وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

فروانة يدعو الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف إلزام اسرائيل باحترامها

نشر بتاريخ: 12/08/2016 ( آخر تحديث: 12/08/2016 الساعة: 13:25 )
غزة -معا - دعا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة كافة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الى التحرك الجاد والفاعل وإلزام اسرائيل باحترام نصوصها وجوهرها في تعاملها مع الفلسطينيين، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والتي أكدت كافة الأطراف الموقعة، والجهات الحقوقية والإنسانية، مرارا على أنها نافذة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب فروانة في تصريح صحفي في الذكرى السابعة والستين للتوقيع على اتفاقيات جنيف الأربعة بتاريخ 12آب/اغسطس عام 1949 الحكومة السويسرية بشكل خاص باعتبارها الدولة الراعية والحاضنة لاتفاقيات جنيف، بالعمل لعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف الموقعة عليها، ومناقشة الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، واوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأعرب فروانة على أمله بأن يشكل انضمام فلسطين في وقت سابق الى اتفاقيات جنيف الأربع من تمكن الفلسطينيين من متابعة وملاحقة ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية لارتكابه انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف في الأراضي المحتلة عام 1967.

وفي ذات السياق قال فروانة :"إن اتفاقيات جنيف الأربع قد اعتنت بأسرى الحرب والجرحى والمرضى وحماية المدنيين في ساحة المعركة والنزاع المسلح داخل المنطقة المحتلة وغيرها، إلا أن سلطات الاحتلال لم تحترم أي منها في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أو داخل سجونها ومعتقلاتها سيئة الصيت والسمعة".

وأضاف" لذا مطلوب من الدول الموقعة عليها أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقيات، وأن تُلزم اسرائيل بواجباتها باعتبارها سلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني".

وأكد فروانة على أن مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والتحقيق فيها ووضح حد لها، هي مسؤولية جماعية تقع على جميع الدول الأطراف الموقعة، بموجب المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أن "تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

وقال:" هذا بالإضافة لما ورد في المادة (149) من ذات الاتفاقية التي كفلت اجراء تحقيق بناءً على طلب أي طرف في النزاع حول أي انتهاك للاتفاقية، وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن".