|
عيسى: قرار هدم مدرسة الخان الاحمر انتهاك للقانون الدولي الانساني
نشر بتاريخ: 17/08/2016 ( آخر تحديث: 17/08/2016 الساعة: 14:01 )
القدس- معا- اعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، وأستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بإغلاق وهدم مدرسة الخان الأحمر الأساسية في التجمعات البدوية المقامة شرق القدس المحتلة، انتهاكاً جسيماً للحق بالتعليم الذي تكفله القوانين الدولية.
وأكد عيسى على أن الحق في التعليم من أهم حقوق الإنسان بل من أهم الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي يجب توفيرها للإنسان من أجل التمتع بجميع حقوقه الأخرى. وأوضح أن الحق في التعليم ورد في العديد من الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلته لكل فرد في المجتمع، ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966م، واتفاقية حقوق الطفل للعام 1989م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للعام 1981م، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1952م. وأشار الى ممارسات الإحتلال ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، منوهاً الى أنه ومنذ احتلال القدس في حرب حزيران 1967، فإنه ينطبق عليها القانون الدولي الانساني، إذ تنطبق القواعد والأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة سنة 1949 والبروتوكول الاضافي الأول. وأضاف أنه بناءً على ذلك، ولغاية حماية المدنيين الفلسطينيين بالقدس، فإنه تنطبق عليهم قواعد القانون الدولي الإنساني المعروف بـ " قانون الحرب " أو "قانون النزاعات المسلحة" وهو القانون الذي ينطبق في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو الداخلية، ويعتبر القانون الدولي الإنساني قسماً رئيسياً من أقسام القانون الدولي العام. ووقف عيسى على المعاهدات التي يتكون منها القانون الدولي الإنساني، منها قانون جنيف وهو قانون حماية ضحايا النزاعات المسلحة، وتشكل اتفاقيات جنيف الأربع 1949 وبروتوكولاها الإضافيان 1977 المصادر الأساسية له، وقانون لاهاي وهو القانون الذي ينظم استخدام القوة ووسائل وأساليب القتال، وتشكل اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 والإتفاقيات المعنية بحظر الأسلحة مصادرة الأساسية، والإتفاقيات اللاحقة: والتي من أهمها الإتفاقيات الخاصة بحظر استخدام الأسلحة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وحول اهتمام القانون الدولي بالتعليم، أضاف أنه لوحظ على امتداد التسعينات أن القانون الدولي الإنساني كان غائبا إلى حد بعيد عن الخطاب الدولي بشأن التعليم الأساسي، سواء في سياق التنمية أو في سياق أوضاع الطوارئ وإعادة التعمير التالية للحرب، لكن التسليم بأهمية توفير تعليمٍ مستمرٍ في أوضاع النزاع المسلح أخذ يكتسب تأييداً مطرداً، فقد نجحت "الدورة الاستراتيجية الموازية المعنية بالتعليم في أوضاع الطوارئ والأزمات" التي نظمت ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم لدى انعقاده في "داكار" نيسان 2000، في إدراج هذه القضية في نص "إطار داكار للعمل". وأشار الى أن هناك مجموعة واسعة من الصكوك القانونية يشار إليها عادة في معرض تأييد حق الأطفال والشباب من اللاجئين وممن يواجهون ظروف الطوارئ في أن تكفل لهم فرصة الحصول على تعليم أساسي جيد كون التعليم يمثل أولا وقبل كل شيئ "حقا من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف"، ويُنظر إلى الحق في التعليم كحقّ يجب كفالته في جميع الظروف وحمايته في جميع الأوضاع بما في ذلك أوضاع الأزمات والطوارئ الناجمة عن الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، أن القانون الدولي الإنساني لا يعزز فحسب الإطار القانوني لحماية التعليم أثناء النزاعات المسلحة، وإنما يُورِدُ أيضاً أحكاما لمواجهة الأوضاع الخاصة، وهناك عدد من المواد تتضمنُ أحكاما لحماية البنى الأساسية المدنية ولكفالة حق المدنيين وغير المقاتلين في إشباع احتياجاتهم الاجتماعية والثقافية الأساسية، بما فيها التعليم، أثناء النزاع المسلح أو تحت الاحتلال العسكري أو في أوضاع الطوارئ. وقال عيسى عن القوانين التي تكفل حماية الحق في التعليم تحت الإحتلال العسكري إن كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم، وإن المـادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949، توجب على دولة الإحتلال المبادرة لإتخاذ الإجراءات التي تكفل تعليم الأطفال وتغطية النقص الحاصل في مجال التعليم، بواسطة توفير الكادر التعليمي والحاجيات اللازمة لتمكين الأطفال من ممارسة تعليمهم، وتحظر على دولة الإحتلال التدخل في مناهج التعليم بتغييرها أو استبدالها بمناهج جديدة. واضاف: " تُمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسات جديدة، ويُكفلُ تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الإنتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الإعتقال أو خارجها"حسب المـادة 94 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب1949. وطالب الأمين العام بضرورة بذل الجهود الدبلوماسية والضغط من خلال وسائل الإعلام من أجل توفير الحماية للطلاب والمعلمين والمناهج والمدارس من إعتداءات قوات الإحتلال والمستوطنين من خلال الإتصال والتواصل مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة كـ "اليونسكو" و "الألسكو"، إضافة الى مخاطبة الدول الصديقة والداعمة لإحلال السلام. ويشار الى أن مدرسة الخان الأحمر تضم 170 طالباً وطالبة من الصف الأول حتى التاسع، وتخدم عدد من التجمعات البدوية المقامة في منطقة فلسطينية استراتيجية وحيوية شرق القدس المحتلة. |