|
الهيئة تطالب بالإفراج عن أربعة مواطنين تكفلوا هارب من القانون
نشر بتاريخ: 09/11/2016 ( آخر تحديث: 09/11/2016 الساعة: 13:16 )
غزة-معا- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الجهات المختصة في قطاع غزة بضرورة الإفراج الفوري عن المواطنين الأربعة المحتجزين كرهينة على خلفية قيامهم بكفالة الهارب من مركز الإصلاح والتأهيل المواطن علي حسن أبو لاشين، بعد منحه إجازة بيتية، لم يقم بعدها بتسليم نفسه لإدارة المركز بعد انتهاء الإجازة الممنوحة له.
ووجهت الهيئة مخاطبات للنيابة العامة في غزة، استناداً لنص المادة (24) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، الخاصة بواجب الأشخاص في تبليغ النائب العام عن الجرائم. كما خاطبت الهيئة بهذا الخصوص عدداً من أعضاء المجلس التشريعي للتدخل من أجل الإفراج عن المواطنين الأربعة، عبد الفتاح أبو لاشين، محمد يحيى أبو لاشين، عاطف عبد الفتاح أبو لاشين، والمواطن يوسف عاطف أبو لاشين المحتجزين حتى الآن في مركز إصلاح وتأهيل غرب غزة "الكتيبة" على خلفية قيامهم بكفالة المواطن علي حسن أبو لاشين، الهارب من المركز بعد منحه إجازة بيتية بمناسبة عيد الأضحى بتاريخ 11/9/2016، والذي لم يقم بتسليم نفسه لإدارة المركز بعد انتهاء الإجازة الممنوحة له والمنتهية بتاريخ 14/9/2016. وبينت الهيئة في مخاطباتها أن احتجاز المواطنين المذكورين على خلفية هروب قريبهم، يخالف القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والذي تؤكد مادته (15) على أن العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. كما أن احتجازهم دون اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ودون عرضهم على النيابة العامة أو القضاء، مخالف لنص المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001 والتي تؤكد على أنه لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً. كما أكدت الهيئة أن احتجاز هؤلاء المواطنين دون ارتكابهم أية مخالفة للقانون، يتناقض مع نص المادة (11) من قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" الذي ينص على أن للنائب العام أو وكلائه وللمحافظين وقضاة المحكمة العليا والمركزية كل في دائرة اختصاصه الدخول في جميع أماكن المركز في أي وقت لتفقده بقصد التحقق من عدم وجود شخص نزيل بغير وجه قانوني. كما يتعين على مأمور المركز إدخال النزيل إلى المركز بموجب مذكرة قانونية ويحظر إبقاؤه في المركز بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً في المذكرة. والتثبت من هوية النزيل وقانونية المذكرة، كما جاء في المادة مادة (6) من القانون ذاته. وطالبت الهيئة النيابة العامة بأداء دورها القانوني المتمثل بالتفتيش على مركز الاحتجاز "الكتيبة" والإفراج عن المحتجزين دون وجه حق، كما طالبت الهيئة، المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل الإفراج عنهم، وعدم تحمل مسؤولية أشخاص لا يوجد مقتضى قانوني يستدعي وجودهم في المركز المذكور، والتقيد بما تنص عليه القوانين سالفة الذكر التي تنظم الاستدعاء والاحتجاز لدى مراكز الشرطة. |