وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الايوبي: قرار الدستورية رفع الحصانة يتعارض مع القانون الاساسي

نشر بتاريخ: 07/11/2016 ( آخر تحديث: 08/11/2016 الساعة: 00:11 )
رام الله - معا - قال المحامي زيد الايوبي ان المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، جانبت الصواب في التفسير الدستوري الصادر عنها بتاريخ 3/11/2016 والمتعلق بحق رئيس السلطة التنفيذية مع الاحترام رفع الحصانة البرلمانية عن النواب وفقا للقرار بقانون رقم 4 لسنة 2012".
وأضاف الايوبي في بيان صحفي إن" القرار التفسيري جاء متعارضا مع احكام القانون الاساسي، الذي اكد في مادته الثانية على ان النظام السياسي الفلسطيني قائما على اساس مبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي فان السلطة التنفيذية يجب ان تقف عند تخوم صلاحياتها المسندة لها وفقا للقانون الاساسي ولا يجوز لها ان تعتدي على اختصاص السلطات الاخرى.
وأكد على ان رفع الحصانة عن النواب هو اختصاص اصيل وجوهري للسلطة التشريعية يتم اعمالها وفقا لإجراءات قانونية دقيقة اقرتها المادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي بحيث يجب ان يقدم طلب رفع الحصانة عن أي عضو في البرلمان من قبل النائب العام لرئيس المجلس وهو ما يؤكد الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية في رفع الحصانة البرلمانية دون غيرها.
وأضاف الايوبي ان "القانون الاساسي لم يعطِ صلاحية حل البرلمان لرئيس السلطة التنفيذية حتى في حالات الطوارئ وهو ما يؤكد ان مقاصد المشرع والأعمال التحضيرية وقت وضع القانون الاساسي كانت تتجه لإرساء استقلالية مطلقة للسلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية الامر الذي يغدو معه رفع حصانة عضو المجلس التشريعي من قبل رئيس السلطة التنفيذية مع الاحترام مخالف لمقاصد المشرع الفلسطيني وهو الامر الذي لم تنتبه له المحكمة الدستورية العليا مع الاحترام عند اصدار قرارها التفسيري بشأن امكانية رفع الحصانة عن النواب من قبل رئيس السلطة التنفيذية".
وتابع الايوبي: المحكمة الدستورية الموقرة ابتعدت عن المنطق الدستوري عندما استندت في تبرير تفسيرها لحالة الضرورة لان الواقعة مثار الجدل لا تدخل بأي شكل من الاشكال ضمن حالات الضرورة او الظروف الطارئة التي قصدها المشرع في المادة 43 من القانون الاساسي التي تنص على انه "لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير ادوار انعقاد المجلس اصدار قرارات لها قوة القانون" وحالة الضرورة وفقا للقانون و الفقه هي الحالات الطارئة التي من الممكن ان تلحق ضررا في التوازن الاجتماعي والأمني والاقتصادي للمجتمع في حال عدم اصدار قرار بقانون لمعالجة هذه الحالة أي ان حالة الضرورة يجب ان ترتبط بحالة طارئة عامة تهدد المجتمع ولا ترتبط بمجرد امكانية اخضاع مواطن للمحاكمة من عدمه وإسقاط حالة الضرورة على معالجة موضوع امكانية رفع حصانة النائب من قبل رئيس السلطة التنفيذية مع الاحترام فيه الكثير من الشطط والابتعاد عن المنطق الدستوري الذي يقوم عليه النظام السياسي الفلسطيني".
ونوه الى ان المحكمة الدستورية كان بإمكانها الاعتماد على فكرة قانونية وأكثر واقعية اخرى في قرارها التفسيري ألا وهي فكرة تعطيل البرلمان على ارض الواقع فطالما ان المجلس التشريعي معطلا ولا يباشر اعماله وفقا للقانون والواقع فان كل اثار وتبعات الوجود البرلماني تعتبر معطلة ومن ضمنها الحصانة البرلمانية وبالتالي ومن باب المنطق لا يجوز للنواب في ظل مجلس تشريعي معطل ولا يعمل ان يتمتعوا بالامتيازات والحصانات والمكافآت لان سبب هذه الامتيازات معطلا وغير موجود فما هي العبرة من امتيازات لبرلمانيين في برلمان غير موجود على ارض الواقع؟
واستطرد الايوبي: القانون الاساسي عندما تحدث عن اختصاصات السلطات الثلاث افترض ان السلطة التشريعية موجودة على ارض الواقع وغير معطلة، ولكن طالما انها معطلة بقوة الواقع، فلا مجال للحديث عن حصانات وامتيازات للنواب، لأنها نتائج لوجود حقيقي على ارض الواقع للبرلمان، ولا يقبل القول انه لا يوجد من البرلمان سوى امتيازات الاعضاء، لان ذلك يتعارض مع الفكر القانوني السليم، ولا يجوز ان ندافع عن حصانات برلمانية، في ظل برلمان معطل وغير موجود، وبالتالي لسنا بحاجة لرفع الحصانة عن أي برلماني، لأنها معطلة تبعا لتعطيل البرلمان، وهو الامر الذي يغدو معه محاكمة الهارب من وج العدالة محمد دحلان وفقا لفكرة ان حصانته معطلة تبعا لتعطيل البرلمان متفقة مع القانون والمنطق الدستوري السليم، ولسنا بحاجة لإعمال حالة الضرورة لتبرير رفع الحصانة عنه لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وذلك يبقى مجرد وجه نظر قانونية لي لا الزم احد بها مع احترامي الشديد لهيئة المحكمة الدستورية العليا.