|
د. عيسى: اتفاقية جنيف.. مفتاح حل عادل وشامل
نشر بتاريخ: 27/10/2016 ( آخر تحديث: 27/10/2016 الساعة: 14:16 )
رام الله- معا- شدد الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، على أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للاراضي الفلسطينية، يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقاً فعلياً حتى زوال الإحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، منوهاً أن هذا ما أكده الاعلان الصادر عن مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف تاريخ 5/12/2001، حيث ووفقاً للاعلان أن الدول المتعاقدة تعبر عن عميق قلقها من تدهور الوضع الانساني للمدنيين وخاصة الاطفال في الارضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن الاعلان دعا أيضا لايجاد مراقبين دوليين محايدين في الأرضي الفلسطينية المحتلة للتأكد من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، وأشار أن المفوضة السامية لحقوق الانسان بتاريخ 5/12/2001، دعت في تصريحها خلال مؤتمر الدول الاطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الى تطبيق الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما اكدت على ضرورة حماية الفلسطينيين تحت الاحتلال، والعمل على ايجاد مراقبين دوليين. واعتبر د. عيسى عدم توفر الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بالرغم من مطالبة القيادة الفلسطينية بذلك مرات عديدة، من اهم اسباب انتهاك حقوق الانسان في الاراضي المحتلة. مبيناً أن اسرائيل كقوة احتلال لم تقم بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949. ونوه، "اسرائيل عند دخولها الاراضي الفلسطينية عام 1967 اصدرت ثلاثة "مناشير"، اعلنت في الاول منها دخول الجيش الاسرائيلي، واعنلت في الثاني تولي قائد المنطقة الاسرائيلي السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فيها، واعلنت في الثالث انشاء المحاكم العسكرية. وقد جاء في هذه المناشير ان اسرائيل تعتزم تطبيق معاهدات جنيف التي وقعت عليها سابقا. فالمادة من المنشور العسكري الثالث تقضي بانه ينبغي على المحكمة العسكرية تطبيق احكام معاهدة جنيف المؤرخة في 12/8/1949، بخصوص حماية المدنيين زمن الحرب". وتابع، "لكن لم تلبث القيادة العسكرية لسلطلات الاحتلال الاسرائيلي ان اوقفت نفاذ المادة 35 من المنشور رقم 3، وذلك بموجب الامر العسكري رقم 107 الصادرة بتاريخ 11/10/1967 في قطاع غزة وشمال سيناء، والامر العسكري رقم 144 الصادر بتاريخ 23/11/1967 في الضفة الغربية. وقد عللت السلطات الاسرائيلية قرارها بتاكيد ان احكام اتفاقية جنيف الرابعة لا تتمتع بالسمو والافضلية على القانون الاسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية، وان ما تضمنه المادة 35 من المنشور رقم 3 من اشارة الى اتفاقية جنيف الرابعة قد جاء بطريق الخطا". ويذكر د. عيسى ، ان المفاوضات بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بدأت على اساس قراري مجلس الامن الدولي 242 و 338 مع انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، واستمرت حتى توقيع اتفاق اعلان المبادئ الاسرائيلي الفلسطيني عام 1993. ويضيف، "وقعت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق غزة - اريحا 1994، واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995، كما ابرم الطرفان عام 1997 اتفاق الخليل. وفي عام 1998، وقعت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية مذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الاسرائيلي من مساحات جديدة من الضفة الغربية. ووقع مذكرة شرم الشيخ بشان تطبيق اتفاقية واي ريفر عام 1999. وعقد الطرفان محادثات مكثفة في الفترة الممتدة من اذار الى حزيران 2000. والتقيا في كامب ديفيد في شهر تموز من نفس العام، الا ان الحكومة الاسرائيلية و منظمة التحرير الفلسطينية لم تتمكنا من التوصل الى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها. وفي اعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000، تعثرت عملية السلام ولم يطرأ عليها اي تقدم يذكر حتى نهاية عام 2001". السلطة الفلسطينية تسيطر بشكل كامل على 18% من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ضمن المنطقة المسماة " أ"، اما المناطق المصنفة " ب" التي تشكل 21% من الاراضي المحتلة عام 1967، تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط، أما السيطرة الامنية فيها بقيت بيد اسرائيل. وتابع د. عيسى، " الجزء الاكبر من الارضي المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة "ج" والقدس الشرقية بقيت تحت السيطرة الاسرائيلية المدنية والامنية الكاملة، وبالتالي لا تمللك السلطة الفلسطينية اية صلاحيات في المناطق المصنفة "ج" او في القدس الشرقية المحتلة، سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطنيين في بعض تلك المناطق". ويستطرد ، "ولكن، وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فان مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال". |