|
كتلة الوحدة العمالية تنظم ندوة حول قانون الضمان الاجتماعي بأريحا
نشر بتاريخ: 02/01/2017 ( آخر تحديث: 02/01/2017 الساعة: 20:32 )
أريحا- معا- نظمت كتلة الوحدة العمالية في محافظة أريحا والأغوار ندوة حوارية حول قانون الضمان الاجتماعي وانعكاساته على العاملين، للتعريف بهذا القانون، بهدف تعميق المعرفة العامة بالقانون التي تستدعي شرحا وتوضيحا معمقا، بهدف إزالة كل غموض يحول بين معرفة العمال الدقيقة بحقوقهم وواجباتهم وبين نصوص القانون الحرفية.
وافتتح الندوة أمين سر كتلة الوحدة العمالية في محافظة أريحا والأغوار مصطفى عوضات، مؤكدا على اهتمام كتلة الوحدة العمالية بالقضايا وهموم العمال وخاصة أهمية تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وتعريف العمال بحقوقهم النقابية، شاكرا إدارة مدرسة تراسنطة على استضافتها للندوة. وحاضر في الندوة عوضات وعضو الأمانة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إبراهيم ذويب، وحسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. وعرف إبراهيم ذويب الضمان الاجتماعي بأنه وسيلة حضارية لتوفير العيش الكريم ليس للعامل فقط بل لأسرته أيضا، وهو نظام قائم على التكافل بين الأجيال من خلال مساهمات العمال وأصحاب العمل. أكد حسين الفقهاء أن قانون الضمان ينطلق في الحالة الفلسطينية من منطلق تأمين الحماية الشاملة لأفراد المجتمع لأنه يعالج المشاكل المستقبلة للإنسان وفي مقدمتها الشيخوخة والمشكلات التي تنشأ ما بعد سن التقاعد، لهذا ينظم القانون تقاسم الأعباء بين أفراد المجتمع، ويكرس مبدأ التكافل بين فئاته وأفراده، ويلغي بالتدريج الفارق الاجتماعي بين من يتمتعون بالحصانة ضد المشكلات الوافدة من المجهول أو المصاحبة للتقاعد وبين من يفتقرون لذلك، ويعمق التضامن بين العاملين منهم وغير العاملين، والترابط بين الأغنياء والفقراء، وبالتالي تكافل الأجيال على نحو يرفع من حصانة المجتمع. يشار الى أن الرئيس محمود عباس صادق على قانون الضمان الاجتماعي كقرار بقانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي بتاريخ 29 أيلول 2016م، لما له من أهمية بالغة في تأمين حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص ولكل من يود الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي الذي سيساعد المشتركين به على مواجهة إصابات العمل سواء بــ "العلاج أو بالتعويض". ويعتبر الضمان الاجتماعي حقا من أهم حقوق الإنسان العامل، وشكلا من أشكال التّأمينات التي يكتسبها العامل من خلال عمله، ومساهماته في مؤسسة الضمان الاجتماعي وهناك نوعين من الضمان الاجتماعي، الأول للموظفين الحكوميين وهو معالج من خلال نظام التقاعد الحكومي، والضمان الخاص بالموظفين غير الحكوميين، بمن فيهم العمال وموظفي القطاع الخاص، وهذا النظام يعالج احتياجاتهم في الطب والعليم والعيش الكريم لما بعد التقاعد، يعني ذلك بأن هناك حاجة ماسة لوجود مؤسسة الضمان الاجتماعي المنوط بها إنفاذ القانون لحماية الناس من مخاطر الفقر. وتأتي روافد الصندوق من خلال اقتطاعات نسبية متسقة من رواتب العمال أو المشتركين شهريا، وتقوم المؤسسة التي ينتمي إليها العامل أو المشترك بدفع مساهمة عنه بنسبة معينة يحددها الضّمان الاجتماعي في القانون العام لمؤسسة الضّمان الإجتماعي وهناك مصادر أخرى، والمبلغ الذي يساهم فيه الفرد يتم تدوينه في سجله الخاص، وبهذا يصبح مشتركا في الضّمان الإجتماعي، ويتم الحصول على المال الذي يكون في اسم المشترك عند سن معين ويسمى السّن القانوني للتقاعد في نظام الضّمان الإجتماعي حيث يختلف السّن القانوني عند الرجل عن السّن القانوني للتقاعد عند المرأة، ويشار إلى أن المبلغ الذي يتقاضاه المشترك من الضّمان الإجتماعي يصرف له على شكل راتب شهري ولا يحق أن يأخذه كاملاً إلا في حالات معينة فقط للمرأة عندما تتزوج ولا تريد أن تعمل مرة أخرى. فيما أكد إبراهيم ذويب أن المنافع التي سيحصل عليها المشترك في هذا النظام من فئة العمال، هي أفضل من المنافع التي يحصل عليها من قانون العمل في بعض الأحيان، حيث أن قانون العمل يعطي مكافأة نهاية خدمة في نهاية العمل ويلزم صاحب العمل التعويض عن الإصابات والوفاة ولكن في حالات عديدة يكون الحصول على هذه الحقوق من صاحب العمل صعب وربما يتم اللجوء إلى القضاء وتحتاج إلى سنوات من أجل الحصول عليها، ولكن في ظل قانون الضمان الاجتماعي يكون هذا أسهل وأيسر. ويشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي لا يلغي قانون العمل، لأنهما سيكملان بعضهما البعض، فهناك أمور كثيرة تبقى خاضعة لقانون العمل كعقد العمل وساعات العمل والإجازات والفصل التعسفي، ولكن على سبيل المثال مكافأة نهاية الخدمة وإصابات العمل وإجازة الأمومة تخضع لقانون الضمان الاجتماعي الذي يلزم صاحب العمل الالتزام المسبق بالحد الأدنى للأجور. |