|
يحق للاجئ الفلسطيني في لبنان أن يورِّث ما يملك
نشر بتاريخ: 08/08/2016 ( آخر تحديث: 08/08/2016 الساعة: 11:52 )
الكاتب: علي هويدي
عدَّل مجلس النواب اللبناني قانون إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية للعام 1969، وجاء في التعديل الذي صدر بتاريخ 3/4/2001 ويحمل الرقم 296 بأن "لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين"، وقد فُسر التعديل على أنه يمنع بشكل خاص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من إكتساب الحقوق العينية العقارية بما فيها الحق في الإرث.
يُعتبر القانون المعدَّل مُبهماً كما وصفته سارة غانم المسؤولة القانونية في المجلس النرويجي للاجئين، جاء وصف غانم خلال حلقة النقاش التي عقدها برنامج تقديم المعلومات والإستشارات والمساعدة القانونية التابع للمجلس بتاريخ الأربعاء 3/8/2016 في لبنان تحت عنوان "مفاهيم السكن، الأرض والملكية، قانون الـ 2001 المعدل والحالات الإختبارية للاجئين الفلسطينيين الذين تمكنوا من تسجيل إرثهم العقاري في لبنان"، إذ يعيش اللاجئون الفلسطينيون حالة من الخوف والقلق على عقاراتهم التي تملكوها قبل تعديل القانون، وكيفية إنتقالها بعد وفاتهم لذلك يبادر الكثير من أصحاب العقارات المملوكة، إما إلى تسجيلها بأسماء أشخاص لبنانيين أو أجانب يحملون جنسيات أخرى مع عدم ضمانات الإلتزام في المستقبل، وحصلت كثير من الحالات التي تنكرت لأصحاب المنزل أو العقار والكثير من المشاكل المرافقة، أو يلجأ الفلسطيني إلى بيع أملاكه قبل الوفاة كخيار آخر ولو بأبخس الأثمان لضمان عدم مصادرتها أو فقدانها في متاهات المراجعات القانونية، والإستفادة من المبالغ النقدية، خاصة أن ما يشاع في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأن "لا يحق لأقارب المتوفي أو المتوفية من الفلسطينيين سواء كانوا زوجات أو أزواج أو أبناء أو بنات أو أقارب.. أن يرثوا العقارات بعد الوفاة، إنما الأملاك تنتقل إلى دار الفتوى، وحتى الكثيرون لا يعرفون مصيرها بعد الوفاة..". أكد حالة عدم وضوح القانون، ما ذكرته غانم عن زيارة قام فيها المجلس النرويجي للاجئين إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني كشفت فيها لجنة الحوار عن مراسلات جرت بينها وبين أمانة سر السجل العقاري في لبنان تفيد بأن "لا يوجد أي مشكلة من إنتقال الإرث للاجئ الفلسطيني بعد دفع الضريبة المستحقة"، ولمتابعة هذا الموضوع بشكل عملي تابع "المجلس" حالة إختبارية للاجئ فلسطيني أسماه (X)، والده فلسطيني ووالدته لبنانية متوفية، بحيث جرى متابعة الموضوع خلال سنة كاملة بدأت مع توكيل السيد (X) لمحامٍ من المجلس النرويجي وتقديم الطلب إلى وزارة المالية والذي يجب أن يكون خلال 90 يوم من تاريخ الوفاة، وإلا على الورثة دفع غرامة مالية، ومن ثم إلى المحكمة الشرعية كون السيد (X) مسلماً سنياً، وبعدها مجدداً إلى وزارة المالية، فتعيين مُثمِّن للعقار، ثم وزارة المالية من جديد، فكاتب العدل، فالسجل العقاري، فاصدار صك الملكية بتاريخ 13/2/2015. هذه الخطوة الإختبارية عدا عن أنها ضحضت ما يشاع، من المفترض أن تشكل حافزاً لعدم خوف أو قلق اللاجئين الفلسطينيين بعد الآن على مصير الأملاك بعد الوفاة، والمبادرة الى إجراء المعاملات لإنتقال الإرث، نأمل في المستقبل أن يكون هناك ثغرات أخرى في القانون المبهم يمكن الولوج منها للحصول على المزيد من الحقوق الإنسانية للاجئين، وربما هناك قوانين هي الأخرى فيها حالة من عدم الوضوح والبحث فيها على المستوى القانوني والخبراء، ربما نجد فيها ما فيه فائدة للبنانيين والفلسطينيين على حد سواء. |