وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

وزارة العمل: دعوات الاضراب مخالفة للقانون

نشر بتاريخ: 07/09/2016 ( آخر تحديث: 07/09/2016 الساعة: 13:44 )
وزارة العمل: دعوات الاضراب مخالفة للقانون
رام الله - معا - اصدرت وزارة العمل بيانا توضيحيا ردا على ما قالت انه تلويح من قبل البعض بالاضراب في القطاع العام وقطاع التعليم بشكل خاص، مؤكدة ان الحق في الإضراب كما الحق في التنظيم النقابي يعتبر من الحقوق المصانة التي تسعى الحكومة ووزارة العمل لحمايتها ورعايتها شريطة أن تكون متوافقة مع القانون، معتبرة ان دعوات الاضراب التي صدرت في الايام الماضية غير قانونية ولا تنسجم مع القوانين ومخالفة لما نص عليه القرار بقانون رقم 5 للعام 2008 المنظم للإضراب في القطاع العام.
وفيما يلي نص بيان وزارة العمل:
على اثر عودة التلويح بالإضرابات في القطاع العام وفي قطاع التعليم بشكل خاص بشكل ارتجالي وانفعالي وبعيد كل البعد عن أصول العمل النقابي القانوني والسليم والذي أعلنت الحكومة مرارا وتكرارا احترامه وحمايته بما يفتح المجال للنقابات والاتحادات بحرية التعبير عن رأيها والمشاركة في الحوارات والنقاشات التي تتعلق بحقوقهم ومطالبهم وبما يخدم استقرار علاقات العمل وتغليب لغة الحوار على أي لغة سواها لتحقيق أهدافهم ومصالحهم وفق القانون وبما لا يؤثر سلبا على النظام العام والسلم الأهلي والمجتمعي وحقوق الطلاب والطالبات في الالتحاق بمقاعد دراستهم وتحصيل تعليمهم بالشكل الصحيح الذي يهيئهم للاستمرار في حياتهم الأكاديمية وبما يفتح المجال لهم للمساهمة في بناء مستقبلهم ومستقبل الوطن وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال وإجراءاته العنصرية على قاعدة أن الاستثمار في المواطن هو اقصر الطرق لحماية الوطن ومقدراته.
وعليه وبناء على ما سبق ومن أجل وضع الأمور في نصابها القانوني السليم؛ فإننا نجد أنفسنا مضطرين لتوضيح بعض الحقائق الغائبة عن البعض وخاصة من الأخوة الذين يستسهلون الدعوة إلى الإضراب بقصد أو بغير قصد لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم على النحو التالي:
1. الحق في الإضراب كما الحق في التنظيم النقابي يعتبر من الحقوق المصانة التي تسعى الحكومة ووزارة العمل لحمايتها ورعايتها شريطة أن تكون متوافقة مع القانون.
2. انطلاقا من مبدأ الأجر مقابل العمل الذي يعتبر الأساس في تلقي الراتب واستحقاق الأجر؛ فإنه يجب أن نذكر بالتعريف القانوني للإضراب وهو الامتناع الكلي أو الجزئي عن العمل في مكان العمل وعليه فإنه ووفقا للمعاير الدولية لا يتم دفع الأجر في حال عدم القيام بالعمل حتى وان كان الامتناع عن القيام به متوافقا مع الأصول القانونية المعمول بها.
3. نؤكد أن الاتفاقيات العربية والدولية والتي شددت على حماية الحق بالإضراب أتاحت للحكومات وضع الضوابط والقوانين التي تنظم هذا الحق لضمان المحافظة على النظام العام وعدم تهديد السلم الاهلي والمجتمعي في الدولة، وهنا ننوه إلى القرار بقانون رقم 5 للعام 2008 الصادر عن فخامة رئيس دولة فلسطين والمتعلق بتنظيم الإضراب في القطاع العام ومنه قطاع التعليم، وان هذا القرار بقانون قد وضع الضوابط والإجراءات التي يجب إتباعها قبل إعلان الإضراب أو القيام به.
وعليه، وبعد متابعتنا للإعلانات الصادرة عن عدد من المعلمين وتحت أسماء ومسميات غير نظامية وغير شرعية والمتعلقة بالدعوة إلى إعلان الإضراب في قطاع التعليم؛ فإننا نود التأكيد وبشكل لا لبس فيه بأن هذه الدعوات غير قانونية ولا تنسجم مع القوانين الفلسطينية ومخالفة لما نص عليه القرار بقانون رقم 5 للعام 2008 المنظم للإضراب في القطاع العام الأمر الذي يتوجب التوقف فورا عنها لاعتبارها تعطيل غير مبرر وغير قانوني للعملية التعليمية يستوجب محاسبة من يقومون بها وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وما نص عليه من مواد تعالج المخالفات الإدارية والغياب غير المبرر عن العمل والامتناع عن تنفيذ المهام والواجبات المطلوبة من الموظفين والتي أعلنوا التزامهم بها في عقود توظيفهم لان البديل لتطبيق القانون هو حالة الفوضى التي لا تخدمنا جميعا وتشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمع بكل مكوناته وفئاته وهذا ما يجب أن نحرص على عدم الوقوع به تحت أي ظرف كان.