أستاذ وخبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، إلى تكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على الإحتلال من أجل وقف استخدام الإعتقال الإداري، والإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى استنادا لاحكام وقواعد القانون الدولي الانساني.

وقال: "إن أبشع الوسائل والأساليب التي يمارسها الإحتلال هو الإعتقال الإداري والتوقيف لفترة طويلة دون محاكمة، مما يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يشترط محاكمة عادلة توفر خلالها كافة الضمانات القانونية التي تمكن الشخص من الدفاع عن نفسه".

وأوضح عيسى أن الإحتلال يتفنن في إصدار أوامر الإعتقال الإداري على آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، بهدف قمع النخب السياسية والإجتماعية من رجال السياسة، والمثقفين، والأكاديميين، وأعضاء المجلس التشريعي علاوة على النساء والأطفال القاصرين، مشيراً إلى أنها استغلت مادتين في القانون كمسوغ لفرض هذا النوع من الإعتقال.

وأضاف" المسوغ القانوني الأول هو ​المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الإنتداب البريطاني عام 1945، والثاني هو البند 78 من اتفاقية جنيف الرابعة الذي يسمح باعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري في حالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهدف لمنع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مساً بالحرية التي اعتبرها قانون حقوق الإنسان الدولي (من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان)".

ولفت إلى أن "من أوامر الإعتقال الإداري هناك الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (378) ​ في سنة 1970، وقانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) ​في سنة 1979، وهناك الأمر رقم (1228) ​ في سنة 1988، من أجل تسهيل عملية الإعتقال الإداري، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للإعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، مما أدى الى ارتفاع كبير لعدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين".

وأشار عيسى الى" أ،هناك الأمر رقم (1281) في سنة 1989 الذي سمح بإطالة فترة الإعتقال الإداري للمرة الواحدة لسنة كاملة، قابلة للتجديد أيضاً، وقد تم تحويل المئات من الفلسطينيين للإعتقال الإداري لمدة عام، وكثيراً ما جدد أمر اعتقالهم عند انقضاء هذه المدة أو قبيل انتهائها".

ونوه إلى أنه يجب ملاحظة تلك الأوامر، والاعتقال الإداري نفسه، منافية لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال عيسى:" إن الإعتقال الإداري هو أمر صادر عن جهة ما يقضي بحبس شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية، أو بسبب عدم وجود أدلة أو لنقصها ضد متهم ما".

وأضاف" ما يثير السخرية هو الإجراءات التي تيتبعها الإحتلال في تطبيق الإعتقال الإداري، والتي تتلخص بالعديد من الأمور، أولها، خلال 8 أيام من صدور الأمر يعرض الموضوع أمام محكمة عسكرية بدائية للمصادقة على الإعتقال بدون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة باستثناء مادة التحقيق الأولية التي تسمى المادة العلنية".

وتابع" بعد ذلك يعرض أمام المحكمة العسكرية الإستئنافية، ودورها مكمل للمحكمة البدائية، وقراراتها دائماً لمصلحة النيابة العسكرية، ولا يتاح للمتهم ومحامي الدفاع الإطلاع على بنود الإتهام أو ما يعرف بالملف السري، وما أن تنتهي فترة الاعتقال الأولى حتى تتمدد مرة تلو المرة لتصل الفترة التراكمية في عدة حالات لفترات أقصاها 5 سنوات".

وأكد عيسى على" أن ما يحدث في محكمة العدل العليا هو نفسه يحدث في المحكمة العسكرية الإستئنافية، مما يؤكد على أن تلك المحاكم هي صورية وتتخذ قراراتها وفقاً لما يمليه عليها جهاز المخابرات (الشين بيت)".