|
محكمة استئناف رام الله تدين متهمين في قضية تزوير اوراق رسمية
نشر بتاريخ: 27/10/2016 ( آخر تحديث: 27/10/2016 الساعة: 15:51 )
رام الله- معا- أصدرت محكمة استئناف رام الله حكما بالإدانة ضد المتهمين (أ.د) و(س.ن)، بتهمة تزوير أوراق رسمية، خلافا لأحكام المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 265 من ذات القانون، وتهمة شراء والتوسط في بيع مال مسروق خلافا لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات.
وتم إدانة المتهم ( أ.د) بتهمة التوسط في بيع مال مسروق وحكمت عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، عملا بأحكام المادة 412 من قانون العقوبات لسنة 1960. فيما أدانت المتهم (س.ن) بتهمة تزوير أوراق رسمية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، عملا بأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265، وكذلك حكمت عليه بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة شراء مال مسروق بموجب المادة 412 من قانون العقوبات لسنة 1960، وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه عملا بالمادة 72/1 من قانون العقوبات. وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للحكم السابق الصادر بحق المتهمين امام محكمة الدرجة الاولى بالبراءة من التهم المسندة اليهم، وقدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم. |